فقه جلسه (107)

درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 107  ـ   سه شنبه 1394/8/26


بسم الله الرحمن الرحيم


(مسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا)([1])


تا اينجا بحث در استطاعت مالى بود يعنى اينكه خود انسان مالك زاد و راحله بشود در اين مسئله مى خواهد به اين مطلب اشاره كنند كه استطاعت بذلى هم كافى است و كسى كه موسر نيست ولى ديگرى به او بذل مى كند و هزينه سفر حجش را مى پردازد و يا او را دعوت و يا مهمان مى كند براى رفتن به حج اين بذل هم او را مستطيع مى كند و اين جا متعرض اين بحث و همچنين جهاتى را كه در رابطه با استطاعت بذلى و اين كه تا چه اندازه اى بايد باشد و چه چيزهايى در آن شرط است، مى گردد و اگر بخشى از هزينه را خودش بدهد و بخشى را به او بذل مى كنند باز به اين استطاعت اطلاق مى شود يا خير مى پردازد فلذا بايد اين بخش ها را از هم جدا كرد.


جهت اول در اصل كفايت استطاع بذلى است كه بايد ديد كفايتش به چه دليلى ثابت است كه ذيلاً ادله اى كه اقامه شده است را بر مى شمريم .


1 ـ اولين دليل اجماع و تسالم فقهى است كه از كلمات فقهاء استفاده مى شود و مرحوم شيخ(رحمه الله) در خلاف و علامه(رحمه الله) در تذكره و غيره به آن تصريح مى كنند .


اصل اين اجماع قابل انكار نيست و مسلم است ولى چون دليل لبى است بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد و در جايى كه اختلافى است كه آيا شرطى وجود دارد يا خير مثلاً در بذل تمليك لازم است يا نه؟ و آيا بايد موونه عيالش هم بذل شود يا خير ؟ و امثال آن كه در جهات آينده به آنها اشاره مى شود در اين صورت نمى توان به اين اجماع استناد كرد يعنى چنانچه در هر قيدى شك كنيم كه در استطاعت بذلى شرط است يا خير نمى شود به اجماع تمسك كرد.


4 ـ دليل دوم تمسك به اطلاق استطاعت در آيه شريفه است (َ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً)([2]) زيرا اگر ما باشيم و آيه ، مطلق استطاعت عقلى يا عرفى را شامل است و يكى از استطاعت ها استطاعت بذلى است پس مقتضاى اطلاق (آيه حج) شمول استطاعت بذلى است و آنچه كه در روايات ملك زاد و راحله آمده است مفهوم ندارد چون كه مثبتين و انحلالى هستند.


اين دليل هم به اين شكل قابل قبول نيست چون اگر روايات مفسره استطاعت در آيه نبود قابل قبول بود ولى روايات، استطاعت در آيه را تفسير كرده است به داشتن زاد و راحله و از روايات اگر استفاده ملكيت زاد و راحله بشود ديگر نمى توان به آيه تمسك كرد هرچند حكم انحلالى و هر دو مثبتين باشند زيرا كه روايات مفسره تنها مثبت وجوب نيستند تا بگوييم با هم تنافى ندارد بلكه روايات بر تفسير و تحديد معناى استطاعت دلالت مى كنند و سلب و ايجاب هر دورا بيان مى كنند و در خود روايات سوال از معنا و مراد از استطاعت در آيه شده است لذا آنچه در جواب امام(عليه السلام) بيان مى شود تمام آنچه موضوع وجوب حج است خواهد بود و تفسير نفى و اثبات هر دو است كه كجا استطاعت هست و كجا نيست ولذا مقيد اطلاق آيه شريفه خواهند بود.


3 ـ وجه سوم تمسك به اطلاق خود روايات مفسره است زيرا كه در همه آنها استطاعت تفسير نشده است به ملك زاد و راحله بلكه در برخى از آنها له زاد و راحله آمده است و در بعضى آنها تفسير اوسع آمده است و مى فرمايد (يجد ما يحج به) يعنى هر حق و دارائى كه بتواند با آن به حج برود چه به عنوان تمليك عين باشد و چه منفعت و يا حق انتفاع باشد و ما در مسئله (30) اين مطلب را ثابت كرديم و گفتيم كه از مجموع روايات مفسره اين معناى اوسع استفاده مى شود و استطاعت بذلى مشمول آن معناى اوسع است .


وجه چهارم تمسك به روايات خاصه است كه در باب بذل بخصوص آمده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و إطلاق المستفيضة من الأخبار) كه اينها روايات متعددى است كه شايد حدود نه يا ده روايات بشود كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.


روايت اول:  صحيحه علامه به نقل صدوق است(وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِى كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيع).([3])


روايت دوم :  صحيحه محمد مسلم است(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبل  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَر(عليه السلام)فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل)([4]).


روايت سوم : معتبره معاويه بن عمار است(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)  فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَي وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ـ قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَام إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ- يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعالَمِين - قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ- يَقُولُ اللَّه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِى الْحَج فَالْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهَُّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)([5])


روايت چهارم : (وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ).([6])


روايت پنجم: صحيحه حلبى است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِى وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ).([7])


روايت ششم : صحيحه ابى بصير است(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ أَبِى بَصِير قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) يَقُولُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ).([8]) و محاسن هم اين روايت ابى بصير را نقل مى كند كه در آنجا يك صدرى دارد كه در اين سند ذكر نشده است


روايت هفتم : (أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَذَهَبَ ثُمَّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا فَقَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ).([9]) مرحوم عياشى(رحمه الله) شبيه همين روايت را يكبار از ابى بصير و يك بار از اسامه بن زيد نقل مى كند و يك بار هم از معاويه بن عمار نقل مى كند.


روايت هشتم: (الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا أَنْ يَقْبَلَهُ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ مُرْهُ فَلَا يَسْتَحْيِى وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَبْتَرَ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَل).([10]) باز همين مضمون را از  أَبِى أُسَامَةَ زَيْد نقل مى كند.


روايت نهم: (وَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ زَيْد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى قَوْلِهَِ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ سَأَلْتُهُ مَا السَّبِيلُ قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ وَ إِنْ كَانَ يُطِيقُ الْمَشْيَ بَعْضاً وَ الرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهَِ وَ مَنْ كَفَرَ  أَ هُوَ فِى  الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ).([11]) در اين جا كلمه مال ذكر كرده است كه بعدا از آن استفاده مى كنيم.


روايت دهم:(مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)  فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا تَرَكَ الْحَجَّ وَ هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ إِلَى أَنْ يَحْمِلَهُ فَاسْتَحْيَا فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنَْ يَخْرُجَ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلٌَ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعالَمِين قَالَ وَ مَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ قَالَ وَ لِمَ لَا يَكْفُرُ وَ قَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ اللَّه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِى الْحَجِ - فَالْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات)([12]) اينها عمده رواياتى است كه در اين باب آمده است كه نه يا ده روايت است كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد در حد استفاضه است كه اكثر آنها معتبر است و اصل مسئله با آنها ثابت مى شود بر اين كه بذل هم محقق استطاعت است و آن چه شرط در وجوب حجه الاسلام است جامع استطاعت است حال خودش مال داشته باشد و يا بذلى به او بشود و اين از باب تنزيل و تعبد و امثال آن نيست كه برخى گفته اند بلكه عرف اين جا مى گويد جامع استطاعت معيار و موضوع است .


بنابراين دليل چهارم دليل خاص و روايات خاص مى شود لهذا اصل اين مسئله جاى بحث و تشكيك و مناقشه نيست كه استطاعت در حج معناى اوسعى است كه جامع ميان استطاعت ملكى و بذلى و اباحه اى است ولى در اينجا يك اشكالى شده است كه گفته اند اگر بخواهند به اين روايات عمل شود لسان برخى از آنها اين است كه اين شخص نمى تواند قبول نكند حتى اگر سفر بر مركب ابتر و اجدع يعنى دم بريده و گوش بريده باشد كه اين نكته انسان را در حرج مى اندازد و با حرجى بودن حج واجب نيست .


از اين اشكال جواب داده اند و گفته اند كه مقصود اين است كه اگر مكلف بذل را رد كرد و قبول نكرد و حج بر او مستقر شد، بايد بعد از آن به حج برود حتى متسكعاً و بر حمار اجدع و ابتر سوار شود و استشهاد كرده اند به صحيحه معاويه كه فرمود (فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ) و اين على القاعده است و قاعده نفى حرج آن را نفى نمى كند كه البته اين تفسير در خود روايت معاويه هم شايد درست نباشد مخصوصا با نقل عياشى كه (لم يفعل) ندارد بلكه مى فرمايد (فَلَا يَفْعَلُ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ) كه ظاهرش اين است كه در همان دعوت اول و بذل دعوت به سفر بر حمار كذائى باشد بازهم واجب است.


مضافا بر اينكه در بقيه روايات اين معنى روشن است كه اگر بذل نمودند و دعوت كردند بر حمار اجدع هم بايد بپذيرد و به حج برود مثل صحيحه محمد بن مسلم مى فرمود ( وَ لم يستحبى و لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ) و صحيحه ابى بصير (مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَار أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ) يعنى اگر دعوت اول هم اين گونه بود بايد به حج برود و اين روايات صريح هستند و قابل حمل بر آن معنا نيستند .


ليكن جواب صحيح اين است كه مقصود آن است كه حرج هاى شانى و  تشريفاتى در حج مانع از وجوب نيست چون اصل وضع حج بر ترك اين تشريفات و شئونات بنا شده است و طبع حج و شرايطش ترك اين ها است ولذا در مقدماتش هم نبايد اين گونه تشريفات و شئون زياد ملاحظه شود بنابراين در روايات تعبير به استحياء آمده است نه حرجهاى فيزيكى از قبيل مشتقت هاى بذلى و يا خانوادگى و يا خوف و خطر و امثال آن و مقصود اين است كه خجالت، در مسئله حج نبايست مانع شود بنابر اين بايد روايت را اين گونه تفسير كرد در حد حيا و خجالت حرجهاى شانى مانع نيست و براى رفع وجوب حج كافى نيست .


يك بحث ديگرى نيز در اينجا است و آن وجود روايت معارض است كه روايت فضل بن عبدالملك است كه مى فرمايد.


(وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَاد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ  مِنْ أَصْحَابِهِِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَة وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيث)َ([13]).


و ظاهر روايت اين است كه اگر با مال ديگران به حج بذلى هم برود چنانچه بعد از آن مالك زاد و راحله شود بر او واجب است دو باره به حج برود و از اين معلوم مى شود اين حجه الاسلام مطلق نيست بلكه حجة الاسلام مادامى است كه در مواردى ديگر آمده است مانند حج قبل از بلوغ گفته شده است كه حجه الاسلام است تا قبل از بلوغ و همچنين در حج عبد قبل از عتق كه از آن به حجة الاسلام مادامى تعبير مى كرديم كه مادامى كه عبد است و يا طفل است اين حجه الاسلام او است وليكن بعد كه طفل بالغ و يا عبد شود و در مانحن فيه مال پيدا كرد واجب مى شود كه حجه الاسلام ملكى را انجام دهد و اين روايت معارض است با روايات سابق كه بايد اين تعارض به گونه اى حل شود و از آنجا كه اين روايت در مسئله (40) بحث مى شود آن را در آنجا بحث مى كنيم.


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص445 .


[2]. آل عمران، آيه 97.


[3].وسائل الشيعة ; ج11 ; ص33-34(14168-2).


[4]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص39-40(14185-1) .


[5]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص28-29(14160-11) .


[6]. وسائل الشيعة ; ج11; ص(40ـ14187-3) .


[7]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص40-41(14189-5).


[8].وسائل الشيعة ; ج11 ; ص42(14191-7).


[9]. وسائل الشيعة ; ج11; ص42(14192-8) .


[10]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص42(14193-9) .


[11]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص42-43(14194-10) .


[12]. وسائل الشيعة ; ج11; ص28(14160-11) .


[13]. وسائل الشيعة ج11 ، ص39(14190-6) .