درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 295 ـ شنبه 25/6/1391
بسم الله الرحمن الرحيم
مصرف هفتم زكات
السابع: (سبيل اللّه و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين، و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين، و كذا إعانة الحجّاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجِّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كلِّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه).([1])
مرحوم سيد(رحمه الله) تعريف و محدوده سبيل الله را اينگونه بيان مى فرمايد كه مقصود از آن (جميع سبل الخير ) است يعنى هر كارى كه باعث تقرّب به خداست پيرامون اين مصرف چند بحث وجود دارد.
بحث اول : در تعريف و بيان محدوده سبيل الله است در حقيقت سه قول براى عنوان (فى سبيل الله) ذكر شده است.
قول اول : خصوص جهاد و قتال در راه خدا است (اعم از جهاد ابتدايى و دفاعى) كه اين تعريف تعريف ظاهر عبارات مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) در نهايه و شيخ صدوق(رحمه الله)در من لايحضره الفقيه است وليكن شيخ در مبسوط اين مصرف را توسعه مى دهد و مى فرمايد: (و أما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين لأن المرابطين، و أصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم و الفيء دون الصدقات، و لو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا و يدخل في سبيل الله معونة الحاج و قضاء الديون عن الحي و الميت و جميع سبيل الخير و المصالح، و سواء كان الميت الذي يقضى عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، و يدخل فيه معونة الزوار و الحجيج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غير ذلك من المصالح).([2])
احتمال دارد كه ايشان در كتاب نهايه نخواسته اند حصر را بيان كنند بلكه يا مى خواستند قدر متيقن را بيان كنند و يا مقصود ايشان از جهاد در آنجا معناى اعم است كه كل كار خير و امر به معروف مصداق آن قرار مى گيرد.
و در كتاب اقتصاد هم مى فرمايند: (و في سبيل اللّه هو الجهاد و يدخل فيه جميع مصالح المسلمين([3]) و ظاهر اين عبارت، همان اراده معناى أعم از جهاد است زيرا جميع مصالح مسلمين را هم در عنوان جهاد داخل مى كند.
2 ـ قول دوم: معنايى است كه مرحوم سيد فرمودند و صريح تر از بيان ايشان، كلام سيد مرتضى كه مى فرمايد: (و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى و يقضى بها الدين عن الميت و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله و الحجة لأصحابنا: مضافا إلى إجماعهم، قوله تعالى في آية وجوه الصدقة: «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» ، و معنى سبيل الله الطريق الى ثوابه و الوصلة إلى التقرب إليه، و لما كان ما ذكرناه مقربا إلى الله تعالى و موصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه فإذا قيل: إن المراد بقوله تعالى «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» ما ينفق في جهاد العدو قلنا: كل هذا مما يوصف بأنه سبيل لله تعالى، و إرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر و قد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فقال ابن عمر: إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه و روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه قال: الحج و العمرة من سبيل الله([4])
مرحوم محقق(رحمه الله) نيز در مختصر مى فرمايد: ( وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ و هو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، و الجهاد، و بناء القناطر، و قيل يختص بالجهاد.)([5])
قول سوم : احتمال وسطى است (كه مراد از فى سبيل الله مصالح عامه است نه هر قربتى و مصلحت خاص فردى شخصى) اكثر اين مثالهايى كه مرحوم سيد(رحمه الله) ذكر كرده اند نيز از همين قبيل است اين احتمال ظاهر تعبيرات قدما و صريح برخى از فتاواى متاخرين مثل مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) و مرحوم امام(رحمه الله) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) است .
از متقدمين نيز مرحوم محقق(رحمه الله) در شرايع مى فرمايد (و قيل يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعدة الزائرين و بناء المساجد و هو الأشبه.([6])
علامه در قواعد مى فرمايد (و هو كل مصلحة كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و إعانة الزائر و الحاج، و مساعدة المجاهدين; و قيل: يختص الأخير)([7]). كه عنوان «المصالح» ظاهر در همان مصالح عامه است.
در ميان فقهاى عامه نيز همين اختلاف به چشم مى خورد هر چند اكثر مذاهب آنان قائل به معناى اول (اخص) شده اند لكن از دو مذهب عامه (حنفى و احمد بن حنبل) خلاف اين فتوا نيز نقل شده است.
مثلاً در كتاب بدايع الصنائع از فقه حنفيه آمده است: قال و أما قوله- تعالى-: «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة اللّه و سبيل الخيرات إذا كان محتاجا و قال أبو يوسف: المراد منه فقراء الغزاة، لأن سبيل اللّه إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك. و قال محمد: المراد منه الحاج المنقطع، لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل اللّه فأمره النبي» أن يحمل عليه الحاج.([8])
از احمد بن حنبل نيز نقل شده است كه صرف در حج، فى سبيل الله است ليكن مشهور آنها اختصاص به معناى اول و جهاد است كه عكس مذهب خاصه مى باشد آنچه مهم است توضيح و تبيين مدرك هريك از اين سه قول مى باشد.