درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 432 ـ دوشنبه 1392/10/30
بسم الله الرحمن الرحيم
(مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذى هو فيه)(1)
مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد اگر قرار شد زكات فطره را با قيمت اداء كند ميزان ، قيمت زمان اخراج هست نه زمان وجوب و همچنين ميزان از حيث مكان، بلد دفع است نه بلد ديگرى كه او در آنجا ساكن باشد و اين دو نكته، هر كدام مستفاد از روايات است.
اما اينكه ميزان ، وقت اخراج است نه وقت وجوب زكات چون آنچه متعلق زكات فطره است طعام است و قيمت هم كه در روايات قيمت مطرح شده است و به عنوان قيمت آن طعام پرداخت مى شود قهراً معنايش اين است كه بدل آن طعامى است كه مى خواهد پرداخت كند كه بايد قيمت زمان پرداخت باشد در حقيقت شبيه مثلى است كه در ذمه، مثل باقى است و بايد قيمت يوم الاداء داده شود و اين جا هم اين گونه است و روايات قيمت منصرف به همان قيمت يك صاع از جنس وقت ادا است چون بدل از آن در روايات قرار داده شده است.
نسبت به نكته دوم نيز ميزان ، بلد اخراج است نه بلد مكلف چون كه منظور از قيمت بدل از پرداخت آن جنس است در جايى كه مى خواهد آن بدل را بپردازد نه قيمت جنس در جاى ديگر; مضافاً به اين كه روايتى داشتيم كه به آن تصريح كرده بود البته در سندش سليمان بن حفص مروزى بود.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حفص الْمَرْوَزِى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاع مِنْ تَمْر أَوْ قِيمَتِهِ فِيَ تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِم)(2).
از برخى از فقها كيفيتى براى تقدير هم نقل شده است كه برخى گفته اند بايد كمتر از يك درهم نباشد و برخى گفته اند لازم است كمتر از ثلثى الدرهم نباشد كه مرحوم صاحب شرايع(رحمه الله) قول اول را نقل مى كند كه قولى بوده است كه بايست يك درهم يا ثلثى الدرهم باشد و منشا اين دو قول مرسله مفيد است (قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِى الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ قَالَ وَ رُوِي أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَم).(3)
و اينكه يك درهم باشد در برخى از روايات ديگر آمده بود مثل روايت ايوب بن نوح (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوح قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَن(عليه السلام)(أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّى عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّى أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَام أَوَّلَ وَ سَأَلَنِى أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْس مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَم عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَال بِدِرْهَم فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ(عليه السلام) الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِك عَمَّنْ لَمْ يَدْفَع).(4)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1.العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص361.
2.وسائل الشيعه، ج9، ص347(12196-7).
3.وسائل الشيعه، ج9، ص349(12203-4); المقنعه، (للشيخ المفيد) ص251.
4. وسائل الشيعه، ج9، ص346(12192-3).
و در موثقه اسحاق بن عمار هم آمده است كه (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَال عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَما).(1)
ليكن اين استدلالات صحيح نيست زيرا كه روايت اول مرسل است و مضافاً به اينكه شايد ناظر به زمانى است كه قيمت آن اينگونه بوده است و روايت دوم هم ظهور در عدم جواز كمتراز درهم ندارد بلكه دادن در زمانى بوده است كه قيمت (تِسْعَةِ أَرْطَال بِدِرْهَم) بوده است چنانچه به آن تصريح مى كند و درهم كه در روايت اسحاق بن عمار آمده تمييز است كه قيمت را به درهم بدهيم و تنوين آن تنوين تنكير نيست تا اينكه مقدار يك درهم را لازم كرده باشد پس مقتضاى اطلاق دفع به قيمت، دادن قيمت هر زمان است هر چند كه باشد.
البته در اينجا بحثى است كه اگر قيمت يكى از اجناس كمتر بود مى تواند قيمت آن جنس اقل را بدهد چون آنچه بر او واجب بود يكى از اين اجناس بود و ظاهر روايات قيمت اين بود كه قيمت آن جنسى را كه مى خواهد بدهد، مى تواند بپردازد و همچنين اگر در قيمت يك جنس مراتب وجود داشت مثلا دو نوع گندم بود گران و ارزان كه مى تواند ـ به مقتضاى اطلاق روايات قيمت از اين جهت ـ نوعى كه ارزانتر است قيمتش را بدهد بشرط اين كه نوع متعارف باشد .
حال در اينجا بحث ديگرى مطرح مى شود كه اگر اجناس متفاوت القيمه بود ليكن آن جنس كه ارزانتر است در آن بازار موجود نباشد آيا اين اطلاق اينجا را هم مى گيرد و پرداخت آن قيمت ارزانتر مجزى است؟ شايد كسى بتواند اينجا در اين اطلاق تشكيك كند و بگويد به مناسبات حكم و موضوع در زكات فطره كه طعام اصل است منظور آن قيمتى است كه بتواند با آن طعام روز را بخرد بنابراين به اين اندازه اطلاق از روايات قيمت استفاده نمى شود مخصوصا با تعليلى كه در برخى از آن روايت آمده بود (يشترى مايريد)كه ناظر به خريد طعام مورد پسند فقير است پس لازم است قيمت به اندازه اى باشد كه بتواند يك صاع از اجناس اطعمه موجود در بازار آن بلد را با آن قيمت بخرد و اين قطعاً احوط است.
(مسألة 6: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس)(2).
مى فرمايد اين كه قبلا گفته شد مى بايست يك صاع از يك جنس باشد و ملفق از دو جنس نباشد به لحاظ هر راس است اما به لحاظ مكلفين و رؤوس متعدد وحدت جنس شرط نيست و اين مطلب به جهت اطلاق روايات از اين جهت است زيرا كه در روايات، يك صاع ـ كه مربوط به يك راس به هر جنس است ـ اضافه شده بود كه از آنها وحدت استفاده شد ليكن براى هر صاع نه هر رأس، فلذا در يك صاع براى يك راس اين اضافه اخذ شده است و نمى توانيم اين خصوصيت را هم الغاء كنيم اما بلحاظ دو راس و رؤوس و مكلفين چنين قيدى در لسان روايات نيست پس مى توان از اطلاق استفاده كرد كه اتحاد در جنس لازم نيست و مقتضاى اصل عملى هم نفى شرطيت آن است كه اگر اطلاق لفظى هم نبود باز هم نتيجه همين بود.
(مسألة 7: الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال و الصاع أربعة أمداد و هى تسعة أرطال بالعراقى فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص348(12200-11).
2. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص361.
الصيرفى فيكون بحسب حقه النجف التى هى تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف و قية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين و بحسب حقه الإسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال) مقدار واجب يك صاع كامل است حتى در لبن اين مسئله هفتم ناظر به اين است كه جنس، نمى تواند كمتر از يك صاع باشد و بايد كامل باشد برخلاف نظر برخى از عامه كه اين مسئله نيز تعريض به آنها است مثلاً أحناف گفته اند نصف صاع كافى است، روايات زيادى در اين باب آمده است كه مجموع آنها به حد تواتر يا استفاضه مى رسد كه مى فرمايد كمتر از يك صاع مجزى نيست .
روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَع عَن كُل رَأْس مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاع).(1)
روايت دوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِر الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌَ مِنْ حِنْطَة وَ صَاعٌ مِنْ شَعِير وَ صَاعٌ مِنْ تَمْر وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيب وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ).(2)
روايت سوم: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيه(عليه السلام) أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاع مِنْ تَمْر عُثْمَانُ).(3)
روايت چهارم : (فِى الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد(عليه السلام) فِى حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْس صَغِير أَوْ كَبِير حُرّ أَوْ عَبْد ذَكَر أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَاد مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَة)(4)
روايت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِير وَ كَبِير مِنْ حُرّ أَوْ عَبْد ذَكَر أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنَْ تَمْر أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيب أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِير أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَة قَالَ فَلَمَّا كَان زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاع مِنْ حِنْطَة).(5)
روايت ششم : (وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَان عَنْ سَلَمَةَ أَبِى حَفْص عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِير وَ كَبِير حُرّ أَوْ عَبْد عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِى مَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِير أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيب فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح).(6)
مقابل اين روايات رواياتى است كه دلالت دارد بر اين كه در خصوص جنس گندم يا جو و يا حبوبات مى توان نصف صاع بدهد مانند :
روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِ مَنْ يَعُولَُ الرَّجُلُ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص332 ـ 333(12156-1).
2.وسائل الشيعه، ج9، ص334(12160-5).
3.وسائل الشيعه، ج9، ص334(12162-7) .
4. وسائل الشيعه، ج9، ص339(12175-20).
5. وسائل الشيعه، ج9، ص335 ـ 336(12165-10) .
6. وسائل الشيعه، ج9، ص335(12164-9) .
عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ نِصْفُْ صَاعَ مِنْ بُرّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَاد)(1).
روايت دوم: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ نِصْفَُ صَاع مِنْ حِنْطَة أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِير وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَى)(2).
روايت سوم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْد عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالا فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْس وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ فَنِصْفُ صَاع لِكُلِّ رَأْس مِنْ حِنْطَة أَوْ شَعِير وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِى)(3).
روايت چهارم : (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْس مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِّ إِنْسَان نِصْفُ صَاع مِنْ حِنْطَة أَوْ شَعِير أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ زَبِيب لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيث).(4)
روايت پنجم : (وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) يَقُولُْ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ يُجْزِى عَنْهُ الْقَمْح وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاع مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ زَبِيب).(5)
روايت ششم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْل عَنْ حَمَّاد وَ بُرَيْد وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا(عليه السلام)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ زَبِيب أَوْ شَعِير أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِى ذَلِكَ سَوَاءٌ).(6)
روايت هفتم : (وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّد الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام) أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَة وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ).(7)
و مدّين نصف صاع است
روايت هشتم : (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ كُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَة وَ هِى الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِى وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه)(8) بنابراين بين اين دوسته از روايات تعارض واقع مى شود كه بايد ديد چگونه مى توان اين تعارض را حل كرد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1.وسائل الشيعه، ج9، ص336(12167-12).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص337 ـ 338(12170-15).
3.وسائل الشيعه، ج9، ص337(12169-14).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص336(12166-11) .
5. وسائل الشيعه، ج9، ص337(12168-13).
6. وسائل الشيعه، ج9، ص338(12172-17) .
7. وسائل الشيعه، ج9، ص338(12174-19) .
8. وسائل الشيعه، ج9، ص339 ـ340(12178-23) .