استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
نفقة
السؤال :

الأب لا يخمس أو كان وارده من مجهول المالك، هل يجوز لأي فرد من الأسرة الإستفادة مما يصرفه عليه الأب؟

الجواب :

الخمس وإن كان واجباً على الأب، لكن أفراد أسرته يجوز لهم الإستفادة مما يصرفه عليهم الأب.

النفقه
السؤال :

1- امرأة تزوجت في محافظة كركوك، ولها طفلة من زوجها وهي تدّعي الآن أن زوجها لا ينفق عليها ولايطلقها، فهل يكفي ادعاؤها وشهادة أهلها وأخواتها في إثبات دعواها؟ وإذا ادعت أنها لا يمكن أن تصل إلى زوجها فهل تصدق في إدعائها؟


2- هل يمكن لسماحتكم تطليقها بالولاية من دون التثبت والوصول إلى زوجها؟ علماً أنها تدعي أنه يعسر الوصول اليه.


 

الجواب :

1) إذا كان الزوج قادراً على الإنفاق ولكن امتنع عن الانفاق جاز للزوجة أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيلزمه الحاكم بأحد الأمرين إمّا الانفاق وامّا الطلاق. فان امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها.


2) لا یمکن ذلك من دون التثبت.

الانفاق
السؤال :

هل يجب على الرجل الانفاق على اخته غير المتزوجة؟

الجواب :

لا يجب الانفاق ولكن يستحب ذلك.

نفقة الزوجة
السؤال : هل تستحق الزوجة في الفترة الواقعة بين العقد والزواج النفقة من الزوج في حال ما لو لم يقع الدخول؟
الجواب : لا تستحق نفقة هذه المدة المتعارفة بين العقد والزواج والتي تكون الزوجة في بيت أبيها عادة.
النفقة
السؤال : هل يجوز شرعاً وقانوناً أن يقول الوالد لولده لن انفق عليك ويجب عليك العمل لتنفق على نفسك مع أن الوالد لا يشكو من مشكلة مالية؟ هل يؤثر الحكم فيما لو كان الولد في حال الدراسة أو عدم الدراسة؟
الجواب : في حال كون الولد لا يملك مالاً وعدم قدرته على التكسب فإنه لا يجوز للوالد المتمكن أن يمتنع عن الانفاق عليه.
النفقة
السؤال : إلى أي سن يجب على الوالد أن يدفع نفقة ولده؟ وهل يؤثر في ذلك كون الولد يدرس أو لا يدرس؟
الجواب : في حالة كون الولد فقيراً وعدم قدرته على التكسب فإنه يجب على الأب مع تمكنه المالي أن ينفق على ولده. ولا يؤثر في الحكم عمر الولد وكون الولد في حال الدراسة وعدم الدراسة.
النفقة
السؤال : اذا ترك الرجل منزل الزوجية ولم يعط للزوجة النفقة ولم يترك اي عنوان حول محل سكنه الجديد ثم بعد مدة يتبين أنه يسكن في محل آخر:
1. هل يحق للزوجة أن تبيع اموال الزوج الموجودة في البيت لتأخذ نفقتها؟
2. هل تستحق الزوجة النفقة باعتبارها لا تسكن مع الزوج في نفس البيت؟
الجواب : 1) على فرض استحقاق الزوجة للنفقة فإنها تستطيع أن تأخذ من أموال الزوج بمقدار نفقتها، مع أنه يجب عليها اخذ الاذن من الحاكم الشرعي على الاحوط استحباباً.
2) نعم تستحق النفقة إلا اذا أدى إلى نشوزها.
النفقة
السؤال : على من تجب نفقة الأولاد بعد موت أبيهم ولم يترك لهم إرثاً والوالدة معسرة وهل على الأعمام شيء؟
الجواب : المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم إلا إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق عليه.
النفقة
السؤال : على من تقع نفقة ابن زنا؟
الجواب : لا فرق بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الإرث فتجب نفقته على من تجب علیه نفقة الإبن الحلال.
نفقة الزوجة وحق المبيت
السؤال : 1. نفقة الزوجة وحق المبيت لها هل تقبل الإسقاط في جميع الازمنة المستقبلة أو بعضها كالإسقاط في الشهر المقبل فقط أو السنة المقبله. وإذا كانت لاتصح في الأزمنة المستقبلية ما هو المخرج الشرعي لكي تصح هذه الإتفاقية بين الزوجين، هل مثلاً كل يوم تجلس الزوجة تقول في ما بينها اسقط حقي لهذا اليوم من الانفاق والمبيت.
2. هل يجوز للزوج ان يخير الزوجه اما ان يطلقها او تسقط حقها في المبيت والإنفاق في المستقبل .
3. هل يصح ان يتفق الزوجان على ان يطلقها الزوج بشرط ان ترجع له بعقد مؤقت فيما بعد أو هل يصح له ان يضغط عليها بأمور شرعية مثلاً يتركها في المبيت 3 ليال لكي يجبرها ان تقبل الاتفاق على التحول إلى زواج مؤقت أو لكي يجبرها ان تسقط حقوقها في الانفاق أو المبيت. وإذا كان لايصح هذا الطلاق فما هو المخرج الشرعي الصحيح لكي يتحول الزواج من دائم الى مؤقت لو كان الزوج يخاف ان بعد الطلاق الدائم لاترجع الزوجة الى الزواج المؤقت. هل يجعلها تنذر أمامه مثلاً ان تتزوجه مؤقتا بعد فترة من الزمن.
الجواب : 1) نفقة الزوجة و حق المبيت تقبل الإسقاط في كل يوم أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر.
2) إذا لم يرجع إلى إكراهها على الإسقاط جاز وصحّ الإسقاط.
3) الشرط ضمن الطلاق ليس نافذاً كما أن إجبارها وإكراهها على الزواج المؤقت أو النذر غير جائز ويوجب البطلان.
نفقة المطلقة
السؤال : ما مقدار النفقة لشهر واحد للمطلقة اذا كان الزوج كاسبا (كشك لبيع الفلافل)
الجواب : إنما تجب النفقة على الزوج لزوجته المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً، أما إذا كان الطلاق بائناً فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب النفقة، وأما مقدارها فهو مختلف من مكان الى مكان آخر، المهم ان نفقتها تكون في الإطعام والكسوة والسكن والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها وشأنها.