- الطهارة 943
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل الكحول الإيثيلي الذي يدخل في مكونات نكهة مثلاً ورد اللافندر لوضعه في الكيك يعتبر حرام؟
إذا لم يكن مسكراً فلا بأس به.
1. تذكرون في الرسالة العملية ان غسل الزيارة لا يجزي عن الوضوء وفي اجوبة الاستفتاءات تبينون ان غسل زيارة الامام الحسين (عليه السلام) مجز عن الوضوء فكيف يمكن لنا التوفيق بين المسالتين وهل غسل زيارة بقية الائمة (عليهم السلام) يجزي ام لا؟
2. غسل الاستخارة الذي يجزي عن الوضوء هل المراد به الغسل لكل انواع الاستخارة ام فقط اذا كان لصلاة الاستخارة؟
1) المقصود مما هو مذكور في الرسالة العملية عبارة عن عدم ثبوت الاستحباب اما في أجوبة الاستفتائات فالمذكور هو الاجزاء وذلك على مسلك سماحة السيد حفظه الله القائل بالاستحباب النفسي لكل غسل الّا فيما خالف الاصحاب وحيث لاتوجد مخالفة من قبل الاصحاب في غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام فيمكن القول باستحبابه واجزاءه معاً.
2) الغسل لكل أنواع الإستخارة مجز عن الوضوء.
لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟
نعم يجب عليهم ذلك بنحو الوجوب الكفائي فلو تصدّى بعضهم لذلك سقط التكليف عن الآخرين.
هل تستبرئ المرأة بعد التبول وما حكم البلل المشتبه الخارج؟
لا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.
1- بعض الناس عندما يعملون طعاماً ويوزعونه بثواب موتاهم يقولون إقرأ الفاتحة فهل يجب قراءتها؟
2- هل يجوز إهداء صلاة إلى روح إنسان ميت ركعة واحدة كصلاة الوتر؟
3- في مناسبات أهدي كتاب المصحف الشريف، هل يعتبر هذا الفعل مصداقاً للمروي عن النبي الأعظم (ص): (من سن سنةً حسنة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)؟
4- هل يصح إهداء صلاة ركعتين للأطفال المتوفين كولدي النبي الأكرم (ص) القاسم أو إبراهيم، أو المحسن جنين السيدة الزهراء، أو عبد الله الرضيع إبن الإمام الحسين (عليهم السلام) أو أي طفل متوفى؟
1)لايجب قرائتها.
2) اهداء صلاة الوتر الى الميت لااشكال فيه، اما غير الوتر فلا توجد صلاة مشروعة بركعة واحدة.
3) لا يعتبر هذا الفعل في نفسه مصداقاً للحديث المذكور، نعم إذا اشتهرت الإهداءات وتعاقبت إهداءات عديدة للمصحف الشريف إلى الآخرين، كان مصداقاً للحديث المذكور.
4) نعم يصح.
1- هل يراد بجفاف مقدم الرأس وظاهر القدمين عدم وجود ماء منظور قابل للإنتقال وليس مجرد الرطوبة، فمن كان يستحم ونشف رأسه وقدميه وأراد الوضوء صح مسحه على رأسه وقدميه، ولو كانا ما يزالان رطبين بعد تنشيف الماء عنهما وزوال الجسم المائي السائل؟
2- هل يكون مسح القدمين من آخر الأظافر وهو السطح الظاهري للقدم، أم لابد أن تكون بداية المسح من الجانب الأمامي النازل للأصابع؟
1) الرطوبة القليلة لا تمنع عن المسح والمهم أن يتأثّر الممسوح ببلل الماسح وأن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر.
2) لا يجب في مسح الرجلين وضع اليد على الأصابع ويمسح إلى الكعبين، بل يجوز وضع اليد على الكعبين والمسح إلى أطراف الأصابع، أو وضع تمام الكف على تمام ظهرالقدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح.
1- هل يراد بجفاف مقدم الرأس وظاهر القدمين عدم وجود ماء منظور قابل للإنتقال وليس مجرد الرطوبة، فمن كان يستحم ونشف رأسه وقدميه وأراد الوضوء صح مسحه على رأسه وقدميه، ولو كانا ما يزالان رطبين بعد تنشيف الماء عنهما وزوال الجسم المائي السائل؟
2- هل يكون مسح القدمين من آخر الأظافر وهو السطح الظاهري للقدم، أم لابد أن تكون بداية المسح من الجانب الأمامي النازل للأصابع؟
1) الرطوبة القليلة لا تمنع عن المسح والمهم أن يتأثّر الممسوح ببلل الماسح وأن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر.
2) لا يجب في مسح الرجلين وضع اليد على الأصابع ويمسح إلى الكعبين، بل يجوز وضع اليد على الكعبين والمسح إلى أطراف الأصابع، أو وضع تمام الكف على تمام ظهرالقدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح.
يتعرض الشخص لحبوب في الجبهة يخرج منها دم ثم يتوقف وأيضا لحبوب أو خدوش أثناء تعديل اللحية و كذا خدوش بسيطة في الأصابع أثناء الروتين اليومي. الآن بالنسبة للوضوء، البعض يقول أنه عندما يتوقف الدم، نتوضأ بشكل عادي. البعض الآخر يقول تضع خرقة أو لاصق طبي و تمسح عليه كوضوء جبيري. البعض يقول تفحص هل هو دم أم احمرار (و هنا تشخيص صعب هل هو دم أو احمرار تختلف وجهات النظر للناس)، إذا كان احمراراً، فلا تغطيه و إذا كان دماً يابساً فتضع خرقة أو لاصقاً طبياً عليه ولكن حجمه لابد أن يكون على حجم الجرح واذا كان أكبر من الجرح فلا يجوز لأنه يغطي مكاناً خارج الجرح حيث مايكون خارج الجرح يجب ان يصله الماء. المشكله أن اللاصق الطبي احجامه ثابته فنضطر لتغطية مكان أكبر من الجرح خصوصا للحبوب حيث حجم الحبة صغير مقارنة باللاصق ولكي يلصق اللاصق أيضا لابد أن يأخذ مكانا اكبر من الجرح حسب فهمي القاصر. ماهو الحل بالتفصيل؟
إذا أمكن الوضوء بشكل عادي حين توقف الدم وتطهير المكان وجب عليه ذلك وإذا لم يمكن وضع خرقة أو لاصقاً بمقدار الجرح وأطرافه المتعارفة على الجرح ويمسح على الخرقة أو اللاصق، وأما الفحص عن أنه هل يوجد دم أم لا؟ فيجب ذلك وليس بصعب، بل يكفي وضع منديل أبيض على الجرح ليعرف هل يوجد دم أم لا.
يتعرض الشخص لحبوب في الجبهة يخرج منها دم ثم يتوقف وأيضا لحبوب أو خدوش أثناء تعديل اللحية و كذا خدوش بسيطة في الأصابع أثناء الروتين اليومي. الآن بالنسبة للوضوء، البعض يقول أنه عندما يتوقف الدم، نتوضأ بشكل عادي. البعض الآخر يقول تضع خرقة أو لاصق طبي و تمسح عليه كوضوء جبيري. البعض يقول تفحص هل هو دم أم احمرار (و هنا تشخيص صعب هل هو دم أو احمرار تختلف وجهات النظر للناس)، إذا كان احمراراً، فلا تغطيه و إذا كان دماً يابساً فتضع خرقة أو لاصقاً طبياً عليه ولكن حجمه لابد أن يكون على حجم الجرح واذا كان أكبر من الجرح فلا يجوز لأنه يغطي مكاناً خارج الجرح حيث مايكون خارج الجرح يجب ان يصله الماء. المشكله أن اللاصق الطبي احجامه ثابته فنضطر لتغطية مكان أكبر من الجرح خصوصا للحبوب حيث حجم الحبة صغير مقارنة باللاصق ولكي يلصق اللاصق أيضا لابد أن يأخذ مكانا اكبر من الجرح حسب فهمي القاصر. ماهو الحل بالتفصيل؟
إذا أمكن الوضوء بشكل عادي حين توقف الدم وتطهير المكان وجب عليه ذلك وإذا لم يمكن وضع خرقة أو لاصقاً بمقدار الجرح وأطرافه المتعارفة على الجرح ويمسح على الخرقة أو اللاصق، وأما الفحص عن أنه هل يوجد دم أم لا؟ فيجب ذلك وليس بصعب، بل يكفي وضع منديل أبيض على الجرح ليعرف هل يوجد دم أم لا.
هل يجوز استخدام هذه الزيوت للشعر لغرض اطالته وتقويته وانبات شعر جديد؟ (زيت الحية، زيت التمساح، زيت الحشيش الافغاني المستخلص من نبات القنب الذي له استخدامات صناعية و كذلك للمخدرات).
يجوز استخدام هذه الزيوت للغرض المذكور.
وضعت قطعة ملابس متنجسة بإحدى النجاسات في حوض الغسالة الكهربائية و كانت تحتوي على ملابس كثيرة و حوضها ممتلئ بالماء:
1- هل تعتبر قطعة الملابس المتنجسة متنجساً اول و الماء الذي في حوض الغسالة و مجموع الملابس معه متنجساً ثان؟
2- هل يصح قولنا ان لو وضعنا قطعة اللباس المتنجسة أعلى الغسالة و كان في الغسالة ماء و ملابس فان الرطوبة ستنتقل من القطعة المتنجسة التي هي متنجس اول من ثم الى التي تحتها فتصبح متنجس ثان و من ثم الى التي تحتها فتصبح متنجس ثالث ؟
الماء القليل إذا كان مطلقاً لا مضافاً لا يتنجس بملاقات المتنجس الخالي عن عين النجاسة، ففي مورد السؤال إذا كان الثوب المتنجس خالياً عن عين النجاسة لا يتنجس الماء ولا الملابس الأخرى داخله وأما إذا كان الثوب المتنجس مشتملاً على عين النجاسة فينجس الماء وينجس الملابس الأخرى أيضاً وتكون الملابس بحكم المنجس الأول أي ينجس ما يلاقيه.
هل دم الإمام المعصوم (عليه السلام) أو النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) يُعتبر طاهراً أو لا وهل هناك فرق في طهارة دمهم (عليهم السلام) قبل استشهادهم أو بعد استشهادهم؟
من حيث الأحكام الفقهية لا فرق بين دم المعصوم (عليه السلام) وغيره كما أنه لا فرق بين دمه قبل استشهاده وبعده.
إن احتمال التذكية في الجلود المستوردة يكون بأحد أمرين: 1. بسبب وجود مسلمين كثيرين 2. احتمال استيراده من بلاد إسلامية. 1- بالأمر الثاني وهو (احتمال استيراده من بلاد إسلامية) يفند القول بعدم طهارة الجلود المستوردة من الصين واليابان بحجة قلة المسلمين هناك ولكن يوجد احتمال أنهما يستوردان جلوداً إسلامية حيث أننا لا نجزم بعدم الاستيراد، فما تعليقكم الواضح حول ذلك؟ 2- ينطبق الأمر الثاني (احتمال استيراده من بلاد إسلامية) على جميع الدول الكافرة كسويسرا وفيتنام وقبرص وما شاكل وإن كان عدد المسلمين قليلاً وذلك لاحتمال أنهم يستوردون جلوداً إسلامية حيث أننا لا نجزم بعدم الاستيراد، فما تعليقكم الواضح حول ذلك؟
اذ احتمل ان الجلود المستوردة كانت من بلدان اسلامية او احتمل تذكيتها فهي محكومة بالطهارة ولكن لاتجوز الصلاة فيها. وقلة المسلمين هناك ليس دليلاً على عدم طهارة الجلود المستوردة.
ماهو رأيكم في طهارة أو نجاسة الكلب الهاسكي الذي هو تزاوج الذئب مع الكلب وهي سلالة موجودة. السلالة عدلت تقريباً ويرجع ذلك إلى اختلاط التقارب الجيني لجميع الكلاب مع الذئب الرمادي. بيد أن العديد من سلالات القطب الشمالي تظهر أيضا التقارب الجيني مع الذئب تايمير والان انقرضت من شمال آسيا بسبب اختلاط: في صوت هاسكي سيبيريا وغرينلاند الكلب (التي هي أيضا مرتبطة تاريخيا مع البشر في القطب الشمالي)، وإلى حد أقل في الشرع بى وسبيتز الفنلندي. على الرسم البياني خليط من الكلب غرينلاند يشير إلى أفضل احتواء المواد المشتركة 3.5٪. ومع ذلك، فإن نسبة النسب تتراوح بين 1.4٪ و 27.3٪ تتفق مع البيانات وتشير إلى اختلاط بين الذئب تايمير وأسلاف هذه السلالات خطوط العرض العليا الأربعة. هذا انجبال داخلي يمكن أن تقدم الكلاب لأوائل الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض العليا مع الاختلاف المظهري وهي مفيدة للتأقلم مع البيئة الجديدة والصعبة، والمساهمة بشكل كبير في تطوير الهاسكي. كما يشير إلى أن الأصل من سلالات الكلاب في الوقت الحاضر ينحدر من أكثر من منطقة.
الكلب نجس بكل انواعه وفصائله سواء تولد من كلبين او من ذئب وكلب مادام يصدق عليه عرفاً اسم الكلب.
بما أنه لایجوز دخول الحائض إلی حرم المعصومین(علیهم السلام) فما هو الحکم بالنسبة إلی الحرم الحسینی(علیه السلام) الذی صحنه مسقوف وملحق بالروضة نوعاًما؟
يجوز الدخول في الصحن المسقوف فعلا والاروقة.
تبليل مواضع الوضوء بالماء بعد الفراغ من الوضوء وتجفيفها بعد ذلك، وبذلك يتم تجفيف بلل غير بلل الوضوء. السؤال: هل تبقى كراهية تجفيف رطوبة الوضوء أم ترتفع بهذا العمل؟
لم تثبت كراهية تجفيف رطوبة الوضوء اصلاً، نعم لا يبعد أن يكون الأفضل ترك بلل الوضوء حتى يجفّ بنفسه. وأما العمل المذكور في السؤال فلابأس به.