استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
المضاربة
السؤال : اذا وضع المالك ماله تحت تصرف شخص ما وقال له اذا تاجرت بهذا المال فإن الربح الحاصل من ذلك قسمة بيننا بالتناصف أو أن يكون ثلثه لك، إن هذا الفعل هو ليس مضاربة وإنما هو جعالة تفيد فائدة المضاربة ولكن لا تجب فيها الشروط المعتبرة في المضاربة. على اساس ما ذكرنا نرجوا من سماحتكم الاجابة على الاسئلة التالية: 1. هل يستطيع المالك (الجاعل/ صاحب رأس المال) أن يعين مبلغاً شهرياً على الحساب مثل مبلغ (35الف تومان) يأخذه من العامل (المتصرف برأس المال) على أن تتم المصالحة بينهما عند انتهاء مدة العقد، بعد ابرام العقد بينهما على المناصفة في الربح بداية؟
2. هل يعتبر المالك شريكاً في الضرر الناشئ عن عدم خبرة العامل؟
الجواب : 1) في الحقيقة ان هذه المعاملة عقد مضاربة اذنية ويعتبر فيه جميع شروط المضاربة الاذنية ولكن لا اشكال في اخذ المبلغ على الحساب والمصالحة بعد ذلك.
2) لا يمكن للمالك أن يشترط على العامل تحمل الضرر أو قسماً منه ولكن يمكنه أن يشترط على العامل أن يعوض الضرر أو قسماً منه من ماله.
المضاربة
السؤال : هل هناك اشكال في ما لو قال البنك (اودع مبلغ 3 ملايين لمدة ستة اشهر في البنك) لنعطيك تسهيلات لشراء سيارة بالتقسيط و...؟
الجواب : لو كان وضع هذا المبلغ في حساب ايداع بنية المضاربة فليس فيه اشكال، اما لو كان المبلغ في حساب جاري فإن فيه اشكالاً.
تحمل الخسارة
السؤال : اذا اشترط صاحب رأس المال على العامل في المضاربة تحمّل الخسارة، كيف نتعامل ـ برأيكم الشريف ـ مع هذا الشرط؟
الجواب : إذا اشترطت الخسارة على العامل ضمن عقد المضاربة انقلبت قرضاً وكان الربح كله للعامل ، نعم يمكن أن يشترط على العامل في المضاربة (بنحو شرط الفعل) أن يدفع مبلغاً يساوي الخسارة في حال حصولها وتكون المضاربة صحيحة.
المضاربة
السؤال : 1. ما حكم سندات المقارضة أو صكوك المقارضة التي هي عبارة عن أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها بإعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه؟
2. هل يشترط فيها شروطاً أخرى غير ما ذكر في السؤال السابق؟
الجواب : 1) لا بأس بذلك. 2) يشترط فيها ساير شروط المضاربة الصحيحة.
عام
السؤال : هناك ظاهرة موجودة عندنا تسمى ببيع النسبة فحواها ان يعطي شخص مبلغاً من المال الى شخص اخر او شركة او مؤسسه او اي مشروع عمل فيعطون له نسبة من الارباح ثم يعرضون عليه بيع هذه النسبه لهم بمبلغ شهري ثابت ومحدد الى ان يطلب منهم استيفاء المال منهم فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب : هذه المعاملة وإن كانت مضاربة في الظاهر ولكنها ترجع في الواقع الى القرض لأنه اشترط فيها استيفاء رأس المال وضمانه على من يعمل به ولهذا لا يجوز أخذ الربح ولا المعاملة عليه فهو ربا وحرام في الواقع.
المضاربة
السؤال : من المضاربة، لو اقترح العامل على المالك أن تكون الخسارة بينهما بالنسبة أو باشتراط أن تكون حصّته من الربح أكبر.. فما الحكم؟
الجواب : يجوز اشتراط تدارك الخسارة على العامل، بنحو شرط الفعل لا بنحو شرط النتيجة. و اذا اشترط المالك عليه الخسارة بنحو شرط النتيجة انقلبت المضاربة الى القرض و كان الربح كله للعامل وللمالك رأس ماله، فاذا كان اشتراط ذلك بالنسبة كانت تلك النسبة من رأس المال قرضاً و ربحه كله للعامل.
المضاربة
السؤال : شخص اعطى مبلغا من المال مقداره مليون دينار عراقي مقابل عمل واشترطه صاحب المال على صاحب العمل نسبة الربع من الارباح مع ضمان اصل المبلغ حين المطالبه فهل تجوز تلك المعاملة؟
الجواب : إذا كان اعطاء المال للتجارة به فهو مضاربة يجوز فيها اشتراط ربع الربح أو أي نسبة اخرى و أما اشتراط ضمان أصل المبلغ فإن كان بنحو إشتراط كون الخسارة على العامل فالمضاربة تكون باطلة والشرط صحيح فيكون حينئذ جميع الربح والخسارة للعامل ويضمن للمالك رأس ماله و إن كان بنحو إشتراط تدارك العامل للخسارة من أمواله فالمضاربة والشرط صحيحان يعمل بهما.
مضاربة
السؤال : شخص أخذ مال للمضاربة و الاتجار به وصاحب المال يشترط عليه تحمل الخسارة فيما لو حصلت فهل يصح مثل هذا الشرط؟
الجواب : اذا اشترطت الخسارة على العامل ضمن عقد المضاربة انقلبت قرضاً و كان الربح كله للعامل نعم يمكن أن يشترط على العامل في المضاربة (بنحو شرط الفعل) أن يدفع مبلغاً يساوي الخسارة في حال حصولها وتكون المضاربة صحيحة.
مضاربة
السؤال : انا صاحب اسواق واحتاج الى رأس مال فهل يصح ان آخذ مبلغاً من شخص واعطيه نسبه من الربح بعنوان مضاربة؟
الجواب : نعم يصح ذلك إذا كنت تتاجر بذلك المال وتكون النسبة من الربح معينة، وإن لم يكن هناك ربح فليس له حق.