استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
النذر
السؤال :

هل يجوز لي أن أكل من النذر الذي نذرته؟ و كذلك أهلي و زوجتي؟

الجواب :

طبقاً لرأي سماحته، إن كانت الجهة التي نذرت من أجلها شاملةً لك و لأهلك وزوجتك كما اذا نذرت الذبيحة لأجل اطعام المشاركين في مأتم الحسين سلام الله عليه وكنت انت واهلك وزوجتك من المشاركين في المأتم جاز لكم الأكل منها.

النذر
السؤال :

لقد نذرت لله نذر زجر حسب الصيغة الصحيحة بان لا افعل الذنب المعين والا ساتبرع ب100 مليون للفقراء لكنني في حالة ضعف وبعد سنتين رجعت للذنب فهل علي الان ان اوفي بالنذر علماً انني لا امتلك راتبا للآن؟ وكفارة النذر هل تبرىء ذمتي امام الله ويرضى عني اذا صمت 3 ايام متتالية؟


 

الجواب :

إن كان النذر قد وقع بالصيغة الشرعية وجب الوفاء به وإذا حنثتَ وكنتَ قادراً على الوفاء بالنذر تجب عليك كفارة الحنث وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجزت تصوم ثلاث أيام متواليات.

النذر
السؤال : هل يجوز بيع الشاة التي يعطيها الناس إلى الهيئات الحسينية بعنوان النذر ليتم استخدامها كطعام في العزاء الحسيني، وصرف ثمنها في موارد اخرى لتمشية امور الهيئة الحسينية؟
الجواب : اذا لم تتم الاجازة بهذا الامر منذ البداية فلا يجوز ذلك.
النذر
السؤال : لقد نذرت قبل سنين أننا اذا اشترينا منزلاً فإني سوف اقيم مجلس عزاء لمدة 5-10 ايام في شهر محرم أو صفر من كل سنة، ولكنني لم استطع أن أؤدي نذري في ذلك الوقت وقد قمنا ببيع المنزل منذ سنين فما هو تكليفي في هذه الحالة؟
الجواب : إن النذر الشرعي هو النذر الذي يؤتى فيه باسم الله سبحانه مثل أن يقول (لله علي أن ..) أو (نذرت لله ...) لذا إن لم يكن نذرك بهذه الصيغة الشرعية فلا يجب الوفاء به. واذا كان بالصيغة الشرعية فيجب عليك الوفاء بنذرك عند القدرة وتركه يوجب ثبوت الكفارة ولكن في صورة عدم القدرة فلا كفارة عليك. وبالنسبة لنذرك فإن كان قصدك من النذر أن تقيم مجلس العزاء في كل سنة بنذر واحد لجميع السنين فبمجرد العجز عن القيام في احدى السنين يبطل النذر وليس عليك الوفاء في باقي السنين ولا تجب الكفارة. وأما إذا كان نذرك متعدداً بعدد السنين فإنه ليس عليك الكفارة في السنين التي لم تستطع الأداء فيها ولكن في السنين التي استطعت الاداء فيها ولم توف بنذرك يتوجب عليك دفع الكفارة عن كل سنة. والكفارة عبارة عن اطعام عشرة فقراء أو كسوتهم وفي حالة عدم القدرة على ذلك فعليك الصيام لثلاثة أيام.
النذر
السؤال : اذا نذرت المرأة في ايام عزوبيتها نذراً ولكن بعد الزواج منعها الزوج عن اداء النذر فما هو تكليفها الشرعي بالنسبة لذلك النذر؟
الجواب : اذا كان الوفاء بالنذر فيه منافاة لحقوق الزوج فبمجرد منع الزوج من وفائها بالنذر يبطل نذرها.
النذر
السؤال : لقد نذرت قبل سنين أننا اذا اشترينا منزلاً فإني سوف اقيم مجلس عزاء لمدة 5-10 ايام في شهر محرم أو صفر من كل سنة، ولكنني لم استطع أن أؤدي نذري في ذلك الوقت وقد قمنا ببيع المنزل منذ سنين فما هو تكليفي في هذه الحالة؟
الجواب : إن النذر الشرعي هو النذر الذي يؤتى فيه باسم الله سبحانه مثل أن يقول (لله علي أن ..) أو (نذرت لله ...) لذا إن لم يكن نذرك بهذه الصيغة الشرعية فلا يجب الوفاء به. واذا كان بالصيغة الشرعية فيجب عليك الوفاء بنذرك عند القدرة وتركه يوجب ثبوت الكفارة ولكن في صورة عدم القدرة فلا كفارة عليك. وبالنسبة لنذرك فإن كان قصدك من النذر أن تقيم مجلس العزاء في كل سنة بنذر واحد لجميع السنين فبمجرد العجز عن القيام في احدى السنين يبطل النذر وليس عليك الوفاء في باقي السنين ولا تجب الكفارة. وأما إذا كان نذرك متعدداً بعدد السنين فإنه ليس عليك الكفارة في السنين التي لم تستطع الأداء فيها ولكن في السنين التي استطعت الاداء فيها ولم توف بنذرك يتوجب عليك دفع الكفارة عن كل سنة. والكفارة عبارة عن اطعام عشرة فقراء أو كسوتهم وفي حالة عدم القدرة على ذلك فعليك الصيام لثلاثة أيام.
النذر
السؤال : امرأة نذرت أن تصوم كل يوم اثنين إن تزوجت، وقد تزوجت اتفاقاً رجل كان قد نذر وطأ المرأة التي يتزوجها كل نهار اثنين، فما يصنعان؟
الجواب : نذر الزوج مقدم فلو طلب منها الاستمتاع المبطل للصوم وجب عليها التمكين ولم يحصل منها حنث واما لو لم يطلب منها وجب عليها الصوم عملاً بالنذر. ثم إن كان نذرها انحلالياً بأن انحل الى نذور عديدة بعدد أيام الاثنين ففي كل اثنين ابطل الزوج صومها بالجماع وجب الصوم في يوم لم يبطله وإن كان مجموعياً بأن نوت نذراً واحداً معلقاً بمجموع الاثنيات فإذا بطل صومها بجماع الزوج في اثنين بطل نذرها مطلقاً ولم يجب عليها الصوم في سائر أيام الاثنين.
النذر للتصدّق
السؤال : وضع النقود في صناديق الصدقات أو عزلها هل يعتبر ذلك تصدّق، وبالتالي تبرء ذمة الناذر للتصدّق؟
الجواب : إن كان يثق بصرف ما في الصندوق في مصارف الصدقات تبرأ ذمة الناذر.
إذن الأب
السؤال : هل يحتاج كل من النذر والعهد الى اذن الاب؟ ولو كانا لا يحتاجان الى اذنه فهل بعد انعقادهما للاب حلهما حتى لو حنث ومضى زمان الوفاء بهما؟
الجواب : لا يحتاجان إلى إذن الأب ولكنها لا ينعقدان إذا نهى الوالد عن متعلقها وينحلان بعد الإنعقاد بنهيه عنهما.
النذر لخلاص من الوسواس
السؤال : ابتليت في فترة شبابي بوسواس قاتل بحيث وصلت الى مرحلة لا اقدر معها على التكبير لصلاة فعمدت حتى الزم نفسي الى النذر والعهود والايمان فكنت انذر اني الان سأكبر تكبيرة الاحرام ومع هذا احنث ثم اعيد الكرة وفي بعض الاحيان اشعر من نفسي اني بإمكاني ان لا احنث فأحنث من شدة الوسواس او من العادة على عدم الالتزام وقد تخلصت من الوسواس بفضل الله ولم اعد كما كنت وهنا اسألكم: 1. هل هذا حنث لليمين والنذور والعهود وهل يختلف الحكم فيما لو كنت اشعر اني استطيع في بعض الاحيان عدم الحنث وفي بعضها تغلبني الوسوسة والشيطان؟ 2. سمعت انه قبل النذر او العهد او اليمين يجب ان استأذن والدي وانا لم لكن افعل ذلك ولو يعلم والدي ما اوقعت به نفسي من مخالفة وما يترتب عليها من تبعات لما اجازني بمثل فعلي هذا؟
الجواب : 1) إن كان النذر قد وقع بالصيغة الشرعية وجب الوفاء به وإذا حنثتَ وكنتَ قادراً على الوفاء بالنذر تجب عليك كفارة الحنث.
2) إذن الوالد ليس شرطاً ولا يجب الإستيذان منه وإنما نهي الوالد هو الذي يسبّب بطلان النذر.
إحرام
السؤال : ذكر الفقهاء في مناسك الحج أن من شرائط النذر للاحرام أن يكون نذره قبل الميقات. السؤال: من خرج من مكة إلى عرفات ودخل عليه الشهر الجديد هناك، وباعتبار أن أدنى الحل - بطن نمرة - ميقاته للعمرة المفردة، لكنه لم يستطع تشخيص الموضوع خارجاً، فقد نذر للاحرام للعمرة المفردة من عرفات كونها قبل ميقاته، فما حكم صحة احرامه بالنذر؟
الجواب : في مفروض السؤال يصح إحرامه بالنذر.
نذر
السؤال : لو نذر شخص أنه لو عثر على وظيفة قبل شهري رجب وشعبان ليصومن شهري رجب وشعبان، فدخل شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكنه في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ أي أنه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان ثم قضاء نصف شهر رجب الفائت؟
الجواب : بما أنّه قيّد المنذور وهو العثور على الوظيفة بما قبل شهري رجب وشعبان فلا يجب عليه الوفاء بالنذر إذا تحقق بعد دخول شهر رجب إلا إذا كان قصده صيان شهرين من أشهر السنة وإنما ذكر شهري رجب وشعبان على نحو المثال لا التقييد.
حنث نذر
السؤال : احد الاشخاص نذر نذراُ شرعياُ حيث قال لله علي ان اصوم سنة ان فعلت هذه المعصية بعد فترة من الزمن وهو ملتزم بهذا النذر عرض النسيان وقد نسى انه ناذر وارتكب تلك المعصية ثم التفت لها وندم و تاب وتذكر النذر فهل يجب الوفاء به وهل تجب الكفارة؟
الجواب : حنث النذر الموجب للكفارة يتحقق بمخالفة النذر اختياراً، فلو خالف خطاً أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً أو عن جهل، يعذر فيه ولم تترتب عليه الكفارة.
متفرقات
السؤال : شركة تتكون من مجموعة من الأخوة و هم ملتزمون بالخمس سنوياً, في أحدى الأيام حدث مشكلة لإحدى الشاحنات المحملة بالبضاعة فنذر أحد الأخوة في حال وصول البضاعة سالمة يخمس قيمة البضاعة: هل هذا النذر يجب في حصة هذا الأخ فقط أم يجب تخميس كل الحصص حتى و لو بدون علم باقي الإخوة؟
الجواب : يجب عليه نذره في حصته خاصة إلا اذا كان وكيلاً مفوضاً عن الآخرين في التصرف في تمام المال المشترك حتى النذر من قبلهم فيه.
نذر
السؤال : إن نذرت بأني إذا طالعت الإنترنت خلال أسبوع سأدفع صدقة مبلغاً معيناً، ومن ثم حنثت ... فهل يجب دفع المبلغ ام لا؟ وإن كان يجب دفع هذا المبلغ هل يمكن التهرب منه بدفعه صدقة إلى بعض الأقارب، الذين يكدون عليي؟ بحيث يرجع المبلغ لي في النهاية بطريق آخر؟
الجواب : ان كان النذر بصيغة شرعية بان تقول (لله عليَّ ان اتصدق) وجبت الكفارة بالحنث. ولا يجوز التهرب منه و يجب العمل به حسب ما نوى فاذا لم يكن من نيته الدفع الى الاجانب جاز دفعه الى الفقير من الاقارب.
النذر
السؤال : ماحكم ما لو نذر أحد أداء صلاة الليل يوماً واحداً فهل يكفي الاتيان بالثمان ركعات فقط بنية صلاة الليل او يكتفي بالشفع والوتر او يأتي بالاحدى عشرة ركعة؟
الجواب : النذر يتبع نيّة الناذر فلو قصد بصلاة الليل الاحدى عشرة ركعة وجبت الاحدى عشر، وإن قصد خصوص الثمان ركعات وجبت وكذا الشفع والوتر، ولو قصد معناها العرفي وجبت الاحدى عشرة ركعة.
النذر
السؤال : إني أحد خدمة السيد الحمزة الشرقي في العراق ولدي أموال جمعتها من الزائرين (نذور) إلى الإمام ولم اتصرف بها واريد منكم جواز لهذه الأموال كي اصرفها لقضاء حاجتي وزواج أولادي لأن حالتي المادية ضعيفة كوني اُعيل 8 اولاد وبنات.
اود التنويه إلى مجموعة امور:
1) الاموال لا تتجاوز مبلغ 9 مليون دينار عراقي.
2) الاموال التي في داخل الضريح تعود للدولة.
3) أن الذي يعطي هذه الاموال بنية النذر لكوني خادم الإمام الحمزة الشرقي وهذا يعود إلى قديم الزمان حسب الوراثة في الأهل والأجداد.
4) أن مصرف مضيف الحمزة ولمدة اسبوع في العام على هذه المبالغ ومدة المضيف 40 يوم كاملة.
الجواب : يجوز لكم صرف المبلغ المذكور فيما يرجع إلى مصلحة المرقد من قبيل استخدام أولادكم لخدمة السيد حمزة وإعطاء مبلغ مناسب بازاء خدمتهم.
النذر
السؤال : ما هي الصيغة الصحيحة للنذر ؟

الجواب : الصيغة الصحيحة هي ان تجعل لله على ذمتك فعل شيء أو تركه مثلاً تقول لله عليَّ ان اصوم يوم الجمعة.
نذر
السؤال : محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: أو لأبى الحسن عليه السلام: أنى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شيء وذلك لك. هذه الرواية منقولة في التهذيب الجزء السابع في باب الزيادات وفي الوسائل في مقدمات النكاح، وتوجد لدي أسئلة حولها منها:
اولا) هل هي صحيحة السند أو هناك من أشكل في سندها؟
ثانياً) هل يفتي الفقهاء القائلون بجواز وطء الدبر للزوجة على طبق هذه الرواية فلو أن شخصاً نذر هكذا نذر ثم كان فيه حرج عليه أو صعوبة كبيرة فله مخالفة نذره؟
ثالثاً) على فرض تمامية السند والمضمون هل يمكن التعدي منه الى العهد والقسم فلو عاهد الله أو أقسم على ألا يطأ زوجته دبراً فله المخالفة مع وجود الحرج والصعوبة المفروضة في متن الرواية؟

الجواب : 1) هذه الرواية معتبرة من حيث السند.
2) لا نعلم برأي الفقهاء ولكن يُشترط في صحة النذر أن يكون الفعل أو الترك راجحاً شرعاً بخلاف اليمين فإنه لا يجب فيه ذلك وإنما يجب أن لا يكون مرجوحاً وحيث لا رجحان شرعي في نذر الترك في مورد الرواية كما كان يتصوره السائل بل كان يعتقد حرمته كما هو مشهور عند فقهاء العامّة حكم فيه الإمام(علیه السلام) بعدم انعقاد نذره.
3) لا يمكن التعدي في الفرض المذكور.
النذر
السؤال : أعطتني إمرأة مبلغاً مختصراً من المال بعنوان نذر ولا تدري أنه كان للسيدة زينب عليها السلام أو لغير ذلك، وكلما حاولت أن تتذكر ما نذرت لم تسعفها ذاكرتها.. فأعطتني المبلغ ومشت، وعندما فكّرت في تكليفي أنا في صرف المبالغ، وجدت أنّ القاعدة المناسبة للمقام هي القرعة، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟
الجواب : غالب نذور العوام نذور غير صحيحة لفقدانها للصيغة، وبناء عليه لا يجب الوفاء بهذا النذر فيمكنك صرفه في أحد المصرفين من باب أن المرأة راضية به. وعلى تقدير صحّة النذر فللازم صرفه في مورد يكون جامعاً للمنذورين وعلى تقدير عدم الجامع يجب على الناذر الاحتياط والصرف في المصرفين، وإذا لم يمكنك الوصول إلى المرأة فأنت مخير بين صرف المال بتمامه في أحد المصرفين أو التبعيض وصرف بعضه في مصرف وبعضه في المصرف الآخر.