- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الصلاة
السؤال :
بما أنه لایجوز دخول الحائض إلی حرم المعصومین(علیهم السلام) فما هو الحکم بالنسبة إلی الحرم الحسینی(علیه السلام) الذی صحنه مسقوف وملحق بالروضة نوعاًما؟
الجواب :
يجوز الدخول في الصحن المسقوف فعلا والاروقة.
الحيض
السؤال : ما هي طريقة التعرف على دم الحيض لو اشتبه بدم البكارة؟
الجواب : يجب إدخال مقدار من القطن ثم إخراجه فإن كانت القطنة ملوثة الأطراف كان الدم دم بكارة وأما إذا كانت القنطة كلها ملوثة كان الدم حيضاً وإذا خرج الدم أقل من ثلاثة أيام ولم يكن مستمراً فلا يعد حيضاً.
الحيض والصلاة
السؤال : سؤالي عن الحيض دورتي عبارة عن سبعة ايام، یکون لون الدم في الستة أيام احمراً وفي اليوم السابع بنيّاً وفي اليوم الثامن اغتسلت عصراً لانه لم ار شيئا ولكن بعد صلاة المغرب رأيت خيطاً بني اللون فانتظرت للفجر ولم ار شيئا فاغتسلت وذهبت للدوام وصليت الظهر ولكن قبل المغرب من اليوم التاسع رأيت لوناً برتقالياً مع خيط بني ولم اعتبرها شيئا لانه لاتكون دورتي ٩ ايام ابدا فتوضأت وصليت فهل فعلي صحيح؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليك الإغتسال وقضاء الصلوات التي صليتها بدونه.
دخول المرأة إلى المسجد
السؤال : ما حكم دخول المرأة الى المسجد وهي في دورتها الشهرية؟
الجواب : لا يجوز لها المكث أو الدخول لأخذ شيء منه أو وضع شيء فيه وإنما يجوز لها الإجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر.
اللبث في المسجد للحائض
السؤال : إذا طهرت الحائض من حيضها ولكنها لم تغتسل بعد، هل يجوز لها اللبث في المسجد وارتكاب سائر ما كان يحرم عليها أثناء حيضها أم لا؟
الجواب : لا يجوز لها اللبث في المسجد وكذلك سائر ما كان يحرم عليها اثناء الحيض إلا الجماع فإنه يجوز والأحوط الأولى غَسل الفرج قبل الجماع.
أحكام الحيض
السؤال : امرأة جاءتها العادة الشهرية بعد دخول وقت الصلاة بساعة، هل هي مأثومة لعدم أدائها للصلاة عند دخول الوقت خلال هذه الساعة؟
الجواب : لا تكون مأثومة إلا إذا كانت تعلم بأنها سوف تحيض ولم تصلّ عمداً ففوتت الصلاة عليها ويجب عليها في كل الأحوال قضائها بعد الطهر.
وطي الدبر أثناء فترة الحيض
السؤال : هل يجوز نكاح الزوجة من الدبر اثناء فترة الحيض؟
الجواب : الأحوط وجوباً تركه في الحيض حتى مع رضاها.
الحيض
السؤال : إمرأة رأت دم الحيض لمدة ثلاثة أيام أو أربع بشكل مستمر ثم انقطع عنها يوما أو يومين ثم رأته مرة ثانية وانقطع عنها قبل إكمال عشرة أيام من يوم رؤيتها الدم الأول، فهل حكمها في النقاء المتخلل بين الدمين حكم الحائض أم الطاهرة أم ماذا؟ وإذا استمر الدم الثاني عندها إلى ما بعد العشرة من يوم رؤيتها للدم الأول فهل حكمها في النقاء المتخلل بين الدمين حكم الحائض أم الطاهرة أم ماذا؟
الجواب : اذا انقطع الدم الثاني قبل إكمال عشرة أيام فالنقاء المتخلل محكوم بالحيضية كالدمين. واما اذا استمر الى ما بعد العشرة ففيه صور يختلف حكمها يراجع لها منهاج الصالحين.
الحيض
السؤال : بعض الأعمال الاستحبابية يشترط في أدائها على سبيل المثال الغسل 40 يوماً، المرأة بطبيعة حالها لا يمكنها الالتزام بالشرط المذكور لأجل الحيض، هل يصح منها الغسل 40 يوماً مع تخلل الحيض أم لا؟
الجواب : تصح الأغسال المندوبة من الحائض.
اجتماع الحيض مع الحمل
السؤال : هل يجتمع الحيض مع الحمل؟
الجواب : نعم يجتمع الحمل مع الحيض الشرعي فإنه أعم من الحيض الواقعي.
الحيض
السؤال : يعطي الفقهاء عادة مثالاً لتوضيح انتظام العادة لجهة الوقت ويطرح غالبيتهم المسألة كالتالي :
(كأن يأتيها –الحيض- دائماً في يوم معين من الشهر ويختلف في العدد ثم تراه في الوقت عينه او قبله بيوم او يومين من الشهر الثاني او بعده بيوم او يومين )
السؤال الاول : ما هو دليل الفقهاء على احتساب وقت العادة بحسب المثال المطروح او ما يفيده.
السؤال الثاني :هل يمكن اعتبار من ترى الدم كل 25 يوماً على سبيل المثال وذلك لشهرين متتابعين او اكثر انها ذات عادة وقتية؟ مع العلم ان احتسابها بهذه الطريقة بحسب المثال المطروح في الرسائل العملية يجعل العادة هذه غير منتظمة لجهة الوقت لانها ترى الدم في كل مرة قبل الوقت بخمسة او اربعة ايام تقريبا رغم استقرار مجموع حيضها وطهرها في كل مرة يقارب العدد ذاته .
واليكم مثالا واقعياً على سؤالنا :
الشهر الاول تبدأ العادة في اليوم الثامن عشر:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (18) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
الشهر الثاني وتبدأ في اليوم الرابع عشر :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 .
والشهر الثالث وتبدأ في اليوم العاشر وهكذا ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
الشهر الرابع في اليوم السادس:
1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 .
فلو عددنا الايام منذ بدء العادة نراها تتكرر بمجموع منتظم وهو عدد 25 او 24 يوما من خلال التناقص الذي يحصل في الايام وهذا انتظام يحصل بشكل مستمر .
واذا اعتبرنا ان العادة تبدأ قبل او بعد بيوم او يومين فانه تبقى نفس الحالة التي اشرنا اليها من دون ان يحصل اي خلل في تنظيم الايام ومجموع عددها . ( وهو نفس ما ذكره الفقهاء من ان العادة يمكن ان تبدأ قبل يوم او يومين)
وبالتالي فهل يمكن ان تعتبر المرأة ان هذه العادة هي منتظمة في الوقت من خلال ملاحظة عدد الايام وهو 25 و 24 بشكل دائم ومنتظم وبالتالي تكون هذه العادة وقتية لا من حيث ان العادة بدأت فعلا في اليوم الثامن عشر مثلا في الشهر الاول واليوم الثامن عشر في الشهر الثاني ، بل من حيث عدد الايام التي فرقت بين بدء العادة في الشهر الاول وبدء العادة في الشهر الثاني الا ان الثابت هو عدد الايام دائماً . فهل يمكن اعتبار مثل هذه الحالة ان الثابت والمعيار هو مجموع عدد الايام وليس البدء في اليوم المحدد .
واذا كان هذا يصح فما هو الدليل الشرعي عليه الذي يجب الاعتماد عليه. واذا لم يصح فما هو الدليل على ان وقت العادة الوقتية هو كما ذكره الفقهاء من ان المرأة يجب ان ترى الدم في وقت محدد في كل شهر..
(كأن يأتيها –الحيض- دائماً في يوم معين من الشهر ويختلف في العدد ثم تراه في الوقت عينه او قبله بيوم او يومين من الشهر الثاني او بعده بيوم او يومين )
السؤال الاول : ما هو دليل الفقهاء على احتساب وقت العادة بحسب المثال المطروح او ما يفيده.
السؤال الثاني :هل يمكن اعتبار من ترى الدم كل 25 يوماً على سبيل المثال وذلك لشهرين متتابعين او اكثر انها ذات عادة وقتية؟ مع العلم ان احتسابها بهذه الطريقة بحسب المثال المطروح في الرسائل العملية يجعل العادة هذه غير منتظمة لجهة الوقت لانها ترى الدم في كل مرة قبل الوقت بخمسة او اربعة ايام تقريبا رغم استقرار مجموع حيضها وطهرها في كل مرة يقارب العدد ذاته .
واليكم مثالا واقعياً على سؤالنا :
الشهر الاول تبدأ العادة في اليوم الثامن عشر:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (18) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
الشهر الثاني وتبدأ في اليوم الرابع عشر :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (14) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 .
والشهر الثالث وتبدأ في اليوم العاشر وهكذا ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
الشهر الرابع في اليوم السادس:
1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 .
فلو عددنا الايام منذ بدء العادة نراها تتكرر بمجموع منتظم وهو عدد 25 او 24 يوما من خلال التناقص الذي يحصل في الايام وهذا انتظام يحصل بشكل مستمر .
واذا اعتبرنا ان العادة تبدأ قبل او بعد بيوم او يومين فانه تبقى نفس الحالة التي اشرنا اليها من دون ان يحصل اي خلل في تنظيم الايام ومجموع عددها . ( وهو نفس ما ذكره الفقهاء من ان العادة يمكن ان تبدأ قبل يوم او يومين)
وبالتالي فهل يمكن ان تعتبر المرأة ان هذه العادة هي منتظمة في الوقت من خلال ملاحظة عدد الايام وهو 25 و 24 بشكل دائم ومنتظم وبالتالي تكون هذه العادة وقتية لا من حيث ان العادة بدأت فعلا في اليوم الثامن عشر مثلا في الشهر الاول واليوم الثامن عشر في الشهر الثاني ، بل من حيث عدد الايام التي فرقت بين بدء العادة في الشهر الاول وبدء العادة في الشهر الثاني الا ان الثابت هو عدد الايام دائماً . فهل يمكن اعتبار مثل هذه الحالة ان الثابت والمعيار هو مجموع عدد الايام وليس البدء في اليوم المحدد .
واذا كان هذا يصح فما هو الدليل الشرعي عليه الذي يجب الاعتماد عليه. واذا لم يصح فما هو الدليل على ان وقت العادة الوقتية هو كما ذكره الفقهاء من ان المرأة يجب ان ترى الدم في وقت محدد في كل شهر..
الجواب : نعم یمکن اعتبار ذلك عادة وقتیة لصدق عنوان العادة علی هذه الحالة.