- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
التقلید
السؤال :
اذا فرض وجوب الاحتياط بين مرجعين تدور حولهما شبهة الاعلمية او اردنا الاحتياط بينهما، فاذا اتفقا في الترخيص و لكن كل منهما رفض الدليل الذي استند اليه الاخر، فهل يبقى الترخيص هنا اذا اردتا الاحتياط ام ان ما ذكرت من رفض كل منهما لمستند الاخر يوجب اجتبات الترخيص في مقام الاحتياط؟
الجواب :
يبقى الترخيص لكم.
التقلید
السؤال :
إذا لم يتيسر لي معرفة الأعلم بالتحديد فهل أختار من هو ضمن محتملي الأعلمية وأقلده أم أقلد من أحتمل الأعلمية فيه أكثر؟
الجواب :
في مفروض السؤال لك الخيار في تقليد أحدهم.
التقليد
السؤال :
إذا كان الأعلم يرى الإحتياط الوجوبي -في مسألة ما- والأعلم الذي يليه وليكن رقم (2) رأيه في المسألة فتوى، والأعلم الذي يليه رقم (3) رأيه فتوى أو احتياط وجوبي، والأعلم الذي يليه رقم (4) يرى الجواز، فهل يصح الرجوع للأعلم رقم (4)؟
الجواب :
لا يصح الرجوع إلا إلى الأعلم رقم (2).
تقليد الأعلم
السؤال : لو أن شخصاً وصل إلى درجة الإجتهاد وعلم بأعلمية شخص آخر فهل يجب عليه أن يقلد الأعلم أم يحرم عليه التقليد؟
الجواب : إذا اجتهد فعلاً في مسألة حرم عليه التقليد فيها ووجب عليه العمل بها وفق نظره إن كان مخالفاً لرأي الأعلم وأما في المسائل التي لم يجتهد فيها فيمكنه أن يقلد الأعلم.
التقليد الأعلم
السؤال : إذا شهد أحد أهل الخبرة العدول بأعلمية فلان ولكن المكلف لم يطمئن لدلالة الشهادة بسبب قرائن خارجية، فهل تسقط الشهادة عن الاعتبار في مسألة تشخيص الأعلم؟ بعبارة أخرى، إذا شهد الخبير العادل بأن فلانا هو الأعلم، ولكن المكلف يحتمل احتمالا معتدا به بأن تلك الشهادة ليست واقعا شهادة بالأعلمية في الاستنباط وإنما هي شهادة يتوسل من خلالها الخبير إرجاع الناس إلى من يراه الأصلح لمنصب المرجعية القيادي أو لمصلحة إسلامية أخرى، فهل تسقط الشهادة هذه عن الاعتبار كبينة في مسألة تحديد المجتهد الأعلم؟
الجواب : مجرد الإحتمال لا يكفي ما لم تكن هناك قرائن قوية.
التقليد
السؤال : ما هو تكليف الانسان الذي توصل الى ان الاعلمية مرددة بين فقيهين مختلفين في الفتوى ولايستطيع بذلك تمييز ايهما اعلم فهل يعمل بالاحتياط بينهما؟ ام يقلد اي واحد منهما؟ واذا كان احدهما يقول بالاحتياط بينهما والاخر يقول بتقليد اي منهما فما هو حكم المكلف حينها؟ وماهو حكم الخمس في جميع الفروض المذكورة؟
الجواب : إذا كان يحتمل أعلمية كل من المجتهدين بأن احتمل الأعلمية في كل منهما جاز له تقليد أحدهما والعمل بفتاواه واعطاء الخمس إليه أو الإستيذان منه في صرفه على مواردها وإذا كان أحدهما اكفأ في التصدي للأمور العامة دون الآخر فالاحوط الإستيذان منه وإن كان يعلم بأعلمية أحدهما بالخصوص ولكنه لايمكنه تشخيصه مع تساويهما في ساير الشرائط وجب عليه الإحتياط بين فتاواهما والأحوط الإستيذان منهما معاً في صرف الحقوق الشرعية على مواردها المقررة.
التقليد
السؤال : إذا مر على وفاة مرجع من المراجع الكرام عشر سنوات أو عشرين سنة، فكيف يكون أعلم الموجودين مع حصول التطور في شتى ميادين الحياة اليوم، لاسيما أن العالم اليوم يشهد جملة من القفزات النوعية في العلم وغيرها كثير مما له علاقة بالجانب الشرعي لأنها كلها تدخل ضمن المستحدثات الفقهية التي تكون بحاجة الى حكم شرعي وهنا لا رأي للمرجع المتوفي في ذلك؟ وهل أن للتطورات المذكورة اعلاه مدخلية في اعلمية الميت من عدمه؟
الجواب : لا يبعد كفاية المدة المذكورة لزوال العلم بالأعملية وطروّ إحتمال أعلمية الحيّ دون الميت فيجب العدول عندئذٍ إلى الحيّ.
التقلید
السؤال : أحد المؤمنين يقلد مرجعاً توفى، وفي المستحدثات دار الأمر بين مجتهدين لم يميز الأعلم من بينهما وكلاهما يجيز البقاء على تقليد الميت، وعليه:
1. هل يجوز لهذا المكلف ان يحتاط بين هذين العالمين؟
2. هل يجوز له ان يختار واحداً منهما ويقلده؟
3. بناء على الفرضية الأولى لمن يسلم الحقوق الشرعية؟
1. هل يجوز لهذا المكلف ان يحتاط بين هذين العالمين؟
2. هل يجوز له ان يختار واحداً منهما ويقلده؟
3. بناء على الفرضية الأولى لمن يسلم الحقوق الشرعية؟
الجواب : 1و2) إذا كان يحتمل أعلمية كل من المجتهدين بأن احتمل الأعلمية في كل منهما جاز له تقليد أحدهما والعمل بفتاواه وإن كان يعلم بأعلمية أحدهما بالخصوص ولكنه لايمكنه تشخيصه مع تساويهما في ساير الشرائط وجب عليه الإحتياط بين فتاواهما.
3) الأحوط الإستيذان منهما معاً في صرف الحقوق الشرعية على مواردها المقررة وإن لم يمكنه ذلك، اختار الأكفأ منهما في صرف الحقوق الشرعية لخدمة المشاريع الإسلامية ومع التساوي يختار أحدهما لذلك.
3) الأحوط الإستيذان منهما معاً في صرف الحقوق الشرعية على مواردها المقررة وإن لم يمكنه ذلك، اختار الأكفأ منهما في صرف الحقوق الشرعية لخدمة المشاريع الإسلامية ومع التساوي يختار أحدهما لذلك.
Alam
السؤال : ما هو تعريف الأعلمية بحسب رأيكم الشريف؟
الجواب : المراد بالأعلم هو الأقوى والأدق استنباطاً بدرجة كبيرة بأن يكون أعرف بالأدلة وبتطبيقها على صغرياتها
تقليد الأعلم
السؤال : 1. هل يجب تقليد الاعلم؟
الجواب : 1) يجب تقليد الأعلم في فرض اختلاف المجتهدين في الفتوى.
طرق معرفة الأعلم
السؤال : هل تجوزون التعويل والاعتماد على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين الأعلم من الفقهاء؟
الجواب : نعم، إذا كان مجتهداً عارفاً ومطّلعاً على بحوث من تتردّد بينهم الأعلمية، ولم يكن له معارض.
تقليد الأعلم
السؤال : 1. هل يجب الرجوع في التقليد في المسائل الخلافية إلى الأعلم من الفقهاء أم للمكلف الرجوع إلى من شاء من الفقهاء؟
2. هل تقليد الأعلم فتوى أم احتياط وجوبي يلتجأ له الفقهاء عند عدم وجود دليل ناهض على وجوب تقليد الأعلم؟
3. ما هو نظر سماحتكم في البقاء على تقليد الميت الأعلم؟
2. هل تقليد الأعلم فتوى أم احتياط وجوبي يلتجأ له الفقهاء عند عدم وجود دليل ناهض على وجوب تقليد الأعلم؟
3. ما هو نظر سماحتكم في البقاء على تقليد الميت الأعلم؟
الجواب : 1) يجب الرجوع إلى الأعلم.
2) هو فتوى عندنا وليس احتياطاً.
3) اذا كان الميت أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده ولكن يجب على المقلِّد الرجوع في مسألة البقاء هذه إلى أعلم الأحياء.
2) هو فتوى عندنا وليس احتياطاً.
3) اذا كان الميت أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده ولكن يجب على المقلِّد الرجوع في مسألة البقاء هذه إلى أعلم الأحياء.
طرق معرفة الأعلم
السؤال : ما هو معنى الشياع؟ و هل هو الشائع من الأمر بين الناس أو بين الحوزة العلمية أو بين المجتهدين من العلماء على الخصوص؟
الجواب : المراد بالشياع هو الشياع بين العلماء المختصّين أي أهل الخبرة من الحوزة العلمية في تشخيص الأعلم.
طرق معرفة الأعلم
السؤال : سؤال 44: البعض من المؤمنين في موضوع التقليد يعتمدون ويستندون على شهادات بعض طلبة العلم في الرجوع إلى المرجع الذي يشيرون اليه وهذا ما ظهر وشاع في الاونة الأخيرة علماً أن معظمهم هم من طلبة المقدمات والسطوح المتعارفة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف والسؤال هل يمكن الإعتماد على هكذا طريقة في التقليد؟ وإن كان الجواب من سماحتكم دام ظلكم بالسلب فبماذا تنصحون في خصوص هذا الأمر وما هي بنظركم الشريف الطريقة المثلى والحجة الكبرى (إن صح التعبير) في خصوص الوصول إلى التقليد الموافق للشروط الشرعية التي ذكرها فقهائنا الأخيار.
الجواب : يجب لإحراز الاجتهاد والاعلمية الرجوع إلى اهل الخبرة والاجتهاد والاطلاع لتشخيص الأعلم.
طرق معرفة الأعلم
السؤال : في موضوع التقليد إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تحديد الأعلم مع الشياع، يكون المكلف مخيراً، ومن المرجحات لأحدهما كونه الأتقى، الأورع، فهل كون أحدهما الولي الفقيه تعتبر من هذه المرجحات؟
الجواب : إذا تعارضت البيّنات تؤخذ البيّنة التي خبرويّتها أقوى من الاُخرى ومع تساوي المجتهدين في احتمال الأعلمية يتخير في تقليد أحدهما إلا إذا كان أحدهما أكفأ في التصدّي للأمور العامّة، وليست المذكورات من المرجّحات.