- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الوقف للمسجد اجباراً
السؤال :
في كل مخطط تجبر الدولة صاحب المخطط بأن يجعل أرضا للمسجد بدون عِوَض إجباراً من الدولة إذ لا تخطط له الأراضي إلا بأن يرفع يده عن أرض مخصصة لمسجد. فهل تعتبر هذه الأرض شرعية لو بناها غير صاحب المخطط بدون الإذن من صاحب المخطط؟ وحيث إن الدولة أذنت لغير صاحب المخطط بأن يبني تلك الأرض، هل يحق له البناء؟
الجواب :
إذا كان تملك صاحب المخطط للأرض شرعياً فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنه.
الوقف
السؤال :
لدينا أرض نريد أن نوقفها لمشروع خيري. ما هو الأفضل والأكثر ثواباً وخدمة للدين وللمؤمنين، إيقافها مسجداً أو إيقافها لمشروع تعليم ديني أو ايجارها لريع عمل ديني؟
الجواب :
الأمور المذکورة في ضمن السؤال كلها مشروعة ومفيدة لخدمة الدين والمؤمنين ولكن أنظروا أيّها أحسن بالنسبة إلى الناس في ذلك البلد والمحل وتكون الحاجة إليها أشد.
الوقف
السؤال : هل يجوز السجود على تربتـين موضوعتـين احداهما فوق الاخرى او الاولى موضوعة بجانب الثانية في المساجد والحسينيات مع عدم معرفة نية الواقف ؟
الجواب : لا اشكال في ذلك.
الوقف
السؤال : اشتريت ارضا موقوفة وقفا خاصا على الذرية . وبعد 50 سنة علمت ببطلان المعاملة وحرمة التصرف . فأردت ارجاعها الى ما كانت عليه . فلم استطع لان السلطات تمنع حاليا التعامل بالوقف وليس للوقف ولي الآن بعد موت الولي السابق الذي تم الشراء منه و الموقوف عليهم عددهم كثير ولا اعلم اكثرهم بأعيانهم وبينهم اختلافات كثيرة. فما هي تكاليفي الشرعية؟
الجواب : إذا كنت تحتمل صحة المعاملة ولو لكونها من موارد مسوغات بيع الوقف تبني على صحة البيع وإذا كنت تعلم بأنها عين الموقوفة على الذرية ولم يكن مسوغ لبيعها شرعاً فلا بد من اعطائها للذرية.
الوقف
السؤال : أوقف شخص قبل عدة سنوات جزءاً معيناً من أرضه مسجداً ثم جعل ما تبقى من الأرض تحت يد متولي الوقف ليستفيد منه فيما يرى فيه صلاحاً كغرفة لتهيئة الشاي أو مكان للوضوء أو مكتب للمسجد و...، إذا كان المسجد يحتاج إلى تجديد بناء فهل يجوز للمتولي تغيير أماكن مكتب المسجد وغرفة الشاي أو الكاشوان ومعابر المسجد لما في ذلك من مصلحة ومنفعة للمسجد والمؤمنين أم يجب بناؤها في أماكنها السابقة؟
الجواب : تغيير الأماكن المذكورة جائز ما لم يؤخذ من أرض المسجد شيء.
الوقف
السؤال : أنا إمام راتب لصلاة الجماعة في مسجد أردت بيع مجموعة من الفرش اليدوي القديم الذي لا يستفاد منه في هذا المسجد وهو في معرض الفساد والتلف، وبعد ذلك أصرف المال الحاصل منه في الأمور الشرعية المحددة. 1. هل يجوز بيع هذا الفرش؟ 2. هل يمكن صرف المال الحاصل في شراء فرش غير يدوي وذلك لجعله من توابع المسجد كالحسينية مثلاً؟ 3. هل يمكن صرف المال الحاصل في شراء فرش غير يدوي للإستفادة منه في بقية مساجد المدينة أو المناطق المحرومة؟ 4. هل يمكن صرف المال الحاصل في شراء فرش غير يدوي وذلك للإستفادة منه في منزل عالم في المناطق المحرومة؟
الجواب : إذا كان الفرش المذكور غير قابل للإستفادة في ذلك المسجد وجب الإستفادة منه في مسجد آخر وإذا لم يكن قابلاً للإستفادة منه في بقية المساجد وجب بيعه وصرف ثمنه في شراء فرش لذلك المسجد.
الوقف
السؤال : بعد متابعة مجموعة من الساكنين المعتمدين في منطقتنا السكنية استلموا أرضاً من الدولة بعنوان مسجد وتم بناؤه بالقدر الذي يستفاد منه ونظراً لمركزية هذا المسجد وأهميته في منطقتنا واستفادة الجميع منه في مراسم الفواتح وولائم الحجاج بعد رجوعهم وكذلك زائري العتبات المقدسة فإن قسماً منه تم تجزئته عن بقية بناء المسجد وذلك ليستفيد منه الجميع وبالخصوص الأخوات ذوات العذر الشرعي وجعل مكاناً مشخصاً بعلائم خاصة، وأما الباقي من البناء فجعل حسينية وبنيت أيضاً في الحسينية شقة سكنية بعنوان بيت العالم، فما هو حكم اختيار جزء من البناء وجعله بعنوان حسينية وكذلك بناء بيت العالم؟ مع العلم أنه من حين التأسيس حتى الآن لم تقرأ أية صيغة مسجدية لهذا المكان.
الجواب : إذا كانت الأمور المذكورة (الحسينية / بيت العالم) لا تعد من توابع المسجد عرفاً ولم تكن الصلاة تقام سابقاً في هذا المكان فليس لها حكم المسجد، ولا يشترط في وقف المسجد قراءة صيغة الوقف وإنما يكفي أن يصلي الناس في ذلك المكان بعنوان كونه مسجداً.
الوقف
السؤال : تكون الترب في المساجد أو الحسينيات أو الأماكن المقدسة من الموقوفات عادةً فهل هناك إشكال في إستعمال تربتين فوق بعضهما أثناء الصلاة مع عدم زيادة ارتفاعها عن 4 أصابع مضمومة؟ علماً أن بعض الفقهاء يقول: إذا علم المصلي بعمومية الوقف وشموليته لغير الجهات العبادية كالإستفادة منها لإعلاء محل السجود فلا إشكال في ذلك، وإذا علم المصلي أن الوقف مختص بجهة العبادة كالسجود فالإستفادة منها في غير المورد المذكور غيرجائز، وإذا كانت كيفية الوقف مجهولة وجب الإجتناب عن هذا العمل على الأحوط وجوباً، وحكم الترب المهداة للمسجد هو حكم الترب الموقوفة.
1. ما هو رأيكم الشريف في هذه المسألة؟
2. ما هو الحكم لو شككنا أنه وقف أو حبس أو هدية أو غير ذلك؟
1. ما هو رأيكم الشريف في هذه المسألة؟
2. ما هو الحكم لو شككنا أنه وقف أو حبس أو هدية أو غير ذلك؟
الجواب : 1) لا إشكال في الإستفادة من التربتين لأجل السجود.
2) إتضح الجواب مما سبق.
2) إتضح الجواب مما سبق.
بيع الوقف
السؤال : أوقف أحد الخيرين منزلاً سكنياً لكي يستفيد منه إمام جماعة مسجد فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) في إحدى المدن، وبسبب قدمه ووجود مسافة بينه و بين المسجد وعدم وجود شيء من الإمكانات وغير ذلك أقدم أولياء الوقف على شراء قطعة ارض ملاصقة للمسجد مساحتها 350 متر مربع وذلك بمعونة ومساعدة الخيرين في المحلة، هل يجوز بيع المنزل المذكور مع أخذ الموافقة من أحد الواقفين الأحياء وذلك لبناء منزل مناسب لعالم المسجد في الأرض المجاورة للمسجد؟
الجواب : لا يجوز بيع المنزل المذكور في مفروض السؤال إلا في حالة كون ذلك المنزل غير قابل للإستفادة منه ولو بإجارته ففي هذه الحالة يجوز بيعه مع موافقه أولياء الوقف. نعم إذا فهم من قرينة ما أن الإصرار على بقاء العنوان إنما هو مع فرض عدم تقليل بقاء العنوان للمنفعة، وبقاء عنوان المنزل في الفرض المذكور موجب لتقليل المنفعة فيمكن في هذه الحالة تغيير الملك المذكور من كونه منزلاً إلى ما فيه صلاح الوقف والمسجد.
الوقف
السؤال : بعد إهداء السلام وتقديم الأدب والاحترام وتمنياتي لكم ولجميع خادمي الإسلام والمسلمين بالتوفيق الدائم، نودُّ أن نُعلِمَكُم أننا تفاجئنا في يوم الأربعاء الموافق ٩ ذو الحجة ١٤٣٦هـ - ٢٣ سبتمبر ٢٠١٥ م ، قيام جرافات بتسوية جزء كبير بالأرض من مقبرة الخريس في قرية الزنج في مملكة البحرين ، وبعدها كشف لنا رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية عبر الصحافة المحلية أمور : 1. تم تأجير هذا الجزء على مستثمر. 2. تم عقد الايجار بناءً على ان هذه المقبرة دارسة و التي مضى أكثر من ٧٠ عاماً على ترك الدفن فيها. 3. تم هذا الإجراء بعدما حصلت إدارة الأوقاف الجعفرية على أذن شرعي كتابي من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية. 4. سوف يتم استثمار المقبرة لصالح المبرات الخيرية العامة و الاستفادة منها كمورد من الموارد المالية التمويلية التي تخدم الطبقة الفقيرة في المجتمع و توفير دعم مالي للحالات الإنسانية الطارئة. و في الحقيقة و الواقع و بالدليل القاطع ، هناك قبور لموتى المؤمنين و المؤمنات، ثم إن هذه المقبرة حالياً تعد من حاجات أهالي المنطقة لدفن موتاهم، لذا نستأذن من سماحتكم في طرح الأسئلة التالية:
1. هل يجوز لهذا المستثمر استثمار أرض المقبرة؟ 2. هل تُعد دراسة المقبرة أو عدم دفن الموتى فيها مسوغاً شرعياً للإستثمار بأرض المقبرة ؟ 3. هل يصح الاستثمار بأرض المقبرة بناءً على الأذن الشرعي الكتابي من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية؟ 4. هل الاستثمار بأرض المقبرة لصالح المبرات الخيرية العامة و الاستفادة منها كمورد من الموارد المالية التمويلية التي تخدم الطبقة الفقيرة في المجتمع و توفير دعم مالي للحالات الإنسانية الطارئة يعد مسوغاً شرعياً للتصرف في المقبرة خلافاً لما أوقفت من أجله ؟ 5. ما هو تكليف الناس في استعمال أرض المقبرة كمواقف للسيارات - كما هي مزاعمهم - أو أي استعمال آخر ؟ 6. ما هو الموقف الشرعي المطلوب من المكلفين تجاه هذا الأمر؟
1. هل يجوز لهذا المستثمر استثمار أرض المقبرة؟ 2. هل تُعد دراسة المقبرة أو عدم دفن الموتى فيها مسوغاً شرعياً للإستثمار بأرض المقبرة ؟ 3. هل يصح الاستثمار بأرض المقبرة بناءً على الأذن الشرعي الكتابي من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية؟ 4. هل الاستثمار بأرض المقبرة لصالح المبرات الخيرية العامة و الاستفادة منها كمورد من الموارد المالية التمويلية التي تخدم الطبقة الفقيرة في المجتمع و توفير دعم مالي للحالات الإنسانية الطارئة يعد مسوغاً شرعياً للتصرف في المقبرة خلافاً لما أوقفت من أجله ؟ 5. ما هو تكليف الناس في استعمال أرض المقبرة كمواقف للسيارات - كما هي مزاعمهم - أو أي استعمال آخر ؟ 6. ما هو الموقف الشرعي المطلوب من المكلفين تجاه هذا الأمر؟
الجواب : إذا ثبت أن الأرض كانت وقفاً بعنوان مقبرة لدفن المؤمنين فيها أو أنها كانت مواتاً واحييت بعنوان المقابر لأصحابها فلا يجوز تغيير ذلك.
الوقف
السؤال : اذا وهب الواقف قطعة الارض التي مساحتها ٥٠٠ متر كلها مسجدا فهل يجوز للآخرين كالمهندس او المقاول او المتبرع لبنائه وغيرهم اقتطاع ١٠٠ متر منها لموقف سيارات؟ وهل يجوز تقطيع القطعة الى مصلى وباحة خارجية؟ وهل تترتب احكام المسجدية على الباحة وموقف السيارات اذا اقتطعت ام ان احكام المسجد تترتب على مكان الصلاة فحسب؟
الجواب : إذا كانت الأرض كلها موقوفة شرعاً من قبل صاحبها بعنوان المسجد فلا يجوز اقتطاع شيء منها لغير ذلك لأن الوقوف حسب ما أوقفها اصحابها.
بيع الارض الموقوفة
السؤال : ارض زراعية موقوفة وقفا ذريا بمعنى ان صاحبها الأصلي المتوفي قد اوقفها بعد انتهاء ذريته تصبح وقفا للإمام موسى الكاظم(ع) ورثته و هم الأن أولاد الأولاد قاموا ببيع الأرض و تقاسموا الأموال بينهم حسب الشرع، هل يجوز لي شراء قطعة أرض من مشتري هذه الأرض من الورثة؟
الجواب : لا يجوز بيع العين الموقوفة في مفروض السؤال وبيعها باطل.
شرائط الواقف
السؤال : ذکر الفقهاء أعلی الله مقامهم: یشترط العقل في من یوقف وقفاً فلا یصح وقف المجنون. هل فاقد الوعي والقدرة العقلیة الطبیعیة (کالأبله و المتخلف عقلیاً الذي لایعي معنی عمله هذا) یکون مشمولاً في الحکم فلا یصح وقفه أو لا؟
الجواب : هذا الشخص و إن لم ینطبق علیه عنوان المجنون لکنه علی أیّ حال لا یصح وقفه مادام متخلفاً عقلیاً لا یعي معنی عمله.
الوقف
السؤال : توفي والدي رحمه الله تعالى المدعو (محمد زكي) وخلف ثلاثة اولاد ذكور فقط وهم محمدحسن (حسن) ومحمدحسين (حمودي) ورضا. وقد جاء في وصيته فيما يتعلق بالبيت الوحيد الذي كنا نسكن فيه ولا زلنا الفقرة التالية نصا: (لايجوز بيع البيت بعدي وانما يكون صدقة جارية لي بأن تتوارثوه بينكم الاخوة الثلاث مع امكم وكذلك اولادكم من بعدكم – ويكون لمن يريد البقاء فيه ولا يتمكن من الخروج منه بسبب العسر المادي او يكون لمن لا يملك سكناً من اولادكم او احفادكم وهكذا أ-الطابق الاعلى يكون الى ولدي حسن ب- الطابق الموجود تحت الاعلى الى حمودي وامه زوجتي زهرة محمد حسين ت- غرفة الاستقبال مع الصالة وملحقاته يكون الى رضا و لأمكم الحق في التنقل في البيت كيف تشاء والسكن فيه كيف تشاء مضافا الى غرفتها الخاصة بها علما ان والدتي هي الان قد توفيت ايضا. وقد كتب والدي (رحمه الـ--) هذه الوصية في وقت كان البيت مؤلفاً من طابقين فقط، الطابق الارضي مشترك، والأعلى للابن حسن مع عائلته، ولاحقا – بعد وفاته – اضيفت شقة في حديقة المنزل الجانبية سكنها الابن حمودي مع عائلته، ولاحقا اضيقت شقة اخرى على المتبقي من سطح الدار سكنها الابن رضا مع عائلته حين تزوج، كما وتم عمل ترميمات كبيرة في اجزاء من الدار الاصلية ايضا. وواقع الحال اليوم تقريبا هو التالي: كل من الطابق الارضي والعلوي للابن حسن مع عائلته، والشقة الجانبية للابن حمودي مع عائلته، والشقة العلیا للابن رضا مع عائلته. علما ان مجمل مساحة الارض الكلية هي 2400م بما فيها الحديقة. وطبيعة البناء الكلي التدريجي الذي حصل في الارض على مر السنين لا يعطي خيارات للسكنى افضل مما هو موجود حاليا بدرجة معتد بها كثيرا، واما اذا زادت الذرية فاعتقد انهم سيواجهون مشاكل حقيقية فيما بينهم. من هنا اود ان اطرح بعض الاسئلة على جنابكم المحترم
1. هل الوصية اعلاه وقف ذري ام لا فان كانت وقفاً ذرياً فهل هي نافذة في الثلث فقط ام في كل الدار؟
2. هل يمكن اعتبار العبارة (ويكون لمن يريد البقاء فيه ولا يتمكن من الخروج ...الخ) بمثابة شرط الواقف؟ واذا كانت بمثابة شرط الواقف فهل تكون بمعنى ان من تمكن من الخروج – ولو بعسر – فيلزم عليه الخروج من الدار ولايجوز له البقاء فيه ولو مع وجود المساحة الكافية للسكنى فيه. ام ان المسألة منصرفة عن هذا المعنى و تكون بمعنى انه اذا وقع التزاحم في سكنى الدار لاحقا فيقدم المعسر على الموسر؟ ام لها معنى اخر؟
3. هل تقسيم السكنى في الدار التي وردت في الوصية لها اي اثر شرعي ملزم؟
4.اذا كانت وقفاً ذرياً سواء في الثلث او في الكل ما هو حكم المضاف الى الدار الاصلية اعني الشقتين الجانبية والعليا وبغض النظر عن التراضي بين الورثة؟ هل هو خارج عن حكم الوقفية؟
5.اذا كانت وقفاً ذرياً سواء في الثلث او في الكل هل يجوز لنا نحن الابناء الورثة الثلاثة، بيع الدار وشراء ثلاث دور منفصلة لكل واحد منا، باعتبارنا نحن الذرية الموقوف عليها؟
6.اذا كانت وقفاً ذرياً نافذاً في الثلث فقط مما يعني ان ثلثي المتبقي من الدار ملك طلق للورثة فهل يمكن لنا تحرير هذين الثلثين بأي صيغةٍ من الصيغ الاتية: الصيغة الدفعية: ان يجري تقييم الدار وبيعها ثم يستخرج ثلث المال وتشترى به دار تكون وقفاً ذرياً خالصاً خاصاً بالسكنى مشتركاً بيننا نحن الثلاثة ولمن يمكن ان يولد من ذريتنا، وبقية الثلثين من المال تقسم على الابناء الثلاثة يضعونها حيث شاؤوا . الصيغة التدريجية: ان يجري تقييم الدار ويبيع احد الورثة حصته – من الثلثين – للبقية او لأحدهم، يضع المال الذي باع به حصته حيث شاء ويبقى شريكا لهم في الثلث الموقوف فقط، ثم لاحقا يتم تقييم الدار مجددا ويبيع احد المتبقين حصته – من الثلثين – على الآخر، يضع المال الذي باع به حصته حيث شاء ويبقى شريكا لهم في الثلث الموقوف فقط، ثم لاحقا يتم تقييم الدار مجددا ويستخرج الذي اشترى حصص اخوانه ثلث المال يشتري به داراً تكون وقفاً ذرياً خالصاً خاصاً بالسكنى مشتركاً بيننا نحن الثلاثة ولمن يمكن ان يولد من ذريتنا، وتصبح الدار الاصلية ملکاً طلقاً للأخير يصنع بها ما شاء.
7.اذا كانت وقفاً ذرياً نافذاً في الثلث فقط وكانت إحدی الصيغتين الدفعية اوالتدريجية تامة او كلاهما، ففيما يتعلق بالثلث الوقف هل يمكن ان يشترى به بدل الدار اي مشروع اخر يمكن ان يدر ربحا على الذرية ؟ولمن يمكن ان يولد منها؟
1. هل الوصية اعلاه وقف ذري ام لا فان كانت وقفاً ذرياً فهل هي نافذة في الثلث فقط ام في كل الدار؟
2. هل يمكن اعتبار العبارة (ويكون لمن يريد البقاء فيه ولا يتمكن من الخروج ...الخ) بمثابة شرط الواقف؟ واذا كانت بمثابة شرط الواقف فهل تكون بمعنى ان من تمكن من الخروج – ولو بعسر – فيلزم عليه الخروج من الدار ولايجوز له البقاء فيه ولو مع وجود المساحة الكافية للسكنى فيه. ام ان المسألة منصرفة عن هذا المعنى و تكون بمعنى انه اذا وقع التزاحم في سكنى الدار لاحقا فيقدم المعسر على الموسر؟ ام لها معنى اخر؟
3. هل تقسيم السكنى في الدار التي وردت في الوصية لها اي اثر شرعي ملزم؟
4.اذا كانت وقفاً ذرياً سواء في الثلث او في الكل ما هو حكم المضاف الى الدار الاصلية اعني الشقتين الجانبية والعليا وبغض النظر عن التراضي بين الورثة؟ هل هو خارج عن حكم الوقفية؟
5.اذا كانت وقفاً ذرياً سواء في الثلث او في الكل هل يجوز لنا نحن الابناء الورثة الثلاثة، بيع الدار وشراء ثلاث دور منفصلة لكل واحد منا، باعتبارنا نحن الذرية الموقوف عليها؟
6.اذا كانت وقفاً ذرياً نافذاً في الثلث فقط مما يعني ان ثلثي المتبقي من الدار ملك طلق للورثة فهل يمكن لنا تحرير هذين الثلثين بأي صيغةٍ من الصيغ الاتية: الصيغة الدفعية: ان يجري تقييم الدار وبيعها ثم يستخرج ثلث المال وتشترى به دار تكون وقفاً ذرياً خالصاً خاصاً بالسكنى مشتركاً بيننا نحن الثلاثة ولمن يمكن ان يولد من ذريتنا، وبقية الثلثين من المال تقسم على الابناء الثلاثة يضعونها حيث شاؤوا . الصيغة التدريجية: ان يجري تقييم الدار ويبيع احد الورثة حصته – من الثلثين – للبقية او لأحدهم، يضع المال الذي باع به حصته حيث شاء ويبقى شريكا لهم في الثلث الموقوف فقط، ثم لاحقا يتم تقييم الدار مجددا ويبيع احد المتبقين حصته – من الثلثين – على الآخر، يضع المال الذي باع به حصته حيث شاء ويبقى شريكا لهم في الثلث الموقوف فقط، ثم لاحقا يتم تقييم الدار مجددا ويستخرج الذي اشترى حصص اخوانه ثلث المال يشتري به داراً تكون وقفاً ذرياً خالصاً خاصاً بالسكنى مشتركاً بيننا نحن الثلاثة ولمن يمكن ان يولد من ذريتنا، وتصبح الدار الاصلية ملکاً طلقاً للأخير يصنع بها ما شاء.
7.اذا كانت وقفاً ذرياً نافذاً في الثلث فقط وكانت إحدی الصيغتين الدفعية اوالتدريجية تامة او كلاهما، ففيما يتعلق بالثلث الوقف هل يمكن ان يشترى به بدل الدار اي مشروع اخر يمكن ان يدر ربحا على الذرية ؟ولمن يمكن ان يولد منها؟
الجواب : 1)الظاهر ان مورد السؤال وصیة بالوقف بنحو النتیجة ویکون وقفاً ذریا و حینئذٍ ان کانت الدار بمقدار ثلث مجموع الترکة نفذت الوصیة في کل الدار والا فبنسبة ثلث الترکة .
2) نعم ،فاذا تمکن أحدهم من الخروج وجب الخروج .
3)نعم هو شرط الوصیة ظاهراً فتجب رعایته.
4)الارض والمکان و الطبقة وقف حسب الوصیة . ولکن مواد البناء و اعیانها ملك لمن بنی اذا لم یقبل البطن الموقوف له بقائها .
5) لا یجوز الّا مع توفّر شروط جواز تبدیل الوقف .
6) نعم هو ملك مشاع اذا لم تکن للمیت ترکة غیر الدار .
7)لا یجوز کما تقدم في الجواب علی السؤال الخامس .
2) نعم ،فاذا تمکن أحدهم من الخروج وجب الخروج .
3)نعم هو شرط الوصیة ظاهراً فتجب رعایته.
4)الارض والمکان و الطبقة وقف حسب الوصیة . ولکن مواد البناء و اعیانها ملك لمن بنی اذا لم یقبل البطن الموقوف له بقائها .
5) لا یجوز الّا مع توفّر شروط جواز تبدیل الوقف .
6) نعم هو ملك مشاع اذا لم تکن للمیت ترکة غیر الدار .
7)لا یجوز کما تقدم في الجواب علی السؤال الخامس .
الوقف
السؤال : یرجی التکرم بالفتوی في أحقية بيع عقار وقف قديم منذ عام 1963م وذلك لشراء عقار جديد، علماً بأن العقار ريعه قليل و موقعه لا يصلح لعمل أي شيء ونرجو شراء عقار جديد وريعه أكثر وموقع أفضل حتى نعطي جميع الحسينيات الموجودة في البلاد.
الجواب : في مفروض السؤال يجوز تبديل العين الموقوفة بالأحسن.
قبور الشهداء
السؤال : يوجد لدينا في المقبرة قسم خاص للشهداء، فلا يدفن فيه أحد بعدهم، توارثناه عن أجدادنا. قام بعض المؤمنين بتنظيف القبور من الحشائش ولكنهم غيروا معالمها و أزاحوا الأحجار التي عليها و لم يردوها لفترة طويلة وعبثوا بتراثها. هل يعتبر هذا التصرف جائز؟ وهل يجب عليهم ردها؟
الجواب : لا يجوز هذا التصرف ويجب إرجاع ما تمت إزاحته وإرجاع ما تم تغييره الى حالته السابقة.
الوقف
السؤال : كفررمان بلدة عاملية لديها عدة من المقابر في وسطها، إمتلأ بعضها ولم يبق من البعض الآخر إلا اليسير من الأرض للدفن. يريد البعض من أبنائها طمر هذه المقبرة الممتلئة للدفن فيها من جديد. هذا مع العلم بأن هناك مقبرة قديمة ما زال القسم الأكبر منها خال من الدفن لبعدها عن البلدة. تجدر الإشارة الى أن هناك من يعترض ويمانع فعل الطمر لأنه يؤدي إلى إخفاء قبر أبيه أو أخيه أو عمه. وحجة من يدعوا إلى طمر المقبرة كونها في وسط البلدة والمقبرة المشار إليها أعلاه بعيدة. هذا مع أن أبناء البلدة غير عاجزين عن شراء قطعة من الأرض للدفن فيها إن أرادوا. نرجوا من سماحتكم أن تتفضلوا علينا برأيكم حول هذا الفعل مع ما يحيطه من ملابسات؟
الجواب : لا يجوز ذلك إذا كانت تلك الأرض ملكاً خاصاً ولو بالتحجير أو البناء وإلّا فيجوز.
الوقف
السؤال : كفررمان بلدة عاملية لديها حسينية تم إنشاؤها من قبل أهلها. بعد مدة من الزمن تم على سطح ظهرها ناء حسينية ثانية أوسع وأحدث. يقوم البعض باقتطاع قسم من الحسينية الأولى لاستحداث مكان للاستقبال ومطبخ لطهي الطعام وتحضير الشاي والقهوة للمعزّين وأهل العزاء بحجة أن هناك من لم يتسع منزله لاستقبال المعزين حال الوفاة.
فهل يجوز هذا التغيير في هيئة الحسينية؟ وهل يتعارض هذا الفعل مع الوقفية؟ وما هو الحكم بحسب رأيكم الشريف لهكذا فعل؟
فهل يجوز هذا التغيير في هيئة الحسينية؟ وهل يتعارض هذا الفعل مع الوقفية؟ وما هو الحكم بحسب رأيكم الشريف لهكذا فعل؟
الجواب : في مفروض السؤال يجوز ذلك.
الوقف
السؤال : كفررمان بلدة عاملية لديها مقبرة للدفن، لاحقا تم تنفيذ طريق دولي عام بجانبها. بعض أبناء البلدة يريد اقتطاع قسم من هذه المقبرة لبناء عدد من المحلات التجارية بحجة الإستفادة منها لسدّ بعض مصاريف الوقف من جهة ومن جهة ثانية إنشاء حوزة علمية دينية على سطح ظهر المحلات. هل يجوز استثمار ذلك؟ وهل هذا الفعل يتعارض مع الوقفية؟ وما هو الحكم بحسب رأيكم الشريف لهكذا فعل؟
الجواب : إذا كانت الأرض موقوفة شرعاً من قبل صاحبها للدفن فلا يجوز ذلك لأن الوقوف حسب ما أوقفها أصحابها.
الوقف
السؤال : في بستان ـ في مدينة بلد ـ كان قد أوقفه صاحبه لتصرف أموال ثماره على الشعائر الحسينية، ثم مات الرجل، ومات بعده البستان لإنقطاع الماء عنه، وتحوّل إلى أرض جرداء، بعد سنتين استولى على الأرض رجال وأقاموا فيها عقارات ليسكنوها. بعد موت الواقف لم يبقَ متولٍ يواصل إشرافه على البستان (الأرض)، أخيراً تصدّى عالم المدينة ـ المرتبط بنا ـ وطالب المستفيدين من الأرض ولم يبق طريق إلا بيع الأرض، لأن إيجار الأرض أولاً غير متعارف وزهيد جداً ـ لو حصل ـ فاستنقاذاً للموضوع لابدّ من بيع الأرض. نحتاج الى إجازة سماحتكم لبيعها، وأمركم في المال الحاصل.
الجواب : في مفروض السؤال يجوز تبديل الأرض المذكورة ببستان آخر وصرف ثمارها على الشعائر الحسينية.