استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
التقلید
السؤال :

اذا فرض وجوب الاحتياط بين مرجعين تدور حولهما شبهة الاعلمية او اردنا الاحتياط بينهما، فاذا اتفقا في الترخيص و لكن كل منهما رفض الدليل الذي استند اليه الاخر، فهل يبقى الترخيص هنا اذا اردتا الاحتياط ام ان ما ذكرت من رفض كل منهما لمستند الاخر يوجب اجتبات الترخيص في مقام الاحتياط؟

الجواب :

يبقى الترخيص لكم.

التقليد
السؤال :

هل يمكن للمرأة ان تصبح مجتهدة وتقلد وهل يمكن ان تصبح حاكمة على المسلمين؟

الجواب :

يمكن لها أن تصبح مجتهدة ولكن تعمل برأيها في أعمال الشخصية وأما غيرها فلا يجوز له أن يقلدها كما لا يمكن أن تصبح حاكمة على المسلمين.

التقلید
السؤال :

الأعلمية فى القضايا الغير محسوسة أمر فى غاية الصعوبة لعدم وجود موازيين موضوعية لتقييم النتيجة كما هو الحاصل فى المسائل الرياضية أو غيرها من القضايا، خصوصاً اذا تعلق الأمر بالقضايا الدينية، حيث المطلوب هو القربى حيث يمكن أن يكون برهان فقهياً ساذج لا يعتمد على مقدمات أصولية معقدة أقرب للواقع من فتوى معتمدة فى حيثياتها على مجموعة من القواعد الفقهية. فكيف يمكن لنا أن نجمع بين تقليد الأعلم والأمر هكذا.

الجواب :

إذا حصل العلم بوجود الأعلم بين الفقهاء وجب الفحص عنه وتقليده وإذا لم يحصل العلم بذلك واحتمل التساوي أو قطع به كان مخيراً في تقليد أحدهم.

التقلید
السؤال :

إذا لم يتيسر لي معرفة الأعلم بالتحديد فهل أختار من هو ضمن محتملي الأعلمية وأقلده أم أقلد من أحتمل الأعلمية فيه أكثر؟

الجواب :

في مفروض السؤال لك الخيار في تقليد أحدهم.

اختلاف الفتوی
السؤال :

إذا كنت أقلد مرجعاً معيناً جامعاً للشرائط وغيري يقلد مرجعاً آخر واختلفنا في مسأله معينة بحيث كان حكم مرجعي يعطيني الحق في أخذ عين ما ومرجعه يجيز له أخذ العين ذاتها، فكيف يحكم الحاكم الشرعي في مثل هذه المسأله؟

الجواب :

إذا رفعت القضية إلى الحاكم الشرعي حكم طبق موازين القضاء لا طبق تقليد المترافعين.

التقليد
السؤال :

إذا كان الأعلم قبل سنوات يرى النجاسة في مسألة ما وبعد وفاته أتى أعلم آخر ورأى الطهارة، فكيف يكون كلا الرأيين أقرب للواقع؟

الجواب :

الواجب على المكلف بعد وفاة مرجعه البقاء على تقليده إذا كان الميت لا يزال أعلم من الأحياء، واما إذا كان في ضمن الأحياء من هو أعلم من الميت، وجب الرجوع إليه.

التقليد
السؤال :

إذا كان الأعلم يرى الإحتياط الوجوبي -في مسألة ما- والأعلم الذي يليه وليكن رقم (2) رأيه في المسألة فتوى، والأعلم الذي يليه رقم (3) رأيه فتوى أو احتياط وجوبي، والأعلم الذي يليه رقم (4) يرى الجواز، فهل يصح الرجوع للأعلم رقم (4)؟

الجواب :

لا يصح الرجوع إلا إلى الأعلم رقم (2).

التقليد
السؤال :

انا مقلد لمرجعي وفقاً لبينة بالأعلمية وبعد مدة اتفاجأ ببينات أو شهادات بأعلمية لمراجع آخرين أيضا وبالتالي أصبحت أمام تعارض بالبينات ولان هذه المسالة (أي حالة التعارض بالبينات) لا يمكن الرجوع فيها لمرجعي فانه وبسبب تعارض الأقوال بين المراجع العظام بين من يقول بالتخيير ومن يقول بوجوب الاحتياط مع الإمكان فانني لم استطع الإحتياط للعسر في ذلك فبقيت على تقليدي ولكن راودتني فكرة شغلتني وضيقت علي أموري وهي انه صحيح ان الإحتياط غير ممكن عندي لكن انا بنظر بعض المراجع و بسبب اختلاف الفتاوى لا استطيع الدخول للمسجد لانني بنظر بعضهم على جنابة فعلاً وكذلك جميع الاواني و الثياب عندي بنظر بعضهم نجسة وغيرها من الأمور ولأن دخول المسجد و لمس القران وكتب الأدعية وصلاة النوافل والاتيان بمستحبات الصلاة، لأنها كلها غير واجبة فإنني اتجنبها كلها لأنني بنظر بعض المراجع آتي بفعل غير الزامي بنجاسة او جنابة لأن تجنب المسجد و المستحبات بنفسه غير عسير ولكن هذا مناف لنداء الفطرة والشريعة السمحاء. فأرجو تبيان هل ما افعله يجوز أم احتياط صحيح أم حرام علي ان اصل لهذا علماً ان فتاوى الاحتياط على اطلاقها تؤدي الى ذلك و حياتي للأسف اصبحت ـبعد عن سيرة المتشرعة فارجو ارشادي.

الجواب :

في فرض التعارض يعتبر قول من هو أقوى خبرة.

التقليد
السؤال : رجل شيعي عامي كان لا يقلد مرجعا بعينه طلق الرجل زوجته معتقدا ان طلاقه صحيح بناء على علم سابق لديه من القراءة في فتاوي مرجع كان يقلده ثم بعد ذلك بفترة قصيرة افتاه مرجع اخر (تبين له انه الاعلم) بعدم وقوع الطلاق واطمئن لرأيه بعدما تعمق في قراءة ادلة الحكمين - دون ان يكون مجتهدا - فهل له ان يأخذ بفتوى المرجع الذي تبين له انه الاعلم مع العلم ان زوجته لم تتزوج بآخر؟
الجواب : يراجع في هذه المسالة الاعلم الذي يجب عليه تقليده الآن.
التبعيض في التقليد
السؤال : هل يمكن الرجوع لكم وتقليدكم في اكثر الأحكام والفتاوى وأما في البعض الآخر فيرجع إلى مرجع آخر؟
الجواب : إذا ثبت لديكم أعلمية مجتهد أو احتمال أعلميته يقيناً فيجب تقليده في كل المسائل والأحكام، نعم إذا كان المجتهدان متساويين فيجوز التبعيض في التقليد.
تقليد الميت
السؤال : في بداية تقليدي اخترت مرجعاً لي في التقليد بقلبي ولساني، وتوفي بعد سنة أو سنتين من تقليدي له، والآن لا أعلم أي المسائل في حياته عملت بها وقلدته فيها، سؤالنا من سماحتكم هو: هل يمكن البقاء على تقليده في كل الأحكام أم لا؟ وإذا لا يمكن ذلك فما هي الأحكام التي يمكن أن اتبعه واقلده فيها؟
الجواب : إن ثبت لديك في حياته أنه هو الأعلم فيجب عليك البقاء على تقليده في كل المسائل، وإن كان تقليدك له عن غير فحص وتحقيق فيجب عليك الفحص والتحقيق في المجتهدين الأحياء فعلاً، وإذا كان كل واحد منهم محتمل الأعلمية ولم يرجح أهل الخبرة شخصاً معيناً منهم فيمكنكم تقليد أي واحد منهم.
تقليد الميت
السؤال : هل يجيز سماحتكم البقاء على تقليد المجتهد الميت؟
الجواب : إذا كان المجتهد الميت هو الأعلم فيجب البقاء على تقليده.
البلوغ
السؤال : ما هو سن التكليف وعلامات البلوغ لدى الذكور والإناث؟
الجواب : سن التكليف لدى الاناث يتم بإكمال تسع سنوات قمرية والدخول في السنة العاشرة أما لدى الذكور فيتم بإحدى هذه الطرق: إما الدخول في السنة السادسة عشر القمرية أو نمو الشعر الخشن على العانة أو ظهور شعر اللحية في الوجه أو الإحتلام.
ولاية الفقيه
السؤال : هل يجب الإعتقاد بولاية الفقيه؟ وهل يعد غير المعتقد بها كافراً أم مرتكباً للحرام؟
الجواب : جواب: لا يعد غير المعتقد بها كافراً ولا مرتكباً للحرام.
اتباع فتوى ولي الفقيه
السؤال : في المسائل السياسية والحكومية هل يجب على مقلدي بقية المراجع أن يتبعو فتوى الولي الفقيه؟
الجواب : اذا حكم الولي الفقيه بحكم في الامور الولائية أو في الموضوعات فإن حكمه يسري على مقلّدي سائر المراجع.
تقليد الأعلم
السؤال : لو أن شخصاً وصل إلى درجة الإجتهاد وعلم بأعلمية شخص آخر فهل يجب عليه أن يقلد الأعلم أم يحرم عليه التقليد؟
الجواب : إذا اجتهد فعلاً في مسألة حرم عليه التقليد فيها ووجب عليه العمل بها وفق نظره إن كان مخالفاً لرأي الأعلم وأما في المسائل التي لم يجتهد فيها فيمكنه أن يقلد الأعلم.
حجاب الفتاة
السؤال : في أي سن يكون تكلف الفتاه وخاصتا لبس الحجاب. علما أننا نعيش في أوربا وهناك مضايقات للفتاة في المدرسه وخاصتا من قبل زملائها الاخرين وحال مشاركتها في الفعاليات المدرسيه. أبنتي في سن التاسعه من العمر وهي لاتزال لاتملك القدره على فهم علة الحجاب أو الرد على الشبهات مع زميلاتها او الدفاع عن نفسها عند المضايقات. ولدينا تخوف من أن يؤدي تحجبها في هذا العمر المبكر وتعرضها للمضايقات الى رد فعل معاكس على تصرفاتها وتقبلها لاحقا للحجاب .
الجواب : الحكم الشرعي هو وجوب الحجاب على المرأة إذا بلغت سن البلوغ (اكمال التاسعة من العمر) ولا يزول هذا الحكم بسبب الأمور المذكورة ، لكن ينبغي في مفروض السؤال توعية الفتاة وتوجيهها دينياً وتثقيقها بالثقافة الدينية وبيان ان حجابها ليس تحديداً لحريّتها وإنما هو صيانة لنفسها ولعرضها والهدف منه التحفظ عليها، وأن الحجاب يصب في صالحها من جميع الجهات.
التبعيض في التقليد
السؤال : انا من مقلدي سماحة السيد محمود الهاشمي (حفظه الله) اود السؤال هل يمكنني الرجوع في المسائل الخاصة بأحكام النساء للسيد الخامنائي او السيد السيستاني من باب التبعيض في التقليد.
الجواب : إذا کان المرجع الذي تقلديه أعلم وجب التقليد منه مطلقاً ولا یجوز حینئذٍ التبعیض في التقلید بینه وبین غیره وأما لو کانوا متساوین فالتبعیض في تقلیدهم جائز بشرط عدم العلم بمخالفة الواقع أو بمخالفة العمل الواحد لفتوی المجتهدین معاً.
التقليد
السؤال : 1. هل يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حق المكلف فعلاً؟ أم يشترط فيه الاعتماد؟
2.هل يشترط في مرجع التقليد البلوغ و الذكورة ؟
3.اذا تساوى المجتهدون في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم وكانوا متساويين في الورع والتثبت والاحتياط في الفتوى ، فهل المكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ؟ أم يلزمه الاحتياط بين أقوالهم ؟
الجواب : 1) اذا کان یعلم بحجیّة قوله فی حقّه یکفی التطابق.
2) نعم يشترط ذلك.
3) هو مخیّر فی اختیار أحدهم للتقلید وإذا اختار أحدهم لا يجوز له العدول الى آخر إلا إذا صار أعلم أو محتمل الاعلمية تعييناً.
التقليد الأعلم
السؤال : إذا شهد أحد أهل الخبرة العدول بأعلمية فلان ولكن المكلف لم يطمئن لدلالة الشهادة بسبب قرائن خارجية، فهل تسقط الشهادة عن الاعتبار في مسألة تشخيص الأعلم؟ بعبارة أخرى، إذا شهد الخبير العادل بأن فلانا هو الأعلم، ولكن المكلف يحتمل احتمالا معتدا به بأن تلك الشهادة ليست واقعا شهادة بالأعلمية في الاستنباط وإنما هي شهادة يتوسل من خلالها الخبير إرجاع الناس إلى من يراه الأصلح لمنصب المرجعية القيادي أو لمصلحة إسلامية أخرى، فهل تسقط الشهادة هذه عن الاعتبار كبينة في مسألة تحديد المجتهد الأعلم؟
الجواب : مجرد الإحتمال لا يكفي ما لم تكن هناك قرائن قوية.