استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
وقت الصوم
السؤال :

كيف يحدّد القاطنون في الدول الإسكندنافية وقت الصوم لديهم إذا لم يتميز الليل عن النهار في تلك المناطق؟

الجواب :

إذا كان ضوء الشمس عند غروبها متساوياً مع ضوئها عند شروقها فيجب التعويل على فجر أقرب مكان إليهم.

الصوم
السؤال :

هل يجوز الإفطار على وقت بلد آخر لطول النهار -١٨ ساعة- في البلد الذي أقيم فيه، كأن أفطر بتوقيت العراق وأنا مقيم في دولة أوروبية؟

الجواب :

لا يجوز ذلك وتوقيت كل بلد بحسبه.

شروط صحّة الصوم
السؤال : يُفتي بعض مراجع التقليد بهذه الفتوى وهي: (لا يجوز للمكلف الإفطار لمجرد ظهور الضعف عليه، نعم إذا بلغ ضعفه درجة لا تتحمل عادة فلا إشكال في إفطاره)، وهذه الفتوى مذكورة في الرسالة العملية المطبوعة باللغة الفارسية والمعروفة باسم (توضيح المسائل) ورقم المسألة (1583).
1. ما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة؟
2. إذا كان رأيكم متوافقاً مع هذه الفتوى فهل الصوم غير واجب عليه في الفرض المذكور من بداية اليوم أم بعد ظهور الضعف الشديد الذي لا يُتحمل عرفاً في كل يوم؟
الجواب : إذا كان يعلم بأنه لا يتمكن من الصوم إلى آخر النهار أو أنه حرج عليه على كل حال جاز له الإفطار من أول الأمر وإلا وجب عليه الصوم فإذا صادف الضعف والحرج جاز له الإفطار بمقدار رفع الحرج على الاحوط مع القضاء بعد ذلك.
شروط صحّة الصوم
السؤال : ما هو المناط الشرعي لإفطار الصائم هل هو سماعه لصوت الأذان أم غروب الشمس؟ وإذا كان المناط هو غروب الشمس فكيف يمكن للمكلف التيقن بحصوله؟
الجواب : مناط الافطار على الأحوط وجوباً هو زوال الحمرة المشرقية وهي التي تحصل بعد سقوط الشمس بمدة قليلة، ويجب أن يكون أذان الصلاة في هذا الوقت.
شروط صحّة الصوم
السؤال : أعاني من مرض مزمن يصيب جهاز المناعة ويدعى مرض بهجت , ولا استطيع الصوم بسبب تعب الجسم والآلام المتنقلة في الجسم ولكنها ليست آلاماً حادة ولكنها متعددة في عدة مناطق من الجسم، كما انني اتلقى علاجاً بأدوية متعددة ، فما حكم الصوم بهذه الحالة ، والكفارة ؟
الجواب : لا يجب الصوم بل لا يصح مع خوف الضرر ، وعليكم القضاء بعد ذلك ولا كفارة عليكم .
تناول المفطر
السؤال : ذكرتم في الرسالة العملية يجوز للصائم في شهر رمضان السفر، 1. هل يجوز تناول المفطر قبل السفر ام بعد قطع المسافة؟ 2. اذا قطع المسافة وعلم انه يرجع قبل الزوال فهل يجوز له تناول المفطر؟
الجواب : 1) لا یجوز تناول المفطر الّا بعد خروجه عن حدّ الترخّص مع قصد السفر الشرعي .
2) نعم یجوز له تناول المفطر ما لم یصل في رجوعه الی بلده .
شروط صحّة الصوم
السؤال : 1. هل يجوز صيام يوم الشك بنية مرددة؟
2. فاقد الطهورين ما تكليفه الشرعي صلاةً و صياماً؟
الجواب : 1) نعم يصحّ، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء.
2) فاقد الطهورين يجب عليه على الأحوط وجوباً الاتيان بالصلاة في الوقت مع التيمّم بكل ما يمكن أن يجتمع عليه غبار وإن لم يكن عليه غبار بالفعل والقضاء في خارج الوقت، هذا بالنسبة إلى صلاته. وأمّا صيامه فيصحّ مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه فيه.
شروط صحّة الصوم
السؤال : ما هو حكم فاقد الطهورين، بشان الصلاة والاحكام المتعلقة بالصوم؟
الجواب : فاقد الطهورين يجب عليه على الأحوط وجوباً الاتيان بالصلاة في الوقت مع التيمّم بكل ما يمكن أن يجتمع عليه غبار وإن لم يكن عليه غبار بالفعل والقضاء في خارج الوقت، هذا بالنسبة إلى صلاته.
وأمّا صيامه فيصحّ مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه فيه.
شروط صحّة الصوم
السؤال : 1) لو اعتمدَ على المنبّه (الساعة) في الإمساك. فأتى بالمفطر فبان بعد ذلك طلوع الفجر. فما هو حكمه؟
2) لو اعتمدَ على المؤذِّن في الإمساك. فأتى بالمفطر فبان بعد ذلك طلوع الفجر. فما هو حكمه؟
3) لو اعتمدَ على الأذان في الإفطار. فأفطر فبان بقاء النهار، فما هو حكمه؟
4) لو أفطرَ بسبب الظلمة فبان بقاء النهار، فما هو حكمه؟
الجواب : 1) يجب عليه القضاء.
2) إذا كان المؤذِّن ثقة عارفاً بالوقت وقد أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر فالإفطار قبل أذانه لا يوجب القضاء.
3) إذا كان المؤذن ثقة عارفاً بالوقت لم يجب القضاء.
4) إذا قطع أو اطمأنّ بسبب الظلمة بدخول الليل لم يجب عليه القضاء ولا الكفارة وأمّا إذا ظنَّ بسببها بدخول الليل لم يجز الافطار ولو أفطر وجب القضاء والكفّارة على الأحوط.