- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل تصح المسألة التالية بين الورثة : أ- هل يسقط حق الوريث الأبن اذا قال لوالده لا أريد منك أي أرث ؟ ب- اذا قال الأب ان ابني فلان لا يستحق ارث من بعدي و لا اسمح لباقي الورثة ادخاله معهم بالقسمة؟
لا يسقط حق الوريث اذا قال لوالده لا اريد منك اي ارث وكذلك لا يسقط حقه اذا قال الاب ان ابني فلان لايستحق الارث بعدي.
في حياة ابي بناء للاولاد منزل به اربع دبلكسات وكل من تزوج من ابناه اعطاه دبلكس وسكنت احدى البنات في احدى الدبلكسات واخذ من ايجار ولما ارد احد اخوتي الزواج اخرج اختي من الدبلكس واسكن اخي علما ان ابي لم ياخذ اي مبلغ من الاولاد وبعكس كان يسدد عنهم الفواتير او اذا كان هناك بعض العطال في المنزل والكل يعلم ان اساس البناء انما هي للاولاد من الاهل وامي تقول انها على استعداد الحلف على القران انها سمعت من ابي اكثر من مرة يقول لها الحمد لله اني بنيت لاولاد مسكنا لا اوريدهم ان يعيشوا في ايجار وبعد وفاة ابي حصلت مشكلة بين الاولاد والبنات في الارث عن الدبلكسات فا البنات يقولون انها ليست لاولاد انما ارث للجميع لانه لم يذكر في الوصيه انها للاولاد او للبناتز رغم اننا ذهبنا لحد طلبة العلم ولم نكون جميع الورثه بعض من الاولاد وبعض من البنات (وقال انها فقط للسكنا في حياة الوالد) واتى احدى طلبة العلم للمنزل بعد ان شرط علينا حضور جميع الورثه وسمع كلام الجميع وقال ان المنزل لايدخل في الارث انما هو للاولاد فقط اجيبونا جزيتم خيرا.
المنازل في مفروض السؤال ارث لجميع الورثة تقسّم بينهم حسب سهامهم في الارث ومجرد اسكان الأب للاولاد في المنازل وعدم اخذ مال منهم و... لايدلّ على تمليكها لهم.
توفي والدي وله زوجة (والدتي) وبنتين (أنا وأختي) وله 3 اولاد وبنت من زوجة ثانية متوفية قبله وله عقارات وارض. ما نصيب والدتي في العقار وهل ترث من العقار كاملاً ام فقط من قيمة البناء؟
ترث الزوجة (والدتك) من أعیان العقارات ایضاً.
2. ماتت زينب عن زوج وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً ومن زوجها التي امهم زوجة اخرى لزوجها وتركت مبلغاً من المال مقداره 9000 دينار، فما هي الحصة التي يستحقها الورثة من التركة وهل أولاد زوجها يرثون زوجة أبيهم أم لا؟
3. من أي فرد من أفراد الورثة يكون ابتداء تقسيم التركة هل هو من الزوجة أو الزوج أو من الأولاد أو من الابوين؟
4. إذا فرضنا التركة 6000 دينار واخرجنا سهماً من أحد سهام الورثة فهل إخراج السهام الأخرى يكون مما تبقى من 6000 دينار أم نفرض 6000 دينار التي كانت قبل التقسيم وما هي كيفية التقسيم؟
5. قتل وسام عن زوجة وابوين وابن وبنت ولم يكن له ميراث سوى الدية التي تدفع لورثته وكان المقتول مديوناً. فهل الدية تحتسب تركة المقتول لكي تقضى ديونه أم لا؟ وما هي الحصة التي يستحقها الورثة من الدية؟
6. عقد رجل على امرأة وقبل أن يدخل بها مات وكان مديوناً لزوجته الصداق المقدم والمؤخر وكذلك مديوناً للآخرين وخلف مبلغاً 20000 دينار ، ما هو حكم صداق الزوجة؟ وكيف يدفع صداق الزوجة؟ وهل ترثه؟ وإذا فرضنا استحقاقها للميراث كم يكون مقدار حصتها من الميراث؟ وهل يخرج الصداق والديون من أصل التركة أم لا؟
7. توفي توفيق عن زوجة وأربع ربائب (بنات زوجته) وخلف مبلغاً قدره 5000 دينار، ما هي الحصة التي تستحقها الزوجة والربائب من الميراث؟
8. مات احسان عن زوجة وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً وخلف أرضاً زراعية ونخيلاً وأشجاراً مثمرة ودوراً سكنية ومبلغاً مقداره 12000 دينار، ما هي الحصة التي تستحقها الزوجة والورثة من الميراث؟
9. ماتت ليالي عن زوج وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً وتركت أرضاً زراعية ونخيلاً وأشجاراً مثمرة ودوراً سكنية ومبلغاً قدره 6000 دينار، ما هي الحصة التي يستحقها الزوج والورثة مما تركته ليالي؟
10. طلق مرتضى زوجته المعقود عليها ومات بعد الطلاق عن أبوين والزوجة المطلقة وخلف مبلغاً قدره 6000 دينار ، ما هي حصة الزوجة المطلقة إذا فرضنا لها حصة وما هي حصة الأبوين من تركة المتوفى؟
11. طلق عباس زوجته المدخول بها ومات أثناء عدة الطلاق عن أبوين والزوجة المطلقة وخلف مبلغاً قدرة 6000دينار ، ما هي حصة الزوجة المطلقة إذا فرضنا لها حصة و ما هي حصة الأبوين من تركة الميت؟
12. مات هشام عن زوجة وأبوين وأولاد ذكوراً واناثاً وخلف مبلغاً قدره 20000 دينار ولم يوص لنفسه بالثلث ، فهل يجوز للورثه اخراج الثلث للمتوفى إذا لم يكن موصياً بالثلث وإذا فرضنا يجوز لهم اخراج الثلث كيف تقسم التركة بين المتوفى والورثة؟
13. المرسوم والمعروف عند بعض عشائرنا المؤمنين حرمان البنت من الميراث خاصة إذا كانت متزوجة بشخص أجنبي من غير أرحامها وأبناء عشيرتها، يحرمونها من ميراث أبويها أو أحدهما. فهل يجوز لهم ذلك وما هو حكم الإسلام تجاه هكذا مظالم قبال بنت العشيرة المؤمنة والمظلومة؟
14. إذا مات الأب وجعل وصيه ابنه الأكبروبعض هؤلاء الأوصياء يتسلط على الميراث كأنه ملك شخصي له يفعل ما يشاء ويتصرف ما يشاء خاصة إذا كان الميراث نخيلاً مثمراً، يمضي الحول والأحوال ولم يأكلوا هؤلاء الورثة من حصتهم من الميراث وإذا اعترضوا وطالبوا الوصي مباشرة أو غير مباشرة اي بالواسطة تقوم القيامة ولذا يجبرون على السكوت وحصتهم بيد هذا الوصي الظالم وفي العين قذى وفي الحلق شجى فانا لله وانا اليه راجعون وقس على النخيل الدور السكنية والحوانيت المستأجرة وما اشبه ذلك ما هو حكم الورثة المظلومين تجاه هذا الوصي والميراث والنماء الذي يحصل في كل عام أو في كل شهر؟
15. إذا تزوجت البنت بالذي تهواه والولد بالتي يهواها وعاهد أوقاسم الأبوان أو أحدهما الورثة والأولاد أن هذا الولد أو هذه البنت لكونهما خالفوني في أمر الزواج فليست لهما حصة من الميراث. هل يجوز للأبوين أو أحدهما منع وحرمان الولد والبنت من الميراث؟
2) لا يستحق اولاد زوجها من زوجة اخرى شيئاً.
3) يبدأ بالفروض كما في سائر موارد الارث.
4) الجواب كالسابق.
5) نعم الدية تحتسب تركة المقتول وتقضى ديونه اولاً ثم يوزع الباقي ارثاً.
6) يعتبر نصف الصداق من الديون ويعطى للزوجة وبعد ذلك يوزّع الباقي على الورثة حسب نظام الارث، هذا كله اذا لم يكن العقد قد وقع في الموت والا فلا صداق لها ولا ميراث.
7) الربائب لا يرثن، وانما الزوجة تستحق الربع بالفرض والباقي بالرد، اذا لم يكن هناك وارث آخر غير الامام.
8) توزع حسب نظام الارث.
9) توزع حسب نظام الارث.
10) توزع التركة حسب نظام الارث.
11) اذا كان الطلاق رجعياً فترث الزوجة ويرث الابوان حسب نظام الارث.
12) نعم يجوز للورثة اخراج الثلث للمتوفى اذا رضوا جميعاً بذلك ولم يكن بينهم صغير والا فيستثنى سهم الصغير، وتقسم التركة حسب نظام الارث.
13) لا يجوز ذلك وهي ترث كسائر الورثة.
14) لا يجوز للوصي أن يحول دون حق الورثة فانه غصب وظلم.
15) لا يجوز والقسم باطل وكذا مثله لا يترتب عليه ايّ اثر.
2. في فرض المسألة السابقة لو أن أحد اخوتي توفي قبل أن اقوم ببيع منزلي بعد وفاة والدي وكان سهمه من الارث مثلاً عشرة ملايين فما هي حصة زوجته من الارث لو لم يكن له ولد؟
2)حكم المسألة بالنسبة لزوجة اخيك حكم زوجتك.
1. قد تضرَّر البيت في حرب تموز عام 2006 ، وعند إجراء المسح من قبل الجهات المتبرِّعة بالتعويض، قام (جدِّي) أبو نبيل بعلاقاته الخاصَّة بتسجيل وحدتين سكنيَّتين بدل وحدة (وكثيرون في لبنان فعلوا ذلك، فصرَّحوا بأكثر ممَّا يملكون ليحصلوا على تعويضات أعلى)، واحدةٌ باسمه وقبض قيمتها من القطريِّين أربعين ألف دولار أمريكي، وبنى بها ـ بعدما أضاف إليها مبلغًا آخر ـ بيتاً يخصُّه في أرضٍ أخرى، والوحدة الأخرى استلمها الباقون. وقد توفي أبو نبيل منذ مدَّة، فجاء إخوته بعد وفاته يدَّعون أنَّ لهم حصصًا في الأربعين ألف دولار الأخرى التي سجَّلها باسمه الخاص والسؤال : هل لهم حقٌّ في ما يدَّعون، والحال أنَّه قد سجَّل لهم وحدةً بدل البيت المتضرِّر وقد استلموها من القطريِّين؟
2. وقع الخلاف الآن بين ورثة أبي نبيل وعمومتهم (أبو يوسف وثلاث بنات) في تقسيم الأراضي بحسب وصيَّة جدِّهم (أبو نعمة)؛ على أساس تجاوز الوصيَّة للثلث، هذا أوَّلاً، وثانياً باعتبار أنَّ تقسيم الأراضي بينهم بهذا الشكل يراه البعض مجحفاً بحقهم؛ فبعض الأراضي قريبة وبعضها بعيدة، وبعضها قيمتها أعلى من بعض، وهكذا، فما هو السَّبيل الشَّرعي الآن لمعرفة حقوق كلٍٍّ منهم؟
2) اذا کان الاب قد قسّم الاراضي في زمان حیاته وأقبضها لهم فالتقسیم نافذ واذا کان بنحو الوصّیة بذلك بعد موته فلا تنفذ الوصیة في اکثر من الثلث الّا برضی الورثة ، وما بقی من الترکة غیر الثلث یجب تقسیمه علی الورثة بحسب قانون الارث الشرعي.
1. كم حصة الزوجة الثانية من اﻻرث؟ 2. كم حصة اﻻوﻻد؟
2) الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2) يجب تعيين الحصة حسب سعر الدار في اليوم الحاضر.