استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : ما هو المقصود والمراد من المشقّة والحرج؟
الجواب : معنى المشقّة والحرج أنّ الفعل مقدور عليه ولكنه باعث ومسبب للتعب الشديد الذي لا يتحمله الإنسان عادة.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : القدر المتيقن من معاني الآيات القرآنية هو سبب نزولها، وهذا القدر المتيقن يخل بإطلاق الآيات القرآنية ويسقطه، وعليه فلا ينبغي أن يكون هناك أي إطلاق في القرآن الكريم مع أن السادة العلماء قالوا بوجود الإطلاق في مثل قوله تعالى: (أحَلَّ اللهُ البَيْعَ) و (تِجَارَةً عن تَراضٍ) و (أوفُوا بالعقود) وغيرها، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟
الجواب : إن سبب نزول الآية هو القدر المتيقن منها ولكنه لا يخل بإطلاق الآية، وعلى حد تعبير الفقهاء لا يكون مورد الآية مخصصاً، وما يؤيد ذلك كلمات الأئمة المعصومين عليهم السلام في الاستفادة من إطلاق الآيات القرآنية والإستدلال بها.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : ما هو تعريف ومعنى كلمة التعهد التي جاءت في تعريف العقد؟ وهل يمكن اطلاق كلمة (شبه العقد) على العقود الإذنية التي يعدونها عقداً مجازاً وشكلاً؟ وهل يمكن القول أن التعهد الذي يُنسب للطرفين بعد العقد هو نفس معنى كلمة الضمان؟ وبمعنى آخر هل يمكن القول أن للتعهد معنيين؟
الجواب : تُستعمل كلمة العقد وتُطلق على معنيين:
1) هو مطلق الإتفاق وتعلق الإيجاب بالقبول وهذا المعنى موجود أيضاً في العقود الإذنية.
2) هو الإلزام والإلتزام المتقابلين، وهذا المعنى موجود في العقود غير الإذنية أي العقود العهدية.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : ما هو تعريف ومعنى كلمة التعهد التي جاءت في تعريف العقد؟ وهل يمكن اطلاق كلمة (شبه العقد) على العقود الإذنية التي يعدونها عقداً مجازاً وشكلاً؟ وهل يمكن القول أن التعهد الذي يُنسب للطرفين بعد العقد هو نفس معنى كلمة الضمان؟ وبمعنى آخر هل يمكن القول أن للتعهد معنيين؟
الجواب : تُستعمل كلمة العقد وتُطلق على معنيين:1) هو مطلق الإتفاق وتعلق الإيجاب بالقبول وهذا المعنى موجود أيضاً في العقود الإذنية.2) هو الإلزام والإلتزام المتقابلين، وهذا المعنى موجود في العقود غير الإذنية أي العقود العهدية.
حجية البينة
السؤال : ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية هذه المسئلة: "لاتختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم الشرعي بل كل من علم بها عول عليها"، كيف تطبق هذه الفتوى عند المؤمنين من الناس الذين لايتسنى لهم فهم العبارات الفقهية في الرسالة العلمية مع المثال رجاءاً لزيادة التوضيح؟
الجواب : المقصود أن من علم بقيام شاهدين عدلين -بحسب إعتقاده- على موضوع خارجي، كفى ذلك لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على ثبوت ذلك الموضوع.
الخمس
السؤال : إن المشهور استدلوا في اية الخمس في المراد من الغنيمة مطلق الفائدة، لكن ذيل الاية تدل على خصوص غنيمة الحرب وهو قوله تعالى (ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) وقوله (يوم التقى الجمعان) قرينة على أن الاية مختصة بالحرب ولا تشمل مطلق الغنيمة. نرجوا من سماحة السيد (دام ظله ) ان يوضح هذا الأشكال؟
الجواب : يراجع في هذه المسئلة وما شابهها إلى كتاب الخمس لسماحة السيد حفظه الله.
استفتاء
السؤال : هل يحتاج طالب البحث الخارج الى حضور دورة فقهية كاملة او دورة أصوليه كاملة عند أحد المجتهدين حتى يصل الى رتبة الإجتهاد أم ان ملكة الإجتهاد لادخل لها باكمال الدورة؟
الجواب : يختلف ذلك باختلاف الأشخاص واستعداداتهم الذهنية.
قاعدة التجاوز
السؤال : إذا كان الفقيه يذهب إلى أن قاعدة التجاوز تجري حتى فيما إذا كان المدخول فيه من الأجزاء المستحبة كالقنوت، فهل توجد خصوصية مانعة من جريانها عند الشك في التسبيحات الثلاثة والدخول في الاستغفار؟
الجواب : يوجد فرق فى المثال عن القنوت فان القنوت مستحب بعد القرائة بخلاف الاستغفار فان استحبابه به عنوان الذكر المطلق او الذكر الخاص غير مختص بأن يكون بعد التسبيحات.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : من المعروف في مذهب التشيع المبارك أنّ طالب العلوم الدينية حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد ـ التي هي إحدى الشروط اللازم توفرها في مرجع التقليد ـ لابد أن يكون له تحصيل بل ودراية في مجموعة من العلوم كبعض علوم اللغة وكذا المنطق وعلم الرجال وعلم الفقه وأصوله.
وقد رأينا أن بعض العلماء اشترط الدراية بعلوم أخرى كعلم الكلام والفلسفة والعرفان بل والاجتهاد في علم التفسير. فما رأيكم في اشتراط هذه العلوم كمقدّمة لبلوغ مرتبة الاجتهاد وبالتالي شرط للتصدي للمرجعية الدينية وإفتاء الناس؟
الجواب : ليست تلك العلوم مقدمة للاجتهاد، ولا تأثير لها في هذا المجال.
الاباحة
السؤال : كيف تعتبر الاباحة حكما تكليفيا مع كونها لاتكليف فيها؟
الجواب : الحكم التكليفي اصطلاح في قبال الحكم الوضعي كالملكية والزوجية والنجاسة ويطبق على الأحكام الخمسة وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. واطلاقه على الإباحة بهذا الاعتبار.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : اذا تعارض الدليلان الشرعيان، أيهما يقدم؟ الجمع بينهما، أم ترجيح أحد الدليلين على الاخر بحسب المرجحات؟
الجواب : إذا كان المقصود بالدليلين الأخبار والروايات التي يُستنبط منها الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية فإذا كان بينهما جمع عرفي تعين ذلك وإلا كان من التعارض والمرجحات الثابتة في باب تعارض الأدلة الشرعية إنما هو الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ـ أي القرآن المجيد ـ و بعده ترجيح ما لا يحتمل فيه التقية على مايحتمل فيه التقية فإذا لم يكن شيء من المرجّحين يحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى القواعد العامة الاخرى، إلا أن تشخيص هذه الامور وظيفة الفقهاء والمجتهدين لا عموم الناس.
وتفصيل ذلك يُطلب من كتاب تعارض الأدلة من علم الاصول. وإذا كان المقصود الدليل الشرعي في الشبهات الموضوعية والمصاديق الخارجية للأحكام كما إذا شهد الثقة أو البينة بنجاسة الماء وشهد ثقة آخر أو بينة اخرى بطهارته تساقط الدليلان ويرجع بعد ذلك إلى القواعد العامة والتي في هذا المثال هو الحكم بالطهارة ظاهراً إذا لم تكن الحالة السابقة للماء النجاسة وإلا فيحكم بنجاسته ظاهراً فيجب الإجتناب عنه.
التسامح في أدلة السنن
السؤال : هل ثبتت عند سماحتكم قاعدة التسامح في أدلة السنن؟
الجواب : قاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتة بمعنى إعطاء الثواب الموعود وأمّا بمعنى اسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات فلا.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : قاعدة التسامح في ادلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع الى الشرع؟
الجواب : قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روايات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أنّ المترتب هو الثواب البالغ.
الأصول والقواعد الفقهية
السؤال : 1. ما هو الفرق بين التصويب الاشعري، والتصويب المعتزلي؟
2. هل هناك مصلحة حقيقية في سلوك طريق الامارة التي سماها الشيخ الاعظم بالمصلحة السلوكية ام هناك اضطرار لسلوك طريقها؟
الجواب : 1) التصويب الأشعري يقول: ليس لله تعالى احكاماً قبل اجتهاد المجتهد و اداء نظره الى حكم ما و انما يجعل الله تعالى الأحكام بعد اداء نظر المجتهد الى الحكم. و التصويب المعتزلي يقول لله احكام قبل اداء نظر المجتهد و لكنها انشائية و فعليتها مشروطة باداء نظره اليها فاذا أدّى اليها صارت فعلية و اذا ادّى الى غيرها صار هذا الغير فعليا بسبب المصلحة الناشئة من قيام الحجة عليه.
2) ليس في سلوك الامارة مصلحة وانما المصلحة في حجية الطريق و هي مصلحة التسهيل على العباد.
قضاء الواجبات العبادية
السؤال : اذا فاته الواجب العبادي لنسيانه في تمام الوقت فما هو مقتضى القاعدة فيه هل القضاء ام لا ، وما الدليل على ذلك ؟ هذا مع غض النظر عن الدليل الخاص في مورده
الجواب : يختلف حكم العبادات باختلاف ادلتها فاذا استفيد منها أن الوقت ليس قيداً لأصل العبادة بل لفوريتها أو انه على نحو تعدد المطلوب ثبت بقاء وجوب العبادة بعد ذلك الوقت أيضاً واما اذا كان ظاهر دليل العبادة وحدة المطلوب المقيد بذلك الوقت ولم يكن دليل على وجوب قضائها عند فوتها في الوقت فلا يجب القضاء.