- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
القضاء
السؤال : حصلت الخلوة الشرعية بين زوجين عدة مرات كما تمت بينهما المقاربة الخاصة ويظهر الزوج في عدة مواضع الدخول الشرعي قد حصل، فمع الإلتفات إلى الظاهر من حصول الخلوة بين الزوجين عدة مرات وعدم وجود مانع من المقاربة، ومع الإلتفات إلى القاعدة القائلة أن (المدعي هو من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر) فهل قول الزوج بالدخول مقدم أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال يكون قول الزوج مقدماً مع عدم البينة أو العلم بعدم الدخول، نعم، لابد من القسم بذلك.
القضاء
السؤال : اذا رأى الأب شخصاً يقتل ابنه ثم بعد مدة من الزمن وبدون أن يستعين بالقضاء والرجوع إلى المحاكم يجد القاتل ويهاجمه بقصد أن يقتله ويقتص منه بسبب قتله لابنه، فلو افترضنا أن القاتل ومن باب دفاعه عن نفسه اضطر إلى أن يقتل ابو المقتول، فهل يعتبر هذا الدفاع مشروعاً أم لا؟
الجواب : كلا، هذا الدفاع ليس مشروعاً وليس للقاتل أن يدافع عن نفسه.
القضاء
السؤال : هل يجوز للقاضي أن يستند إلى رأي الخبير في بعض المسائل مثل ـ تزوير التوقيع ـ وأن يتغاضى عن شهادة الشهود وبعض الأدلة الحية على وقوع الجريمة؟
الجواب : اذا كان رأي الخبير يوجب حصول العلم أو الاطمئنان للقاضي يستطيع الاستناد عليه والحكم على اساسه حتى لو خالف شهادة الشهود والأدلة إلا في حالة عدم تمكن القاضي من الحكم على اساس علمه.
القضاء
السؤال : في العادة والغالب يحصل الإنفاق والتمكين بين الزوجين أيام زوجيتهما ويمكن التعبير عنها بالأمارة الناشئة من الغلبة أو العلامة على الفراش، فلو حصل اختلاف بين الزوجين في أيام زوجيتهما حول حصول المواقعة وعدمها فأي الطرفين مكلف بإثبات إدعاءه؟
الجواب : إذا حصلت الخلوة بين الزوجين وكانا معاً قبل إدعاء الزوجة مع قسمها وفي غير هذه الصورة يقبل قول الزوج مع قسمه إلا إذا علم بعدم الدخول أو قامت البينة على ذلك.
القضاء
السؤال : 1) هل يثبت مطلق حقوق الناس بشاهد ويمين او في خصوص الحقوق المالية (سواء اكانت عيناً أم ديناً)؟
2) هل يشترط الاجتهاد في مطلق القاضي سواء أكان منصوباً أم قاضي تحكيم؟ ومع فرض الاشتراط هل يجوز للحاكم الشرعي أن ينصب قاضياً يفقد شرط الاجتهاد؟
3) هل يجوز اخذ الاجرة على القضاء وفي فرض عدم الجواز هل تؤخذ على الكتابة؟
4) هل حكم الحاكم بعلمه ثابت عند سماحتكم وهل هو في مطلق الحقوق؟
5) ما المناط الذي ترونه في تمييز المنكِر من المدّعي؟
6) هل يمكن فرض محكمة تمييز في التشريع الاسلامي وما حدود قبولها لو قلتم بها؟
7) ما المراد بالقضاء بالعلم عندكم هل هو في العلم الحسي أو الأعم؟
8) هل الادلة الجنائية الثابتة طبياً ومختبرياً حجة على القاضي إذا حصل له العلم أو الاطمئنان بصحتها؟
9) هل يشترط البلوغ في المترافعين المباشرين؟
10) لو كان المدعي غير صاحب الحق (بأن كان ولي صاحب الحق مثلاً) ولم يكن له بينة ولم يحلف المنكر، فهل لولي صاحب الحق الحلف وحسم الدعوى؟
2) هل يشترط الاجتهاد في مطلق القاضي سواء أكان منصوباً أم قاضي تحكيم؟ ومع فرض الاشتراط هل يجوز للحاكم الشرعي أن ينصب قاضياً يفقد شرط الاجتهاد؟
3) هل يجوز اخذ الاجرة على القضاء وفي فرض عدم الجواز هل تؤخذ على الكتابة؟
4) هل حكم الحاكم بعلمه ثابت عند سماحتكم وهل هو في مطلق الحقوق؟
5) ما المناط الذي ترونه في تمييز المنكِر من المدّعي؟
6) هل يمكن فرض محكمة تمييز في التشريع الاسلامي وما حدود قبولها لو قلتم بها؟
7) ما المراد بالقضاء بالعلم عندكم هل هو في العلم الحسي أو الأعم؟
8) هل الادلة الجنائية الثابتة طبياً ومختبرياً حجة على القاضي إذا حصل له العلم أو الاطمئنان بصحتها؟
9) هل يشترط البلوغ في المترافعين المباشرين؟
10) لو كان المدعي غير صاحب الحق (بأن كان ولي صاحب الحق مثلاً) ولم يكن له بينة ولم يحلف المنكر، فهل لولي صاحب الحق الحلف وحسم الدعوى؟
الجواب : 1) الظاهر أنه يثبت بشاهد عادل ويمين في خصوص الحقوق المالية.
2) لا يُشترط الإجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الحاكم الشرعي ولكن لابد وأن يكون عالماً بأحكام القضاء طبقاً لنظر المجتهد الذي يقلّده.
3) نعم يجوز أخذ الاُجرة على القضاء من المتخاصمين أو بيت المال.
4) يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا كان بيّناً حاصلاً من الحسّ أو القرائن التي تكون موجبة للعلم البيّن عندما تذكر، هذا في غير حدّ الزنا واللواط وأمثالهما من الفواحش التي حدّد الشارع فيها الشهادة أو الاقرار اربع مرات أي أن تكون الفاحشة مبيّنة بذلك.
5) المدّعي هو الذي يدّعي حقاً على آخر يكون مقتضى القاعدة أو الأصل عدم ثبوته فيكون ملزماً بإثباته بدليل والمُدّعى عليه هو الذي يُدّعى عليه ذلك الحق.
6) يمكن ذلك من خلال وضع نظام قضائي يقرّه ولي الأمر.
7) ظهر الجواب عليه من السؤال الرابع.
8) اذا كانت يقينيّة كاليقين بالأمور الحسّية الاخرى كانت حجّة في الحدود التي ذكرناها في جواب السؤال الرابع..
9) يُعتبر في المدّعي البلوغ والعقل والأظهر عدم اعتبار الرشد.
10) اذا كانت له الولاية على من له الحق واقامة الدعوى له جاز له الحلف وحسم الدعوى إذا لم تكن مفسدة أو مضرة على مولى عليه.
2) لا يُشترط الإجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الحاكم الشرعي ولكن لابد وأن يكون عالماً بأحكام القضاء طبقاً لنظر المجتهد الذي يقلّده.
3) نعم يجوز أخذ الاُجرة على القضاء من المتخاصمين أو بيت المال.
4) يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا كان بيّناً حاصلاً من الحسّ أو القرائن التي تكون موجبة للعلم البيّن عندما تذكر، هذا في غير حدّ الزنا واللواط وأمثالهما من الفواحش التي حدّد الشارع فيها الشهادة أو الاقرار اربع مرات أي أن تكون الفاحشة مبيّنة بذلك.
5) المدّعي هو الذي يدّعي حقاً على آخر يكون مقتضى القاعدة أو الأصل عدم ثبوته فيكون ملزماً بإثباته بدليل والمُدّعى عليه هو الذي يُدّعى عليه ذلك الحق.
6) يمكن ذلك من خلال وضع نظام قضائي يقرّه ولي الأمر.
7) ظهر الجواب عليه من السؤال الرابع.
8) اذا كانت يقينيّة كاليقين بالأمور الحسّية الاخرى كانت حجّة في الحدود التي ذكرناها في جواب السؤال الرابع..
9) يُعتبر في المدّعي البلوغ والعقل والأظهر عدم اعتبار الرشد.
10) اذا كانت له الولاية على من له الحق واقامة الدعوى له جاز له الحلف وحسم الدعوى إذا لم تكن مفسدة أو مضرة على مولى عليه.
القضاء
السؤال : یوجد هنالك نص قانوني في القانون العراقي ينص على أن من لديه خدمة ثلاث سنوات قضائية بعد التخرج من كلية الحقوق يحق له التقديم الى المعهد القضائي العراقي والدراسة فيه لمدة سنتين وبعدها يتعين قاضياً في المحاكم العراقية كقاضي احوال شخصية أو قاضي بداءة او قاضي جزاء. السؤال هو: هل يجوز لي التقديم الى المعهد المذكور؟ علماً ان القانون المطبق هو قانون وضعي.
الجواب : يجوز ذلك إذا كنت قاضياً في المحكمة البدائية للتحقيق أو في محكمة الأحوالات الشخصية مع إذن الحاكم الشرعي بشرط أن تحكم وفقاً للمذهب.
التصدي للعمل في القضاء
السؤال : احد طلبة العلم ممن قد انهى دراسة السطوح واشتغل بدراسة البحث الخارج وهو ايضاً ممن انهى دراساته الأكاديمية في الشريعة والقانون وقد عرض عليه من الجهات الحكومية توظيفه في سلك النيابة العامة كوكيل نيابة وهو فرع من القضاء المدني وكما تعلمون بأن مصدر التشريع في إصدار الاحكام القضائية في النيابة العامة هو تطبيق نصوص المواد القانونية الوضعية فهل يجوز التصدي للعمل بهذه الوظيفة مع إحتمال دفع الضرر عن المؤمنين؟
الجواب : التصدي للعمل في هذا الحقل بحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.
قضاء غیر الشرعي
السؤال : لو انحصر تحصيل الحق الكلي عبر القضاء غير الشرعي فهل يجوز؟
الجواب : إذا توقف وإنحصر استنقاذ الحق على ذلك جاز.
القضاء
السؤال : إن وسائل الإثبات في التحقيق الجنائي قد تطورت في العصر الحديث تطوراً ملموساً مواكباً لتطور الجريمة وأساليب إرتكابها، فبعد إن كان الطابع المميز لهذه الوسائل يتسم بالبدائية للوصول إلى الدليل، أضحت المرحلة الحديثة القائمة على الإستعانة بالأساليب العلمية هي الصفة المميزة والغالبة في الوقت الحاضر، ذلك أن العلم الجديد كلما إكتشف شيئاً جديداً وجد هذا الإكتشاف طريقه إلى المجال الجنائي ولا سيما مسائل الإثبات إذا كان يصل للإستفادة منه في هذا المجال.
فقد ذكرت الشريعة الإسلامية وسائل الإثبات المعروفة المتداولة في كتب الفقه وهي: الإقرار والبينة، واليمين أو القسامة، وعلم القاضي. حيث أكدت الشريعة في إستعمال هذه الوسائل لتحقيق وإثبات الجريمة، بيد أن العلم الحديث أثبت أن هناك وسائل أخرى يمكن التعويل عليها في إثبات الجريمة وهي الوسائل العلمية الحديثة أمثال الوسائل الالكترونية من أجهزة التنصت والمراقبة، والكلاب البوليسية، والبصمة الوراثية، والتنويم المغناطيسي، والجينات الوراثية، والتحليل الطبي (dna)، فإن الشريعة الإسلامية لم تشر إليها بإعتبارها وسائل مستحدثة ومستجدة، فما هو رأي سماحتكم في شرعيتها والإستناد عليها في كشف الجرائم؟
فقد ذكرت الشريعة الإسلامية وسائل الإثبات المعروفة المتداولة في كتب الفقه وهي: الإقرار والبينة، واليمين أو القسامة، وعلم القاضي. حيث أكدت الشريعة في إستعمال هذه الوسائل لتحقيق وإثبات الجريمة، بيد أن العلم الحديث أثبت أن هناك وسائل أخرى يمكن التعويل عليها في إثبات الجريمة وهي الوسائل العلمية الحديثة أمثال الوسائل الالكترونية من أجهزة التنصت والمراقبة، والكلاب البوليسية، والبصمة الوراثية، والتنويم المغناطيسي، والجينات الوراثية، والتحليل الطبي (dna)، فإن الشريعة الإسلامية لم تشر إليها بإعتبارها وسائل مستحدثة ومستجدة، فما هو رأي سماحتكم في شرعيتها والإستناد عليها في كشف الجرائم؟
الجواب : إذا كانت توجب العلم الحسّي للقاضي فالعلم الحسّي الحاصل منها يكون حجة أيضا.
العمل في القضاء بقوانين تخالف الشريعة
السؤال : الرجل الذي يعمل في القضاء في البلد الذي لا يطبق الشريعة الاسلامية كاملة ويحكم فيها بين الناس بقوانين وضعية تخالف الشرع الاسلامي كما هو جارٍ في مصر كعدم تطبيق الحدود مثلاً. هل القاضي في هذه الحالة ولو كان كارها لهذه القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية التي وضعتها الحكومة وألزمتهم بها و لا يستطيع الامتناع عن تطبيقها مع العلم بأن هذه القوانين هي السارية في البلاد من شرقها إلى غربها ولايوجد غيرها. هل يجب عليه أن يترك العمل؟ أم يجوز درءا للمفاسد وتحقيقاً للمنافع لانعدام البديل الشرعي باعتبار أنها حالة ضرورة و لايوجد في البلاد بأكملها قضاء شرعي؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب الإنتقال إلى العمل الإداري في القضاء أو العمل في القضاء على نحو قاضي التحكيم أو التحقيق.
ترافع عند قاضي الجائر
السؤال : إن اقرضت شخصاً، وامتنع عن إرجاع القرض، مع وجود مؤشرات وقرائن على قدرته على ذلك، فهل يجوز له رفع أمره إلى القضاء عند سلطان الجور مع توقف تحصيل حقي على ذلك؟
الجواب : نعم يجوز.
ترافع عند قاضي الجائر
السؤال : هل يجوز الترافع لدى القاضي الجائر لاستنقاذ أرض مستولى عليها من قبل احدى وزارات الدولة؟
الجواب : يجوز الترافع لدى القاضي الجائر إذا إنحصر استنقاذ الحق لذي الحق في الترافع اليه.
هل يجوز الترافع واللجوء الى المحاكم في دول الغرب
السؤال : هل يجوز الترافع واللجوء الى المحاكم في دول الغرب لحل النزاع بين المسلمين في حين ان الامر قد يمكن حله بالطرق الشرعية، فهل يتعين (وجوبا) استشارة الشرع في اول الامر مثلا ام ان المكلف مخير بين الرجوع الى اي جهة اراد. وما هو الدليل الشرعي على لزوم أو اختيار اي من الخيارات التي ستقدمونها.
الجواب : إذا كان أحد الطرفين يعلم بثبوت حقه شرعاً وأن استنقاذه على الترافع إلى الحاكم الجائر، وأن الحاكم يستوفي له حقه من دون ارتكاب ظلم أو جناية أو أي محرم آخر في حق الطرف الآخر فلا بأس، وأما إذا لم يعلم أن الحق معه أو مع الطرف الآخر فلا يجوز، فلذا يجب عليها الاستشارة من الحاكم الشرعي قبل الترافع. علماً بأن الترافع الى الحاكم الجائر في العقوبات والجزائيات لايجوز وإنما يجوز لاستنقاذ الحق في الحقوق المدنية الا ان ذلك لا يعني نفوذ احكامهم فيها وإنما هو لمجرد استنقاذ الحق المعلوم ولهذا يمكن اقامة الدعوى والمرافعة من جديد لدى الحاكم الاسلامي من قبل كلا الطرفين.
القضاء
السؤال : عند اطلاعي على النشرة (القضائية الشرعية) في المملكة العربية السعودية أثناء زيارتي لبيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة لهذا العام، قرأت ما جاء فيها: أنّ القضاء يلتزم بما يقرِّره (الطبّ العدلي) عن نوعية الحامض النووي (DNA) للأشخاص المشتبه بهم في قضايا (قضائية) لتشخيص الجُنات، (وهذا امر معمول به في الدول الغربية). السؤال: ما رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟
الجواب : إذا أورثت العلم أو الإطمئنان فهي حجّة.
القضاء
السؤال : 1. في باب القضاء، إذا حكم المجتهد بحكم ما، وكان هذا المجتهد يعمل تحت ولاية فقيه مبسوط اليد، فهل يحق للفقيه الولي أن ينقض حكمه؟
2. في باب القضاء، إذا حصل لدى المجتهد علم وقطع بأن فلان هو القاتل أو الزاني (إلخ)، ولم يكن ثمة شهود أو أدلة موضوعية على ذلك، فهل يجوز له أن يحكم وفق قطعه الذاتي؟
2. في باب القضاء، إذا حصل لدى المجتهد علم وقطع بأن فلان هو القاتل أو الزاني (إلخ)، ولم يكن ثمة شهود أو أدلة موضوعية على ذلك، فهل يجوز له أن يحكم وفق قطعه الذاتي؟
الجواب : 1) ان كان الحكم الاول مخالفاً للحكم الشرعي الثابت قطعاً جاز نقضه.
2) نعم يجوز أن يحكم وفق قطعه اذا كان القطع ناشئاً عن الحس البيّن. ولكن لا يجوز إقامة الحد اذا كان من الحقوق الناس الا بعد طلب صاحب الحق.
2) نعم يجوز أن يحكم وفق قطعه اذا كان القطع ناشئاً عن الحس البيّن. ولكن لا يجوز إقامة الحد اذا كان من الحقوق الناس الا بعد طلب صاحب الحق.