استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
زكاة الفطرة
السؤال : ما هو المراد من المعال في زكاة الفطرة؟ وهل يصدق عنوان (المعال) على الضيف بمجرد بذل وتقديم طعام الإفطار له في ليلة عيد الفطر؟
الجواب : المراد من المعال هو الشخص الذي يُعد جزءاً من العائلة التي ينفق عليهم، وأما مجرد بذل وتقديم طعام الإفطار للضيف فلا يكفي لذلك.
زكاة الفطرة
السؤال : عزلت زكاة الفطرة في يوم العيد وذلك لإعطائه لأحد الفقراء من أقاربي، فإذا كنت أعلم برقم حسابه البنكي فهل يمكنني أن أضعها في حسابه دون إبلاغه أم لا يكفي ذلك؟
الجواب : لا يجب الإعلام في دفع زكاة الفطرة إلى الفقير.
زكاة الفطرة
السؤال : نظراً للظرف الذي يمر به العراق حاليا ونزوح العوائل من اتباع اهل البيت (عليهم السلام) الى المحافظات الجنوبية، هل يحق لنا ونحن نعيش في بلاد المهجر اخراج فطرة شهر رمضان المبارك وارسالها الى العراق واعطائها الى العوائل المهجرة مباشرة؟
الجواب : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه.
فطرية الزوجة
السؤال : هل يجب علی الزوج فطریة زوجته الناشزه؟
الجواب : يجب عليه إذا كان يعول بها.
سؤال
السؤال : لم اخرج زكاة الفطرة منذ زمن، هل الواجب اخراجها الان وما هي نية اخراجها؟
الجواب : نعم عليك اخراج زكاة الفطرة الآن بنية ما في الذمة.
زكاة الفطرة والمعيل
السؤال : من هو المعيل الذي يجب أن يخرج الفطرة في الحالات التالية:
1ـ الابن متزوج وعنده أطفال وخادمة وهو يعمل وله راتب، ويسكن مع عائلته في بيت أبيه مجاناً والأب على قيد الحياة، ويأكلون عادة من مائدة واحدة، ويساهم الابن احيانا في بعض المواد التموينية الغذائية للبيت.
2ـ نفس الفرض السابق ولكن الابن وعائلته لا يتناولون طعامهم على مائدة الأب، بل بصورة منفصلة.
3ـ الابن متزوج وعنده أطفال وخادمة وهو يعمل وله راتب، ويسكن مع عائلته في قسم مخصص له في بيت أبيه (على شكل شقة)، ويدفع للأب قيمة إيجار الشقة، ويأكلون عادة من مائدة واحدة، ويساهم الابن احيانا في بعض المواد التموينية الغذائية للبيت.
4ـ نفس الفرض السابق ولكن الابن وعائلته لا يتناولون طعامهم على مائدة الأب، بل بصورة منفصلة.
5ـ الابن يعمل ويسكن في بيت أبيه وهو غير متزوج، ويأكل من مائدة أبيه.
الجواب : زكاة فطرة الابن في هذه الحالات على أبيه إذا كانت نفقاته ونفقات عياله على أبيه بحيث يصدق أنهم من عيال أبيه، فالضابط في جميع الحالات صدق العيلولة وعدمها.
زكاة الفطرة
السؤال : شخصٌ عزل زكاة الفطرة في رمضان ثم يوم العيد وقبل أداء الصلاة في المسجد أدّى ما عليه من زكاة من مال آخر بسبب أنّ ما عزله لم يكن معه وإنما في البيت وأراد إدراك الصلاة، ويسأل الآن عن حكم المال الذي عزله، هل يكون باقيا على ملكه كسائر أمواله أو يجب دفعه إلى الفقير؟
الجواب : إذا عزلها تعينت ولايجوز تبديلها على الأحوط.
زكاة الفطرة
السؤال : 1- إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز مثلا وكان قيمة الكيلو (300) فلسا ، فأخرج دينارا ، ودفعه بعنوان الفطرة .. فهل يجزي ذلك ، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة ؟.. وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة ؟
2- شخص يعمل موظفا وهو يعيش مع اسرته ويساعد أهله بالمال قد يشتري هو بعض الاحيان احتياجات المنزل فهل يجب عليه اخراج زكاة الفطرة عن نفسه أم يكفي لو دفعها والده عنه ؟ وماذا لو كان هو يرغب في اخراجها ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب : 1) لا يجب قصد الزائد صدقة مستحبة بل يجزي دفع كل المبلغ بعنوان زكاة الفطرة.
2) في الفرض المذكور يكفي دفع الوالد ويجوز له اخراجها عن نفسه أيضاً فيسقط عن والده.
زكاة الفطرة
السؤال : 1- ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ، ولكن يسكن في بيت أبيه ، ويأكل مما يقدمه له أبوه ؟
2- لو سكن المكلف في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغا من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة دفع والده الزكاة عنه وعمن يعول به، هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟
3- لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم
4- هل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم؟
الجواب : 1) زكاة فطرته على أبيه فيما إذا كانت نفقاته و نفقات عياله على أبيه بحيث يصدق انهم من عيال أبيه.
2) نعم تسقط عنه.
3) نعم يكفي الاخراج عنهم ولا حاجة الى التوكيل، لكن لابد من قصد الأب الأخراج عنهم.
4) الأحوط وجوباً ترك النقل مع وجود المستحِق في بلد التكليف أي في البلد الذي حلت ليلة العيد فيه علي المكلف.
زكاة الفطرة
السؤال : 1. ما هو حكم العمال المتعافدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيئاً وليس لهم تصرف فمرضهم وصحتهم في مسئولية المؤسسة وكان صاحبها يدفع لهم نفود، فينفقون على أنفسهم أو يحضر لهم المواد ويصلحون طعامهم بأنفسهم، هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لأن نوع التابعية ظاهرة عليهم؟
2. يتفق كثيراً أن يعيش الاولاد مع والديهم بحيث أن كل شخص من الاولاد يخرج مقداراً من المال، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك، فكيف يتم اخراج الفطرة؟ واذا فرضنا وجود بعض ألاشخاص لا يدفع شيئاً كالأم مثلاً ففطرته على من تجب؟
3. ما هو مقدار زكاة الفطرة بلحاظ القيمة؟
الجواب : 1) زكاة فطرتهم على أنفسهم.
2) إن كانوا يهبون المال والأب يصرف عليهم فزكاة فطرتهم على أبيهم و إن كانوا يجمعون أموالهم في صندوق مشترك ويصرفون على أنفسهم من ذاك الصندوق فزكاة فطرة كل واحد منهم على نفسه و أما زكاة فطرة الأم فعلى أبيهم.
3) المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطرة ثلاث كيلوات تقريباً مما يكون قوتاً في الجملة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة ونحوها وهذا المقدار تختلف قيمته من مكان إلى آخر.
زكاة الفطرة
السؤال : 1. هل يصح للصناديق الخيرية ان تأخذ وكالة من طائفة من الفقراء تتسلم عنهم زكاة الفطرة في يوم العيد؟
2. وهل يصح ان تكون هذه الوكالة للصناديق بوصفه جهة أم يتعين ان تكون لإشخاص معينين من جهته؟
3. وهل يصح لهؤلاء الموكلين " الفقراء " ان يأذنوا لوكلائهم في صرف هذه الاموال لنظرائهم الفقراء؟
الجواب : 1) نعم يصح.
2) نعم تصح هذه الوكالة.
3) نعم يصح.
زكاة الفطرة
السؤال : 1- اذا كان المكلف لا يملك اي مبلغ من المال ليلة عيد الفطر فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة علما ان لديه راتب شهري ولم يحن موعد استلامه ؟
2- هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟
وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء ؟
3- لو جلب الشخص عمالا من الخارج ، والتزم بإسكانهم وعلاجهم ، ثم تبرع في شهر رمضان بإطعامهم بحيث صاروا كأي فرد من العائلة ، أو جلب خادما للبيت ، أو سائقا كذلك .. هل يجب اخراج الفطرة عنهم ؟
الجواب : 1) نعم يجب في مفروض السؤال.
2) نعم يجوز فيما اذا كان يثق بايصال زكاة الفطرة إلى مستحقها ولا حاجة إلى اجازة الحاكم الشرعي، و اما أخذ الوكالة عن بعض الفقراء فلا يجب فيما اذا كان يوصلها إلى مستحقها، لكن اذا أخذ الوكالة عن بعض الفقراء سواء أخذ الوكالة نفس المكلف أو اخذت المؤسسة أو الجماعة المذكورة الوكالة فلابد من العمل على طبقها.
3) نعم يجب عليه اخراج الفطرة عنهم في مفروض السؤال.