استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
مصحف الشریف
السؤال :

شخص أهداني كتاب المصحف المبارك وقال هذا المصحف هدية مني لتقرأ فيه بثواب والدي المتوفي، فهل يجوز إهداؤه لشخص أخر أو وضعه في المسجد بثواب صاحبه؟

الجواب :

إذا كان قد اشترط عليك حين الإهداء أن تقرأ فيه بثواب والده فلا يجوز لك اهداؤه لشخص آخر أو وضعه في المسجد بثواب صاحبه.

الهبة
السؤال : لقد اشتريت قبل اربعين سنة قطعة ارض لوالدي لنبني فيها منزلاً ونعيش فيه مع والدي واخوتي واخواتي، ثم بعد سنوات تزوجت واشتريت منزلاً لنفسي وانتقلت من بيت والدي، في الوقت الحاضر وبعد انقضاء مدة على هذا الأمر هل يحق لي أن ادعي ملكية تلك الأرض المقام عليها منزل والدي؟ يجدر الاشارة إلى أنني في حينها قمت بهذا الأمر بنية مساعدة والدي واعانته ولم اطلب منه أن استرد منه الدين مباشرة.
الجواب : في حالة ما لو لم تقم بتمليك الأرض لوالدك يمكنك المطالبة بها.
الهبة
السؤال : رجل سافر الى إيران في ايام النظام البائد، وقد صودرت داره التي في العراق، واستقر في دار له في ايران، ثم وهب داره التي في ايران لأولاده من زوجته الصغرى على ان تكون داره التي في العراق (المصادرة) لبناته من زوجته الكبرى، وكتب بذلك كتابا واشهد عليه، وظل يصرح بهذا الأمر مراراً وتكراراً، حتى وافاه الاجل، وقد علمت بناته بتلك الهبة، اما اولاده في ايران فقد سجل البيت رسمياً بإسمهم وأقبضهم الدار، وتوفي قبل سقوط النظام، وبعد سقوط النظام تم رفع الحجر والمصادرة عن الدار بسعي من (الموهوب لهن) وتم قبض الدار من قبلهن.
1. هل ان الهبتين صحيحتان ام لا ؟
2. هل هبة الأب لأبنائه تامة ولبناته غير تامة ؟
الجواب : 1) تصح الهبة لأولاده من زوجته الصغرى واما هبة داره في العراق فإذا كان قد حصل القبض والإقباض بالنسبة لها ولو بإعطاء السند والطابو إليهم ليتابعوا أخذها من النظام البائد كانت صحيحة أيضاً ولبناته من الزوجة الكبرى، وإلا كانت إرثاً بعد استحصالها.
2) لا فرق بين هبة الأب لأبنائه أو لبناته وهي تامة في كليهما إذا تحققت شرايطها.
الهبة
السؤال :

لدي ملك عقار السؤال: 1. هل استطيع ان أهبه لزوجي الان في حياتي بشرط ان أستفيد منها ما دمت حيا وبعد الممات تعود اليه؟ 2. هل يحق للورثة بعد الممات مطالبته بها؟ 3. ما هي الصيغه الشرعية لضمان الهبه هل تكون مكاتبة مع شهود؟

الجواب :

1. يمكن ذلك عن طريق هبتها مسلوبة المنفعة مدة حياة الواهب مع اقباضها للموهوب له. 2. لا يحق للورثة في الفرض الذي ذكرناه المطالبة بالعقار. 3. المكاتبة مع الشهود إذا كانوا عدولاً يفيد في دفع دعوى الورثة إثباتاً ولكنها ليست لازمة ثبوتاًَ في وقوع الهبة صحيحة ولازمة بعد موت الواهب أو الموهوب له.

استفسار
السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
سماحه اية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي دام الله ظلكم الوارف .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع :
تعقيبآ على الرساله المرسله من قبل السيده فائزه بشار صادق لسماحتكم و المرفقه طيآ مع هذه الرساله .
نحن خمسه اشقاء و ثلاثة شقيقات لأم و والد عرف بالتدين و التقوى و الخلق الرفيع و سعه الافق . و كان له متجر لبيع الاقمشه . و كنا نسكن في بيت العائله الوحيد و مساحته (672 متر مربع ) . و في حياتة اكمل الجميع دراساتهم الجامعيه و تم تعيينهم في مراكز الدوله الا واحد منهم اسند له العمل معه . و تزوجت الشقيقات الثلاث و ذهبن الى بيوت ازواجهن و قبل ذلك تزوج الشقيق الاكبر و سكن في بيت منفصل . و في عام 1978 أراد الوالد اني يزوج الشقيق الثاني الذي يشتغل معه في المتجر و فكر ان يبني له مشتمل في حديقه الدار . و نظرا ان الشقيقه الصغرى و زوجها كانا مشمولان بالتدرج الطبي و الدوام خارج بغداد أراد الوالد بناء مشتمل اخر لهما . و في نفس العام سافر زوج الشقيقه الصغرى خارج الوطن و في بداية العام 1979 سافرت الشقيقه الصغرى للالتحاق بزوجها و وكلت عمها والد زوجها لمتابعه شؤنها في الوطن .
و تم الاتفاق مع مقاول على بناء المشتملين و تم شق الأسس في عام 1979. و في نفس العام تزوج الشقيق الثاني و سكن مع زوجته في بيت العائله . و تزوج الشقيق الاصغر و سكن في بيت مستقل . و في الشهر التاسع من عام 1979 توفي الوالد رحمه الله و لم تكن وصيته تشير الى مصير المشتملين و لم يصرح لاحد من الشقيقات او الاشقاء او زوجته عن ملكيه المشتملين مع العلم ان مساحه المشتملين تساوي (300 متر مربع من الدار الاصليه و هي 672 متر مربع ) . و قد تم تصفية تركته في حينها عدا الدار و استلمت الشقيقه الصغرى من الميراث بواسطه وكيلها .
و بعد ذلك تم دفع الدفعه الاولى من بناء المشتملين من قبل الشقيق الثاني و وكيل الشقيقه الصغرى الى المقاول ( اي بعد وفاة الوالد ) و بعد الحصول على اجازه البناء في نهايه الشهر العاشر سنه 1979 .
ان المقاول تلكأ في البناء و لم ينجز سوى شق الأسس ثم استشهد المقاول و بعد فتره ارجعت عائله المقاول الدفعه الاولى الى الشقيق الثاني و الى وكيل الشقيقه الصغرى ناقصآ بعض الشيئ لعدم وجود المبلغ الكافي لدى عائله الشهيد و اصروا على استلامه لانها وصية الشهيد المقاول و قد وهب الشقيق الثاني و وكيل الشقيقه الصغرى متبقي المبلغ الى روح الشهيد في حينه . و توالت السنين و تزوج الشقيقان الاخران و سكنا في بيتين منفصلين . وبدأت الحرب العراقيه الايرانيه و تم عمليآ الغاء فكرة بناء المشتملين من قبل الشقيق الثاني و الشقيقه الصغرى و ذلك لانتفاء الحاجه لذلك . و في عام 1984 اقدمت الشقيقه الكبرى على بناء احد المشتملين و لم يعترض اي فرد من الورثه على ذلك و سكنت فيه . و في عام 1986 بنى الشقيق الثاني المشتمل الاخر و لم يعترض احد على ذلك . و في عام 2012 قرر الورثه تقسيم بيت العائله الا ان الاخت الصغرى تطالب بأن لها هبه في الارض التي اراد الوالد ان يبني عليها المشتمل . ان الوالد لايملك سوى هذا البيت وهو رجل عادل فهل يعقل اني يهب الى أثنان من اصل ثمانيه من اولاده اضافة الى زوجته مايقارب 45% من البيت الوحيد الذي يملكه دون ان يستشير زوجته و اولاده في ذلك .
و اليكم نص الرساله المرسله من قبل السيدة فائزه بشار صادق لسماحتكم و ردكم عليها .
((شرح سوال
وضعیت سوال : پاسخ نهایی.

بسم الله الرحمن الرحيم سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي حفظه الله تعالى ورعاه السلام عليكم سيدي الأجل وعلى العائلة الكريمة ورحمته تعالى وبركاته بعد المكالمة الهاتفية مع سماحتكم حول مسألة الأرث في الأرض التي اعطاها لي والدي رحمه الله لبناء بيتٍ لي و لزوجي (السيد هشام الهادي) و أجبتم لي حينها بأنها تعتبر هبة مقبوضة و هي من حقي الشرعي، أضع اليوم أمام سماحتكم المسألة كتابةً و تفصيلاً لأكون دقيقة في الشرح، وليكون كذلك الأمر واضحاً وملزماً لكل الورثة وأبرئ ذمتي سواء كانت لي كما أشرتم أم غير ذلك. والمسألة هي كالتالي : في عام 1978 بادر والدي (رحمه اللّه) بعد زواجي بأشهر قليلة بإعطائـي قطعة من أرض الحديقة في دارنا البالغة مساحتها 672 متراً مربعاً لبناء بيت لي ولزوجي بإعتبار أننا يومها لم نكن نملك داراً خاصة بنا لتكون لنا مسكنا، وصمم زوجي بمعونة والده خارطة البناء اللتي وافق والدي عليها وتعاقدنا مع مقاول معتمد متدين ومعروف لأنجاز عملية البناء ودفع زوجي له الدفعة المالية الأولى للبناء (من مالنا الخاص) وفعلاً باشر المقاول بحفر الأسس وأنجز جزءاً من العمل، ثم وبسبب ظلم الطاغية صدام غادر زوجي العراق واضطررت للألتحاق به بعد أشهر ويومها لم نكن ندري متى سنرجع، ثم شاء اللّه أن يتوفى والدي (رحمه اللّه) في نفس السنة، وأنا في الخارج ، ويستشهد (المقاول الذي تعاقدنا معه على البناء) فيتوقف البناء. وتتوالى السنون ليبدأ الورثة بتقسيم الأرث لمنزل العائلة الكبير وسؤالي هنا: هل من حقى الشرعى ان أعتبر تلك القطعة من الأرض هبة يكون شرعية مقبوضة [ كأن هناك دليل خاص لمثل هده الحالة ] بأعتبار أنى لا أتصور أن الوالد {رحمه الله} عندما أعطانى الموافقة على كل شئ : إبتداءا من تحديد القطعة التى أخترتها ثم موافقته على خارطة البناء التى صممها زوجى ثم المباشرة الفعلية بالبناء وحفر الأسس وانتهاءاً بصرف المبلغ الأولي من مالي الخاص لأجل ذلك ثم يقول أن هدا البيت ليس لك!! مولاي: أرجو إفتائي مأجورين فى حل هذا الأشكال إذ أني لا أريد أن أخذ أنملة مما لا يجيزه الشرع المقدس لي فى الوقت الذي لاأريد أن يضيع حقي الشرعي وأنا بحاجة اليه. سيدى أنا بأنتظار رد سماحتكم مد الله تعالى ظلكم وحفظكم لنا ولدينه الحنيف، راجين مولاي ألا تنسونا في دعواتكم المباركة . سلامي للعائلة الكريمة وسلام خاص من زوجي أبي نور الهدى لسماحتكم مشفوعاً بطلب دعاء خاص لكشف الغم جزاكم الله كل خير، ودمتم لنا جميعا. ارجو التفضل بالأجابة على عنواني الألكتروني الخاص خلال هذا الأسبوع[ان امكن] ولكم جزيل الشكر و الأمتنان

جواب استفتائکم
في مفروض السؤال تكون تلك القطعة المهداة ملكاً لكم باعتبار تحقق القبض بهذا المقدار من التصرف.

برای مشاهده نسخه چاپی سوال و جواب کلیک کنید .
© تمامی حقوق برای دفتر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی محفوظ است .))
الجواب : لأنها فرضت في سؤالها أن الأرض كانت مهداة لها وحيث يشترط في الهبة القبض فإذا كان القبض حاصلاً منها كما هو مفروض سؤالها حصل التمليك. وأما تحقق الإهداء فلابد في إثباته من إقامة الحجة الشرعية كالبينة.
هبة العقار
السؤال : رجل كفيف منذ الصغر و مريض بالضغط والسكري منذ عشرين عاما، ويتعالج عن طريق اخذ الأدوية الدورية، وهو بكامل قواه العقلية، حيث يقوم بواجباته الشرعية والتكلفية، ويسافر إلى الأقطار، ويزور الأرحام، ويتزاور مع الأصدقاء ويحضر مجالس الذكر والتعزية وصلاة الجماعة، وكانت أخر سفراته إلى العتبات المقدسة في العراق 7 / 10 / 2001 م وبعدها تزوج بتاريخ 10 / 10 / 2002 م ودخل بزوجته، وبتاريخ 11 / 1 / 2003 م وهب ولده احد العقارات التي تكفل بها ابنه في بنائها وتعميرها، وذلك بحضوره في قاعة المحاكم الرسمية وهو بكامل قواه العقلية عند قاضي المحكمة الشرعية الجعفرية الذي صدق الهبة والمشتملة على الرضا والإيجاب والقبول مع القبض وإلاقباض والتخلية وللبيان تم تحرير محرر كتابي ذكر فيه الهبة ونوع العقار مع توقيع الواهب والموهوب وتصديق القاضي، وفي تاريخ 28 / 6 / 2003م توفي هذا الرجل وعمره ثلاثة وسبعون سنة بسبب تسمم جراثيمي دموي والحالة التي أدت إلى السبب هو قصور مزمن بالكلية وداء السكري والمرض الأصلي هو ارتفاع ضغط الدم، حيث كان يعاني من فشل كلوي ويتعالج عن طريق غسيل الكلى مرتين في الأسبوع من فترة، وقد خلف بعد موته ولده الموهوب له، وابنتان متزوجتان، وبعد وفاة والدهما بمدة من الزمن رفعت الأختان تضامنا مع أزواجهم دعوى قضائية ضد أخيهم الوحيد طالبين من القضاء إبطال الهبة، وإدخال العقار الموهوب إلى أصل التركة وقد ساقوا في دعواهم أن والدهم تصرف في الهبة وهو مريض بمرض الموت. السؤال: 1) هل يجوز لهذا الرجل أن يهب هذا العقار لأحد أبنائه كما في مفروض السؤال؟ 2) وهل تكون الهبة صحيحة ولازمه؟ 3) وهل تصرف الموهوب له في العقار تصرف صحيح؟ 4) وبموت الواهب هل يجوز مطالبة الورثة للموهوب له بالعقار المذكور؟ 5) هل يجوز لهم إبطال الهبة المقبوضة في عهد والدهم، وإدخالها في أصل التركة؟ 6) هل يجوز لهم التقاضي عند القضاء المدني الذي يحكم بالقانون الوضعي مع وجود القضاء الشرعي؟
الجواب : 1) نعم يجوز.
2) نعم تصح الهبة اذا قبضها الموهوب له وتكون لازمة.
3) نعم تصرفه صحيح لأنه هو المالك شرعاً.
4) لا يجوز للورثة مطالبة الموهوب له بالعقار.
5) لا يجوز لهم إبطال الهبة لأن هذا العقار للموهوب له.
6) لا يجوز التقاضي عند قاض غیر شرعي.
حكم الهدية
السؤال : ما حكم الهديه من صاحب اموال مشتبه بها من الحرام؟
الجواب : إذا لم يعلم ان الهدية بعينها من أموال الحرام فلا مشكلة في ذلك.
الهبة
السؤال : لدى أحد المؤمنين والد في العراق وهذا الأب متزوج من امرأة ولديها ابن من هذا الاب والابن يبلغ من العمر 13 سنة وهذا الأب لديه أربعة أبناء ذكور وخمسة اناث من غير الصغير ذا الثلاثة عشر سنة.
قام الأب بتسجيل البيت الكبير في العراق باسم هذا الصغير وحرم التسعة الباقين من الارث فما هو الحكم الشرعي في هكذا حالة علماً بأن الأب يبلغ من العمر اكثر من خمسة وثمانين عاما وزوجته الاخيرة عمرها لايتجاوز الخامسة والاربعين عاماً.
الجواب : إذا كان الأب قد وهب البيت لابنه الصغير في حياته كما هو الظاهر من السؤال فالبيت يصير ملكا للصغير ولا يكون ميراثا فلا يشاركه فيه سائر الورثة وإن لم يملكه شرعاًً وإنما سجّله باسمه قانوناً فهو يكون ميراثا لجميع الورثه حسب سهامهم.
قبول الهدية
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تقبل هدية من رجل أجنبي بدون علم زوجها في مناسبة زواجها أو بمناسبة ذكرى ميلادها ؟
الجواب : ان كان تترتب عليه مفسدة محرمة فلا يجوز.