ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
السؤال : 1- امرأة تزوجت في محافظة كركوك، ولها طفلة من زوجها وهي تدّعي الآن أن زوجها لا ينفق عليها ولايطلقها، فهل يكفي ادعاؤها وشهادة أهلها وأخواتها في إثبات دعواها؟ وإذا ادعت أنها لا يمكن أن تصل إلى زوجها فهل تصدق في إدعائها؟
2- هل يمكن لسماحتكم تطليقها بالولاية من دون التثبت والوصول إلى زوجها؟ علماً أنها تدعي أنه يعسر الوصول اليه.
الجواب : 1) إذا كان الزوج قادراً على الإنفاق ولكن امتنع عن الانفاق جاز للزوجة أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيلزمه الحاكم بأحد الأمرين إمّا الانفاق وامّا الطلاق. فان امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها.
2) لا یمکن ذلك من دون التثبت.
السؤال : شخص عقد على امرأة معتقداً أنها مطلقة وهي أيضاً تعتقد انها طلقت والعقد صار بعد سنتين من الطلاق وصار الدخول بها. بعد ذلك تبين ان طلاقها من الاول لم يجر بالصيغة الشرعية المعروفة، فقط قال لها انت طالق بدون شهود. هل هذا الوطئ يوجب الحرمة الابدية على الشخص الذي دخل بها معتقداً انها مطلقة و هي أيضاً كانت تعتقد أنها مطلقة؟
الجواب : في مفروض السؤال، تحرم عليه مؤبداً اذا كان قد دخل بها.
السؤال : إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وأرادت الطلاق بسبب تخلف بعض الشروط المشترطة في عقد الزواج كإدمان الزوج على المخدرات أو عسرها وحرجها أو عدم دفع النفقة ولم تبذل الزوجة المهر أو أي مال آخر فهل يكفي إجراء صيغة الطلاق بهذه الصورة بقول وكيل الزوج (زوجة موكلي فاطمة طالق)؟
الجواب : إذا كان الطلاق لإمرأة غير مدخول بها كان الطلاق بائناً والصيغة المذكورة في السؤال صحيحة وكافية.
السؤال : لم أرجع أنا شخصياً بالمهرمن خلال الطرق القانونية لكنه بنفسه وبكامل رضاه و بسبب مكنته المادية أعطاني جزءاً من المهر بعد الطلاق وقد كان متعهداً بهذا قبل الطلاق، فهل يكون هذا مصداقاً لرجوع المرأة بالمهر لكي يحق للرجل الرجوع لها من دون رضاها؟
الجواب : مجرد هذه الأمور لا تعدّ رجوعاً في البذل ولا تجعل للرجل حقاً في الرجوع.
السؤال : حسب المذهب الشيعي فإن المرأة لو رجعت بالمهر بعد وقوع الطلاق الخلعي فإن للرجل حق الرجوع لها في وقت العدة، ولكنني وحسب ما عرفته عن طريق السؤال والمتابعة ان بعد وقوع طلاق الخلع في المذهب الشافعي لو أن المرأة رجعت بالمهر كله أو جزء منه فإن الطلاق الخلعي لا يتبدل إلى طلاق رجعي ولا يحق للرجل الرجوع إليها فهل هذا موافق لرأيكم؟ هل للرجل الشافعي حق الرجوع للمرأة في الطلاق الخلعي في حالة رجوع المرأة بمهرها أم لا؟ (يعتقد ان الرجل عالم بالأمر وبسبب ذلك قام بالتدليس في اسم مذهبه وقد عنون مذهبه في وثيقة الطلاق وغيّرها بأنه مذهب التشيع مع أنه شافعي).
الجواب : في مفروض السؤال بما أن الزوج سني و شافعي وان الطلاق الخلعي لا يصير رجعياً في مذهبه فلا يحق له الرجوع.
السؤال : إذا بذلت المرأة المهر وكرهت الزوج وتم الطلاق الخلعي بصيغته فهل يمكن إدعاء كون هذا الطلاق رجعياً؟ وخاصة أن هذا الإدعاء يكون كذلك في المذهب الشافعي، هل يمكن من الناحية الشرعية ان تكون للطلاق الواحد ماهيتان فيكون طلاقاً خلعياً وطلاقاً رجعياً أيضاً؟
الجواب : لا يتبدل طلاق الخلع إلى الطلاق الرجعي إلا إذا رجعت المرأة عن بذل المهر.
السؤال : أنا إمرأة شيعية وزوجي شافعي، قبل حدوث الإختلافات الأخيرة معه أعطاني وكالة في الطلاق مكتوبة بشكل رسمي في المكاتب الرسمية، لكنه الآن ونتيجة رسالة من أحد علماء السنة يدعي أن وكالة الرجل للمرأة في الطلاق باطلة ولا معنى لها في المذهب الشافعي، وإذا كانت فهي وكالة فورية، علماً أنه لم يذكر في الوكالة المكتوبة زمناً محدداً وقد تم إعطائي الوكالة بنحو لا يحق للزوج إبطال وكالة زوجته (بلا عزل) فما هو حكم هذا الطلاق؟
الجواب : بما أن الوكالة في الطلاق المذكور صحيحة وفق مذهب الزوجة يكون الطلاق نافذاً صحيحاً.
السؤال : أرسلت لسماحتكم استفتاءً سابقا : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟ وكان الجواب :يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع. السؤال هنا : لو كان شكه في تحقق الطهر (لانها رأت دماً يعتقد غالبا انه حيض ولكن هناك شكوك تساوره في ذلك فهو غير مطمئن ) فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كان هذا الشك قد حصل الآن فلا يعتني به، وأما إذا كان الشك حاصلاً في ذلك الوقت فبما أن الحالة السابقة هي الطهر يكون الطلاق محكوماً بوقوعه في حالة الطهر.
السؤال : هل يستطيع الزوج أن يطلق زوجته في أي زمان ومكان وفي أي حالة بحسب ما يشتهيه؟
الجواب : نعم، ولكن طلاق الزوجة الجيدة مكروه ومبغوض لله سبحانه وتعالى.
السؤال : تعد مسألة الطلاق لدى شيعة باكستان معضلة كبرى في هذه الأيام، فالدولة الباكستانية تصدر حكم الطلاق للمرأة إذا طلبت ذلك ومن دون حضور زوجها في المحكمة وخلال ثلاثة أشهر يصدر حكم الطلاق لها ويكون هذا الطلاق نافذاً ويجب تطبيقه وفق مذهب أهل السنة مع أننا الشيعة لا نرى مثل هذا الطلاق نافذاً لعدم توفر الشرائط وفق المذهب الجعفري، إمرأة جائت لنا بورقة طلاق المحكمة وعندما اتصلنا بزوجها لم يجب علينا وفي نفس الوقت لا يجيز إجراء صيغة الطلاق لأحد، ومن جهة أخرى ترفض الزوجة رفضاً قاطعاً الرجوع لمنزل زوجها وتدعي أن زوجها لا ينفق عليها في حياتها ويضربها أو أنه مدمن على المخدرات واحياناً تكون صادقة، هل يمكننا إجراء صيغة الطلاق في هذه الحالة من دون حضور الزوج؟
الجواب : يجوز إجراء صيغة الطلاق بعد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في حالة إحراز عدم بذل الزوج النفقة لزوجته أو صيرورة عيشها معه سبباً لحصول العسر والحرج والخروج عن الإمساك بمعروف.
السؤال : تركت زوجتي المنزل لمدة من الزمن ثم طلبت مني وكالة في الطلاق كي ترجع إلى المنزل ولأجل تقوية وتثبيت الأسرة قبلت أن أعطيها وكالة في الطلاق بشرط أن تكون مستعدة للإستمرار في الحياة والعيش معاً، فهل يمكنها أن تستفيد من هذه الوكالة مع الإلتفات إلى أن الشرط الأصلي لإعطاءها الوكالة هو رجوعها للمنزل واستمرارها في العيش المشترك؟
الجواب : إذا كان مجرد توكيل في الطلاق أمكن للموكل الرجوع عنه في أي وقت وترتفع الوكالة بإعلام الوكيل برجوع الموكل عن وكالته، وأما إذا كان توكيلاً ضمن عقد لازم وكان مشروطاً بشرط ففي صورة عدم تحقق الشرط تنتفي الوكالة.
السؤال : في مسألة ارجاع الزوجة المطلقة خلال العدة لو لم يبلغها إلا بعد العدة لكونه في سفر وجعل على ارجاعها شاهداً واحداً.
1. هل شاهد واحد ويمين الزوج يكفي؟
2. إذا كان لا يكفي هل عندكم فيه احتياط (إشكال)؟
3. إذا كان لا يكفي هل عندكم أن الزوجة أصبحت خلية أي تستطيع الزواج؟ علماً بأن الزوج بينه وبين الله ارجعها.
الجواب : 1ـ 2) يثبت الرجوع بمجرد اقرار الزوج وإخباره به من دون لزوم إشهاد إذا كان في أثناء العدة، أما بعد إنقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدة فلا يقبل إلا بالبيّنة وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال يجب فيه الاحتياط وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول.
3) في مفروض السؤال يجب على الزوجة الاحتياط بأن تطلب منه اعادة الطلاق احتياطاً.
السؤال : ما رأي سماحتكم في إمتناع الزوجة عن طاعة زوجها بالسفر اليه في بلد الهجرة الذي إختاره قسرا بسبب ظروف سياسية طرأت عليه في بلده الأصلي بما يمنعه من العودة إليه، علما بإن عقد الزواج لا يشترط بقاء الزوجة في بلدها الأصلي ، وزوجها محتاج اليها في هذه المِحنة وقد وفّر لها منزلا في بلد المهجر بكامل مستلزمات الحياة الكريمة ، وهي مع ذلك تصر بعدم الاستجابة إليه ، بل وتمتنع من الحديث معه وتحرمه من رؤية طفلته رغم عدم وجود اي مشاحنة او خلاف سابق بينهما ، وقد فشلت كل المساعي الحميدة من اهل الخير والصلاح للحديث معها بل وأغلقت باب التواصل مع زوجها وجميع من سعى بالوساطة بينهما . nعلما بأن زوجها منذ غيابه القسري لم يقصر عليها بالمال ويرسل لها مبلغا شهريا في اول كل شهر مقداره ( ٣٦٠٠ $ ثلاثة الاف وستمائة دولار امريكي ووفر لها بيت الزوجية) ، وهي حاليا تصر على الطلاق دون مبرر وزوجها كارهٌ لهذا الطلاق ولا يرغب به حفاظا على كيان أسرته من الضياع والتشتت لا سيما وان بينهما طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات قمرية .
السؤال : 1. هل يحق للحاكم الشرعي طلاقها دون الرجوع للزوج اذا ثبت لديه انه يرسل لها مصروف المعيشة الشهري بما مقداره ( ٣٦٠٠ دولار امريكي ) وتوفير بيت الزوجية بكامل مستلزماته ؟
2. ما الحكم الشرعي في امتناعها عن السفر لزوجها وهو بحاجة اليها والى طفلته في هذه المِحنة وقد حجز لها تذاكر سفر مرتين للالتحاق به وقد تخلفت عن السفر دون مبرر ؟
3. هل تعذر الزوجة بقضية زوجها السياسية الثابتة لدى الجميع سببا كافيا للحاكم الشرعي في طلاقها من زوجها ؟
4. في حال الطلاق وأنا كارهٌ له - لا سمح الله - الى من تؤول حضانة البنت وقد بلغت سبع سنين قمرية ؟
الجواب : في مفروض السؤال وعلى تقدير صحة ما ذكرت من الخصوصيات لا يجوز لزوجتك المطالبة بالطلاق عند الحاكم الشرعي ولا الامتناع عن الحياة معك ولا منع طفلتك عنك.
السؤال : اذا شك الرجل في صحة طلاق (تحقق احد شروطه) زوجته الطلقة الثالثة (الأخيرة) ثم أراد الرجوع لزوجته بعد ذلك الإيقاع المشكوك في صحته . فهل يجب عليه الأخذ بالاحتياط وتطليق زوجته أم أن الاحتياط متعذر هنا لأنه أراد الرجوع ولا يريد الطلاق؟ وما حكم ذلك الطلاق؟
الجواب : يختلف باختلاف نوع الشك في الصحة، فإذا كان الشك في صحة الطلاق من النوع المحكوم عليه بأصالة الصحة فالطلاق يكون صحيحاً وإذا كانت الثالثة فلا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجاً آخر وإذا كان من النوع المحكوم عليه ببقاء الزوجية فهي باقية على الزوجية ولا حاجة الى رجوع.
السؤال : امرأة أمريكية مسلمة تريد الحصول على الطلاق من زوجها الأمريكي المسلم، وعليهما تبعاً للقانون الأمريكي أن يعقدا اتفاقًا للطلاق بينهما ثم تحكم المحكمة بعد ذلك بالطلاق، وهي تخاف من زوجها أن يطلقها بالقانون الأمريكي ثم يجعلها معلّقة فلا يطلّقها شرعاً، فتريد أن تضمن اتفاقية الطلاق الأمريكي بينهما ـ والتي سوف تتنازل له فيها عن تمام مهرها وتمام حقوقها التي يوجبها له القانون الأمريكي ومنها نصف أموالها ـ بشرط أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها. السؤال: ألا تكون هذه الاتفاقية من قبيل عقد الصلح الشرعي، وهو من العقود اللازمة، وبالتالي يكون هذا الشرط شرطًا في عقد لازم، وتكون المرأة بذلك وكيلة بالطلاق؟
الجواب : يمكنها أن تصالحه على ذلك على أن تكون وكلية عنه في الطلاق بنحو شرط النتيجة.
السؤال : خطبتني فتاة مع أهلها خطبة غير رسمية ولكن تم فيها القبول وقراءة سورة الفاتحة حيث كانت الفتاة وأمها وأختها وبعض الأقارب و وكيل والد الفتاة (زوج أمّها الحالي) الذي كان هو المتكلم والخاطب إن صح التعبير . تمت الخطبة ولكن من دون علم والدي ولكنهما عرفا بالأمر لاحقاً وسافرت لأكمل دراستي الجامعية وكنت أطمئن كل فترة على خطيبتي وأكلمها على الانترنت ومرت فترات كثيرة كانت تغيب عني لمدة تزيد عن شهر. أحسست أنّ أمراً ما يحدث ولكن ما كانت تجرء خطيبتي أن تخبرني بحقيقة الأمر . مرّ قرابة عام ونصف على خطبتنا ولكن بسبب تضييق اللعين زوج أم خطيبتي علي ومحاولاته الكثيرة للتحرش بها أرادت خطيبتي أن تستغل أي فرصة للعمل خارجاً أو أن تقبل بأي خاطب جاهز غيري ، وكان ذلك من غير علمي لخوفها أن يكبر الأمر . وعند ذلك تقدم خاطبان لم تقبل أي منهما ، ولكن كان الثاني يعمل بوظيفة جيدة وكان يريد الزواج بأسرع وقت ممكن لكي يغطي بعض مشاكله ، فقبلت خطيبتي بهذا الخاطب على مضض وكره شديد وساعدته على تقبله وشجعتها على الزواج منه وكانت تخبرني انها مجبرة ولا تريد ان تتزوج بغيري . علمت انها تخفي شيئا كبيراً يؤلمها ولكنها تخاف ان تفصح عنه لي وكانت كلما اتت الفرصة لكي تكلمني بالأمر يعرض لنا امر ما ونضطر لأن ننهي الكلام إلى أن تزوجت وعاشت خطيبتي أيام الحزن والوحدة مع زوجها الجديد الغريب، وأرغمت لأن تنجب له أبناء ثلاثة متتاليين الآن بعد مرور قرابة 5 سنوات على زواجها منذ سنتين بعد أن أنجبت الولد الثالث، بدأت تتفاقم بشدة مشاكل خطيبتي مع زوجها الذي لم يعلم بموضوع خطبتنا ولكنه يعلم بسبب قبول خطيبتي بالزواج منه. وفي ظروف الحرب التي تشهدها البلاد الآن بعد أن علمت بتفاصيل المشاكل التي أجبرتها على الزواج وتفاصيل مشاكلها مع زوجها نحن نحاول أن نعود لبعضنا أنا وخطيبتي وأن نتزوج من جديد بعد طلاقها من زوجها الحالي ولكن زوج خطيبتي غير راضٍ بأن يطلقها إلا بشرط أن يحرمها من أبنائها ولكني أنا و خطيبتي نريد أن نتزوج ويكون أبناؤها الثلاثة معي الآن أنا أنهيت دراستي وعملت وأريد أن أهاجر مع خطيبتي وأبناءها بعيداً عن أجواء الحرب.
1. هل هناك أي إشكال شرعي في محاولتي لتطليق خطيبتي من زوجها؟
2. هل يحق لزوج خطيبتي أن يمنعها من كفالة الأولاد بعد الطلاق أم أنّه من حقها أن تكفلهم؟
الجواب : 1) نعم لا بأس إذا كان المقصود محاولة ارضاء الزوج بتطليقها وإن كان هذا مكروهاً شرعاً.
2) يحق لزوج خطيبتك أن يمنعها من حضانة الأولاد بعد الطلاق والزواج منك، لأنها إذا تزوّجت يسقط حقها في الحضانة.
السؤال : عقدت عقداً شرعياً على شابة منذ شهور، واتفقنا على جملة من التفاصيل منذ اليوم الأول، وأشتريت منزل الزوجية وهيأته لاستقبال زوجتي، لكني ووجهت بتصلب والد الزوجة وضرب جميع الاتفاقات الموثقة عرض الجدار حينما حان موعد انتقال الزوجة الى منزلي، علما انني كنت في أحسن حال مع زوجتي حتى آخر يوم من حدوث المشكلة، والآن والد الزوجة مُصّر على أن ابنته تطلب (طلاقاً خلعياً)، حاول الوسطاء ثنيه عن هذا القرار الخطير، لكنه يعاند ولا يأبه لأية معايير شرعية لأنه متمسك بأسباب لا تقنع أحداً مثل ان الزوج "قصّر في شراء بدلة العرس اللائقة، وحذاء للزوجة"!! علماً انني (والحمد لله) لم أقصّر بأي حتياجات متعارف عليها، والبيت مؤثث بكل المستلزمات الجديدة! والد الزوجة يقول انه يريد ان يُعيد لي الذهب والملابس والاحتياجات النسائية، مع انها كلها تم شراؤها بذوق واختيار الزوجة تماماً، وبعضها كانت تشتريها مع أهلها و أسدّد لها الفواتير . وكل الأغراض المذكورة تم استخدامها. فرفضت أن أستلم الأغراض، وطالبت بتسليمي (أثمانها) لأنني بحاجة اليها نقداً فيما لو أقدمت على مشروع زواج أُكمل به نصف ديني، فما ذنبي أنا بأن أستلم أغراض (تم استعمالها) هي على مقاس وذوق واختيار الزوجة التي تطلب الآن الطلاق الخلعي؟
ألا يحق لي في هذه الحالة المطالبة بأثمان الأغراض نقداً؟ علماً انني مستعد للطلاق اذا تم تسديد المصاريف نقدياً لا عينياً.
الجواب : إذا کانت الأشیاء المذکورة المعادة هي الفدیة في طلاق الخلع فیشترط فیها ان یکون بذلها باختیار المرأة فلا تصح مع إکراهها علی بذلها.
السؤال : رجل يسب الله أو النبي أو الأئمة فطالبت زوجته بإجراء طلاق الحاكم لذلك فهل يحق لها ذلك؟
الجواب : إذا لم يعلن إرتداده عن الإسلام بل يعتبر نفسه مسلماً لا يصبح محرّما عليها ولا يجوز طلاقها بذلك، نعم اذا كان سبّه عن ارتداد بطل نكاحها قهراً بلا حاجة إلى طلاق.
السؤال : طلق زوج زوجته حال سكره إلا ان سكره لم يكن طافحا - أي كان معه شيء من التمييز - وكان الطلاق والزوجة طاهرة وبمحضر شهود فهل يقع طلاقه؟
الجواب : لا يصح طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتداً به.
السؤال : إمرأة شيعيَّة متزوِّجة من رجل سنِّي، تمَّ عقد زواجهما في المحكمة الشرعيَّة الجعفريَّة في بيروت وقد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن تكون المحكمة الشرعيَّة الجعفريَّة هي المرجع الوحيد لحلِّ أيِّ نزاع بينهما. والآن قام زوجها بتطليقها بأن قال لها ـ وكانت واقفة أمامه، ومن دون شهود ـ: أنت طالق بالثلاثة. فهل تعتبر طالق شرعاً إلزاماً له بمذهبه، أو لا لأنه التزم بمقتضى الشرط مرجعية الفقه الجعفري، وهو لم يراع في طلاقه المذكور ذلك؟
الجواب : إذا كان هذا الطلاق شرعياً معتبراً في مذهب الزوج جاز للزوجة ترتيب آثار هذا الطلاق وتعتبر نفسها مطلقة منه وتعتد منه.