استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الولاية الشرعية للمأتم
السؤال : قام مجموعة من المؤمنين و منذ أكثر من مئة سنة بتشييد مأتم حسيني وتم وقفه لإحياء ذكرى عاشوراء و مناسبات أهل البيت عليهم السلام وذلك حسب ما جاء في وقفية المأتم . وبعد سنوات وبسبب تزايد أفراد المنطقة تم تشييد حسينية جديدة وتم الاتفاق بين أبناء المنطقة على تخصيصها للرجال ويخصص المأتم القديم للنساء . وبالنسبة الى الحسينية الجديدة تم انتخاب مجموعة من أبناء المنطقة لإدارة شؤونها وتم حصولهم على الولاية الشرعية من الحاكم الشرعي. السؤال : هل يمكن أن تشمل الولاية الشرعية التي حصلت عليها الادارة في المأتم الجديد على المأتم القديم اذا لم تكن هناك ولاية شرعية للمأتم القديم أم لابد من الحصول على ولاية شرعية مستقلة للمأتم القديم؟ علماً بأن لكل مأتم موقوفات عقارية خاصة به.
الجواب : إذا كانت الولاية الشرعية شاملة لكلا المأتمين فلا بأس وإلا فلابد من الحصول على ولاية شرعية مستقلة للمأتم القديم.
تولية
السؤال : 1. إن متولي المسجد مع المصلين في إبقاء أو تغيير إمام الجماعة، فإيهما قوله مقدم؟
2. ما هي حدود صلاحيات الإمام الراتب أو المتولي؟ مثلاً إن اختلفا في إقامة نشاط أو عدم إقامته في المسجد، فإيهما قوله مقدم؟
3. هل يصح الإتفاق بين متولي المسجد وإمام الجماعة على أن يتكفل إمام الجماعة بإقامة الجماعة مدة معينة فقط (كسنة أو سنتين) قابلة للتجديد أو إنهاء العقد والإتفاق بين الطرفين؟ فهل يمكن تصحيح مثل هذا الاتفاق شرعاً؟
الجواب : 1) يقدم اختيار المتولي إن لم يكن على خلاف مصلحة المسجد.
2) يقدم اختيار المتولي إن كان اقامة النشاط تحت ولايته.
3) يجوز هذا الإتفاق إذا كان مع المتولي الشرعي للوقف ولم يكن على خلاف مصلحة الوقف أو بنود الوقفية.
وقف
السؤال : اتفق افراد عائلة على بناء حسينية، فقاموا بجمع المال من الباذلين من رجال ونساء العائلة، وابتيعت أرض لذلك الغرض، وتم تسجيلها رسمياً باسم احدهم وبنيت الحسينية، فما كان ممن سجلت الأرض باسمه إلا ان أوقفها ـ رسمياً بغير وكالة من المساهمين، ولا حتى مجرد إعلام لهم، مستغلاً صك ملكية الأرض المسجل باسمه ـ لدى قاضي الأوقاف والمواريث، حصر الولاية على الحسينية في نفس مدة حياته، ثم الصالح من ذريته متذرعا بانه المساهم الأكبر في مجمل تكاليف شراء الأرض وإنشاء البناء، مع إقرار بعض المساهمين له بذلك على المستوى الفردي، فأعلن بعض المساهمين عدم إجازتهم للوقفية المذكورة، والولاية المتفرعة عليها، وعدم سماحهم بدخول الحسينية فضلاً عن الاستفادة منها قبل إصلاح شأن الوقفية والولاية. وهنا مسائل:
1. ما حكم تلك الوقفية، والولاية المتفرعة عليها بالكيفية المذكورة في فرض المسألة؟
2. ما حكم إقامة الشعائر الدينية المناسبة لعنوان الحسينية فيها في مفروض السؤال؟
3. ما حكم المشاركة في الشعائر الولائية المقامة في الحسينية حضوراً واداءا مع عدم إجازة بعض المساهمين؟ وما حكم الوضوء والصلاة في الحسينية؟
4. ما حكم إقامة الولائم الخاصة، أو حفلات الزفاف مما لم تعد له الحسينية؟ وما حكم المشاركة في هذه الولائم والحفلات، ولو بالحضور في الفرض؟
5. ما حكم الاستفادة من الحسينية في مآتم العزاء الخاصة بأموات المؤمنين بحسب الفرض؟
الجواب : 1) حيث أن ألاموال أعطيت من قبل أصحابها بعنوان بناء حسينية وايجادها فهي تصبح صدقة جارية لذلك فلأرض المذكورة تصبح حسينية وإنشاء الوقفية من قبل من سجّلت باسمه لا أثر له كما أن تعيين المتولي من قبله على ذلك لا يكون نافذاً ولابد من مراجعة الحاكم الشرعي في توليتها. وإقامة ما يناسب مع أهداف الحسينية فيها جائز.
2) يجوز ذلك مع إجازة كل الشركاء المساهمين في بناء الحسينية.
3و4و5) لا يجوز ذلك مع عدم إجازة بعض المساهمين.