ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
السؤال : 1. تذكرون في الرسالة العملية ان غسل الزيارة لا يجزي عن الوضوء وفي اجوبة الاستفتاءات تبينون ان غسل زيارة الامام الحسين (عليه السلام) مجز عن الوضوء فكيف يمكن لنا التوفيق بين المسالتين وهل غسل زيارة بقية الائمة (عليهم السلام) يجزي ام لا؟
2. غسل الاستخارة الذي يجزي عن الوضوء هل المراد به الغسل لكل انواع الاستخارة ام فقط اذا كان لصلاة الاستخارة؟
الجواب : 1) المقصود مما هو مذكور في الرسالة العملية عبارة عن عدم ثبوت الاستحباب اما في أجوبة الاستفتائات فالمذكور هو الاجزاء وذلك على مسلك سماحة السيد حفظه الله القائل بالاستحباب النفسي لكل غسل الّا فيما خالف الاصحاب وحيث لاتوجد مخالفة من قبل الاصحاب في غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام فيمكن القول باستحبابه واجزاءه معاً.
2) الغسل لكل أنواع الإستخارة مجز عن الوضوء.
السؤال : بما أنه لایجوز دخول الحائض إلی حرم المعصومین(علیهم السلام) فما هو الحکم بالنسبة إلی الحرم الحسینی(علیه السلام) الذی صحنه مسقوف وملحق بالروضة نوعاًما؟
الجواب : يجوز الدخول في الصحن المسقوف فعلا والاروقة.
السؤال : إمرأة بعد الولادة تواصل معها الدم لأكثر من اربعين يوماً. فما حكم الدم بعد أيام النفاس؟ فمتى يكون استحاضة؟ و متى يكون حيضاً؟
الجواب : حد كثير دم النفاس عشرة أيام من حين رؤية الدم المستند الى الولادة هذا اذا لم يتجاوز دمها عشرة ايام واذا تجاوز فان كان للمراة عادة عددية في الحيض كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة والاحوط استحبابا مراعاة تروك النفساء فيما زاد الى ثمانية عشر يوما مضافا الى اعمال المستحاضة اذا كان الدم بصفات الحيض.
السؤال : بعد اتمام عدة النفاس 10 ايام يتواصل معي خروج الدم الي الاربعين فأعتبره استحاضة اي مدة 30 يوم ثم ينقطع عني مدة 5 ايام و تنزل الدورة. فهل عملي خلال ال 30 يوم صحيح؟
الجواب : انما يكون صحيحاً اذا لم يكن الدم بصفات الحيض ولم يصادف ايام عادتها كما اذا كان قد اختل عادتها بالولادة والا فما تراه النفساء بعد العشرة الثانية من الدم ان كان في ايام عادتها او صار الدم بالصفات بمقدار لايقل عن ثلاثة ايام ولايزيد على عشرة كان حيضاً واذا استمر اكثر من ذلك فان كانت ذات عادة عددية جعلت حيضها مقدار عدد عادتها والباقي استحاضة الّا رجعت الى العدد كما في الحيض.
السؤال : ما حكم السائل النازل من القضيب بسبب الشهوة أو المداعبة هل هو نجس وهل يبطل الوضوء؟
الجواب : الماء الذي يخرج بعد الملاعبة أو اللعب مع المرأة في حالة عدم وجود علامات المني فيه ليس بنجس وليس مبطلاً للوضوء وغير موجب للغسل.
السؤال : اثناء الغسل هل يجب الترتيب بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى؟
الجواب : لا يجب الترتيب في مورد السؤال وإن كان أحوط.
السؤال : 1. كنت في السابق اغتسل غسل الجنابة من دون ان استخدم يدي للمساعدة اي اقوم بالدخول تحت الماء (الدوش) فأغسل الرأس والرقبة بأكملهما ثم النصف الايمن بأكمله ثم الايسر بأكمله من دون ان استخدم يدي لايصال الماء لباقي اجزاء جسدي لاني في وقتها لم اكن اعرف انه يجوز استخدام اليد للمساعدة لايصال الماء لباقي اجزاء الجسم علما اني في وقتها كنت احاول ايصال الماء الى جميع اجزاء جسدي وكذلك الشعور به في جميع اجزاء جسدي ولكن الان بدأت بالشك هل وصل الماء الى داخل صيوان الاذن وكذلك فتحة المخرج ام لا فما حكم غسلي وما حكم صومي وصلاتي ان كان الغسل باطلا
2. كنت في السابق افعل الاستمناء وبعدها اغتسل غسل الجنابة واثناء الغسل اتعرق فما حكم غسلي وماحكم هذا العرق هل هو نجس ام لا؟
الجواب : 1) لا يعتنى بهذا الشك.
2) عرق الجنب من الحرام طاهر.
السؤال : ما هو حكم الغسل الترتيبي تحت ماء الدوش أو رشاش الماء إذا كان غسل أحد أجزاء البدن يعرّض جزءاً آخر من البدن للإصابة بالماء أو البلل؟
الجواب : يجوز الغُسل الترتيبي تحت ماء الدوش أو رشاش الماء، ولا إشكال في تعرّض أجزاء اُخرى من البدن للإصابة بالماء أو البلل، وبتعبير آخر يغسل الرأس والرقبة أوّلاً مع النيّة، ولا يضر بصحة الغُسل جريان الماء على البدن أثناء ذلك، ثم يجب بعد غسل الرأس والرقبة غسل البدن مع النية وجريان الماء السابق على البدن أثناء غسل الرأس والرقبة ليس كافياً ولا يُغني عن غسل البدن.
السؤال : هل يجب على المرأة الغسل بعد الجماع حتى ولو لم يكن المني قد خرج من الرجل؟ كيف لا يكون الغُسل واجباً على المرأة؟ إذا لم يخرج المني من الرجل ولكنه جامعها ولسبب ما أنهى العملية الجنسية فهل يجب أيضاً الغسل على الرجل؟
الجواب : إذا تم إدخال آلة الرجل إلى الحشفة سواء في قُبل المرأة أو دبرها وجب الغُسل على كليهما (الرجل والمرأة) ولو لم يخرج مني من الرجل، وكذلك إذا خرج مني من الرجل أو أنزلت المرأة عند بلوغها قمّة الهيجان والتلذذ الجنسي وجب الغُسل حينئذٍ على كل واحد منهما ولو لم يحصل دخول بينهما.
السؤال : هل يمكن في الغسل الترتيبي بعد غسل الرأس والرقبة أن يغسل أولاً القسم العلوي للجانب الأيمن ثم القسم العلوي للجانب الأيسر ثم القسم السفلي للجانب الأيمن والقسم السفلي للجانب الأيسر أم يجب غسل كل الجانب الأيمن اولاً ثم غسل كل الجانب الأيسر؟
الجواب : الغسل بالطريقة الأولى جائز أيضاً ولكن الغسل بالطريقة الثانية مطابق للإحتياط المستحب.
السؤال : هل يجب أن يكون الجسم جافّاً للقيام بغسل الجنابة؟
الجواب : كلا، ليس من الواجب أن يكون الجسم جافّاً، ولكن يجب أن يكون القسم المراد غسله خارج الماء قبل البدء بغسله. وإذا كان جزء من البدن تحت الماء لا يمكن تحريكه بنية الغسل.
السؤال : لو أن شخصاً مجنباً ولم يغتسل ولكن ارتفعت عنه عين النجاسة وصافح شخصاً بيد مرطوبة أو سقطت من يده قطرات من الماء فهل يتنجس المكان الذي اتصل به؟
الجواب : كلا، لأن الجنابة لا توجب نجاسة الشخص في نفسه وإنما يجب عليه الغسل لرفع الحدث، نعم ما يلاقي من بدنه مع المني يتنجس ويكون منجّساً أيضاً.
السؤال : ما هو حكم الغسل الترتيبي تحت ماء الدوش أو رشاش الماء إذا كان غسل أحد أجزاء البدن يعرّض جزءاً آخر من البدن للإصابة بالماء أو البلل؟
الجواب : يجوز الغُسل الترتيبي تحت ماء الدوش أو رشاش الماء، ولا إشكال في تعرّض أجزاء اُخرى من البدن للإصابة بالماء أو البلل، وبتعبير آخر يغسل الرأس والرقبة أوّلاً مع النيّة، ولا يضر بصحة الغُسل جريان الماء على البدن أثناء ذلك، ثم يجب بعد غسل الرأس والرقبة غسل البدن مع النية وجريان الماء السابق على البدن أثناء غسل الرأس والرقبة ليس كافياً ولا يُغني عن غسل البدن.
السؤال : هل مراعاة الترتيب بين الجانب الايمن والجانب الايسر في الغسل الترتيبي واجب أم مستحب؟
الجواب : ليست مراعاة الترتيب واجبة ولكن الأفضل أن يتم غسل تمام النصف الأيمن من الجسم قبل النصف الأيسر منه.
السؤال : هل يجوز الصلاة بغسل الجمعة الذي يقع بعد ظهر يوم الجمعة بنية الأداء لا بنية القضاء؟
الجواب : نعم يجوز الصلاة بذلك الغسل.
السؤال : تبيَّن لأخينا سماحة العلاَّمة الشيخ محسن عطوي العاملي عضو المكتب الشرعي في مؤسسة السيد محمد حسين فضل الله(ره) عند مراجعته بعض المسائل في كتابكم منهاج الصالحين أنَّ هناك تنافياً بين المسألتين 252 و992؛ حيث إنَّ الأولى صريحة في الاحتياط الاستحبابي في مراعاة المستحاضة للأغسال النهارية في الصوم، بينما الثانية ظاهرة في أنَّ ذلك على نحو الاحتياط الوجوبي، بل تحكم ببطلان صومها إذا تركتها. هذا أولاً وثانياً: في المسألة 252 يوجد ـ على الظاهر ـ خطأ في الصياغة وضعنا تحته خط: (مسألة 252: المشهور توقف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية في المتوسطة توقفه على غسل الفجر...)
الجواب : یوجد في ما ورد في مسألة (252) في الطبعة المذكورة عندكم خطأ مطبعي قد صحّح في الطبعات اللاحقة والعبارة الصحيحة هكذا (وفي المتوسطة توقفها على غسل الفجر ولكن لا يبعد عدم توقفها عليه وإن كان الأحوط استحباباً فالاحتياط الاستحبابي في المسألة (252) راجع الى حكم المتوسطة فقط (راجع الطبعة السابعة فصاعداً) وأما ما ورد في مسألة (992) من الاحتياط الوجوبي مخصوص بالمستحاضة الكثيرة وهو يطابق مع ما عليه المشهور المذكور في المسألة (252) بنحو الفتوى فلا تناقض بين المسألتين.
السؤال : ما هي طريقة التعرف على دم الحيض لو اشتبه بدم البكارة؟
الجواب : يجب إدخال مقدار من القطن ثم إخراجه فإن كانت القطنة ملوثة الأطراف كان الدم دم بكارة وأما إذا كانت القنطة كلها ملوثة كان الدم حيضاً وإذا خرج الدم أقل من ثلاثة أيام ولم يكن مستمراً فلا يعد حيضاً.
السؤال : امرأة تزوجت قبل 35 سنة وكانت جاهلة تماماً بالحكم الشرعي الّذي نصّه (ان المرأة اذا خرج الماء منها بسبب حالة الشهوة وتهييج الجنسي وجبت عليها ان تغتسل ) وكانت تصلي وتصوم مع عدم الغسل (عدم الجنابة) لمدة سنوات. فما حكم الشرع على قضاء الصوم والصلاة التي فاتته مع جهل الحكم؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب قضاء الصلوات التي تعلم بأدائها مع الجنابة ولكن صومها صحيح.
السؤال : سؤالي عن الحيض دورتي عبارة عن سبعة ايام، یکون لون الدم في الستة أيام احمراً وفي اليوم السابع بنيّاً وفي اليوم الثامن اغتسلت عصراً لانه لم ار شيئا ولكن بعد صلاة المغرب رأيت خيطاً بني اللون فانتظرت للفجر ولم ار شيئا فاغتسلت وذهبت للدوام وصليت الظهر ولكن قبل المغرب من اليوم التاسع رأيت لوناً برتقالياً مع خيط بني ولم اعتبرها شيئا لانه لاتكون دورتي ٩ ايام ابدا فتوضأت وصليت فهل فعلي صحيح؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليك الإغتسال وقضاء الصلوات التي صليتها بدونه.
السؤال : اود السؤال عن مسألة إبتلائية مهمة تبتلي بها النساء وهي مسألة الإستحاضة. قد يحصل خلط عندها حيث ان المراة في بعض الاحيان ما بعد الدورة الشهرية او قبلها تنزل عليها افرازات لونها اصفر في بعض الأحيان يستمر نزولها لأيام عديدة ما عدا فترة الدورة الشهرية هي واقعا ليست بدم ولو أردنا تشبيهها فهي كأنها تشبه الأخلاط التي تنزل من الأنف احياناً اي توجد نسبة صفرة فيها فهل يعتبر فيها اشكال مثلا قد تستمر مثلا 10 ايام من دون الدورة الشهرية وايام الدورة 7 ايام مثلا اي تقريبا 17 يوم او اكثر تكون حالة الابتلاء فهل هذه الافرازات حكمها استحاضة؟
الجواب : إذا لم تكن في أيام العادة ولم تكن فيها علامات الحيض فهي إستحاضة وتجري عليها أحكامها.