استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الوصية
السؤال : توفی شخص وجعل أبي وصیاً علی ثلثه لینفقه عما في ذمته من الصلاه والصیام لمدة ثلاثین سنة ورد المظالم والخیرات وغیرها، فکتب أبي ورقة وأشهد علی نفسه جماعة من المسلمین أوجب فیها علی أوصیائه انفاق الثلث الموصی به في الامور المذکورة والموصی بها وبعد مضي مدة من الزمن مات أبي وجعلني وصیاً علی ثلثه ولم أجد نصاً في وصیته یشیر الی ما سجله في الورقه السالف ذکرها کما أنه لم ینف أن ذمته حتی وفاته ما زالت مشغولة بثلث الشخص الذی جعله وصیاً علی ثلثه وقد تصرف ورثة أبي في ثلث ذلک الشخص ظن منهم انه من جمله ترکة والدنا.
1. هل أن مفاد تلک الورقة ملزمة لي بحکمي وصي أبي وعلی فرض انها ملزمة ما هو تکلیفي الشرعي قبال ثلث ذلک الشخص کوصي؟
2. ما هو تکلیفي الشرعي کوارث لذمة ابي ومتصرف بقدر استحقاقي في ذلک الثلث فی الوقت الحاضر؟
3. ما هو السبیل الی ابراء ذمتي وذمة والدي من ثلث ذلک الشخص؟
الجواب : إذا كنت تعلم أو شهد شاهد عادل بأن مقداراً معيناً من أموال أبيك (التركة) ملك لذلك الشخص، فلا يجوز لك التصرف فيه ويجب إنفاقه في الأمور التي جعل الموصي أباك وصياً عليها وإن لم يكن مقدار المبلغ معيناً عندك فيجب عليك إنفاق القدر المتيقن الذي وصل إلى أبيك من ذلك الشخص في الأعمال الخير التي أوصى بها الموصي وفي غير هاتين الحالتين لا تكليف عليك تجاه وصية الموصي.
الوصية
السؤال : إذا أوصى الميت أن يصلى عنه ويحج عنه وقام متبرع بذلك، فهل تسقط عن الوصي؟
الجواب : إذا كانت الوصية بقضاء صلاة معينة لاتقبل التكرر أو حجاً معيناً كذلك كحجة الإسلام، فجاء بهما متبرع فالظاهر سقوط ذلك عن الوصي وفي غير ذلك لا يسقط.
عدم الثقة بالوصي
السؤال : إذا لم يثق الورثة بالوصي ماهو الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ظهرت من الوصي الخيانة في تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره، ولو كانت الوصية مقيدة بأمانته سقطت وصايته وللحاكم أن يعين وصياً آخر، وأما مجرد عدم ثقة الورثة بالوصي من دون ظهور خيانة منه فلا يترتب عليه شيء.
وصيتة
السؤال : اني عندما كنت طفلا ماتت والدتي فتربيت في بيت عمي وسجلني باسمه في سجلات الرسميه الاحوال الشخصية و اصبحت ابنه رسمياً و عندما تمرض عمي في المرض الذي توفي فيه كتب وصيه بأن كل ماأملك هو ألي (المقصود هوأنا) فما هو الحكم الشرعي للوصية؟
الجواب : إذا كان لعمك أحد غيرك من أفراد طبقات الإرث الاولى (الأب والأم و الاولاد وإن نزلوا) أو أحد من طبقات الإرث الثانية (الأجداد أو الجدات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا) أو كانت له زوجة واحدة أو أكثر فلا تكون وصية عمك في تمليكك كل تركته نافذة إلا بإجازة وإذن بقية الورثة وإذا لم يقبلوا بذلك فلا تنفذ وصية عمك في تمليكك تركته إلا بمقدار الثلث منها.
العلاقات الاجتماعية
السؤال : إمرأة أوصاها زوجها قبل الممات بان لا تتزوج من بعده أحداً فهل واجب عليها تطبيق هذه الوصية أم لا؟
الجواب : لا يجب عليها العمل بهذه الوصية.