- الطهارة 946
- الصلاة 450
- أوقات الصلاة اليومية ونوافلها 17
- القبلة 6
- لباس المصلّي 24
- مكان المصلّي 14
- أحكام الأذان والإقامة 6
- النيّة 3
- القيام 6
- القراءة 21
- السجود 40
- التشهّد 7
- السلام 1
- آداب وتعقيبات الصلاة 4
- القنوت 4
- منافيات الصلاة 13
- صلاة الآيات 5
- صلاة القضاء 33
- الاستئجار للصلاة 9
- صلاة الجماعة 78
- الشك في الصلاة وأفعالها 1
- الشك في الركعات 1
- قضاء الأجزاء المنسيّة 0
- صلاة المسافر 74
- الموارد التي تنفي السفر 1
- بعض الصلواة المستحبّة 11
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 1
- صلاة الميت 3
- الركوع 6
- صلاة الجمعة 27
- تكبيرة الاحرام 2
- الصوم 185
- الزكاة 3
- الخمس 129
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 26
- التجارة 203
- مكاسب محرمة 102
- الحلاقة 17
- آداب التجارة 2
- شرائط البائع والمشتري 4
- شروط العوضين 2
- اعطاء المبيع وقبض الثمن 1
- النقد والنسيئة 7
- بيع العملات (التصريف) 8
- بيع الفواكه والخضار 0
- الربا 14
- الخروج عن ملك المالك بسبب احدى النواقل 0
- شروط المتاجرة 4
- المعاملات السفهية 0
- بيع وشراء الذهب 3
- البيع الفضولي 0
- الخيارات 5
- الضمان في التجارة 3
- الاجارة 40
- الوصية 21
- مسائل عامة 195
- الاستمناء 4
- مكارم الأخلاق 1
- المزارعة والمساقاة 1
- الشراكة 3
- الاقتصاص 3
- العارية والديعة 0
- الحوالة 0
- الحجر 3
- الصدقات 13
- الرقص في الأماكن المقدسة 0
- السحر والشعوذة وامثالها 2
- أحكام اللقطة 3
- حكم المال المجهول المالك 3
- مسائل خاصة بالتفسير 4
- أحكام التغرب 1
- العمل في الدوائر الرسمية 2
- قتل الحشرات 0
- التربة الحسينية 1
- تعلّم الأحكام 1
- حقوق الآخرين 14
- الوسواس 4
- الأنساب 4
- امتداح الآخرين 0
- اقامة الأعياد والحفلات 0
- الدعاء 4
- التاريخ 0
- صحة بعض الكتب والأحاديث 0
- بعض المستحبات 7
- النصائح 8
- الحيوان الضال 0
- الانترنیت والحاسوب 6
- أحكام الرسم والنحت 1
- أحكام المساجد 5
- العلاقات بين الجنسين في مواقع الانترنيت 1
- الحقوق المعنوية 11
- التوبة 3
- مبالغ الدعم الحكومية 0
- الستلايت 1
- الغش 4
- احترام قوانين الدولة الإسلامية 4
- الدعاء 0
- احكام الكفار 7
- السرقة 1
- التدخين 4
- صلة الرحم 3
- جنون 2
- الاسراف والتبذير 0
- حقوق الوالدين 4
- القرض والدين 27
- الزواج 385
- أحكام الزواج 36
- احكام العلاقات الزوجية 35
- آداب وسنن الزواج 0
- منع الحمل 4
- أولياء العقد 30
- أسباب المحرمية 4
- الرضاع 6
- زواج المتعة 40
- المَهر 18
- أحكام الأولاد 31
- النفقة 11
- العيوب والشروط الموجبة لفسخ العقد 7
- المحارم 2
- الحقوق الزوجية 26
- شروط الزواج 3
- الوطأ في الدبر 1
- المواقعة في وقت الحيض 1
- النشوز 3
- محرمات الزواج 35
- علاقات الرجل و المرأة 79
- مسائل متفرقة في الزواج 2
- الطلاق 81
- النذر 25
- الغصب 7
- احياء الموات 1
- الصيد والذباحة 21
- الأطعمة والأشربة 80
- الارث 39
- القصاص والديّات 37
- العقائد 70
- الحج 265
- الأصول والقواعد الفقهية 15
- المضاربة 9
- الوقف 42
- الهبة 9
- الحدود 16
- الجهاد 1
- دوائر حكومية 9
- العهد واليمين 19
- بيت المال 1
- البهتان 0
- الصلح 0
- الجعالة 0
- التهمة 0
- القضاء 15
- الرشوة 0
- الشهادات 3
- الرهن 1
- الاقرار 0
- التقليد 127
- علم الرجال 8
- المسائل الاجتماعية 12
- الوكالة 5
- المسائل المستحدثة 71
- القرآن الكريم 13
- الوديعة 2
- الضمان 3
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
اذا فرض وجوب الاحتياط بين مرجعين تدور حولهما شبهة الاعلمية او اردنا الاحتياط بينهما، فاذا اتفقا في الترخيص و لكن كل منهما رفض الدليل الذي استند اليه الاخر، فهل يبقى الترخيص هنا اذا اردتا الاحتياط ام ان ما ذكرت من رفض كل منهما لمستند الاخر يوجب اجتبات الترخيص في مقام الاحتياط؟
يبقى الترخيص لكم.
هل يمكن للمرأة ان تصبح مجتهدة وتقلد وهل يمكن ان تصبح حاكمة على المسلمين؟
يمكن لها أن تصبح مجتهدة ولكن تعمل برأيها في أعمال الشخصية وأما غيرها فلا يجوز له أن يقلدها كما لا يمكن أن تصبح حاكمة على المسلمين.
الأعلمية فى القضايا الغير محسوسة أمر فى غاية الصعوبة لعدم وجود موازيين موضوعية لتقييم النتيجة كما هو الحاصل فى المسائل الرياضية أو غيرها من القضايا، خصوصاً اذا تعلق الأمر بالقضايا الدينية، حيث المطلوب هو القربى حيث يمكن أن يكون برهان فقهياً ساذج لا يعتمد على مقدمات أصولية معقدة أقرب للواقع من فتوى معتمدة فى حيثياتها على مجموعة من القواعد الفقهية. فكيف يمكن لنا أن نجمع بين تقليد الأعلم والأمر هكذا.
إذا حصل العلم بوجود الأعلم بين الفقهاء وجب الفحص عنه وتقليده وإذا لم يحصل العلم بذلك واحتمل التساوي أو قطع به كان مخيراً في تقليد أحدهم.
إذا لم يتيسر لي معرفة الأعلم بالتحديد فهل أختار من هو ضمن محتملي الأعلمية وأقلده أم أقلد من أحتمل الأعلمية فيه أكثر؟
في مفروض السؤال لك الخيار في تقليد أحدهم.
إذا كنت أقلد مرجعاً معيناً جامعاً للشرائط وغيري يقلد مرجعاً آخر واختلفنا في مسأله معينة بحيث كان حكم مرجعي يعطيني الحق في أخذ عين ما ومرجعه يجيز له أخذ العين ذاتها، فكيف يحكم الحاكم الشرعي في مثل هذه المسأله؟
إذا رفعت القضية إلى الحاكم الشرعي حكم طبق موازين القضاء لا طبق تقليد المترافعين.
إذا كان الأعلم قبل سنوات يرى النجاسة في مسألة ما وبعد وفاته أتى أعلم آخر ورأى الطهارة، فكيف يكون كلا الرأيين أقرب للواقع؟
الواجب على المكلف بعد وفاة مرجعه البقاء على تقليده إذا كان الميت لا يزال أعلم من الأحياء، واما إذا كان في ضمن الأحياء من هو أعلم من الميت، وجب الرجوع إليه.
إذا كان الأعلم يرى الإحتياط الوجوبي -في مسألة ما- والأعلم الذي يليه وليكن رقم (2) رأيه في المسألة فتوى، والأعلم الذي يليه رقم (3) رأيه فتوى أو احتياط وجوبي، والأعلم الذي يليه رقم (4) يرى الجواز، فهل يصح الرجوع للأعلم رقم (4)؟
لا يصح الرجوع إلا إلى الأعلم رقم (2).
انا مقلد لمرجعي وفقاً لبينة بالأعلمية وبعد مدة اتفاجأ ببينات أو شهادات بأعلمية لمراجع آخرين أيضا وبالتالي أصبحت أمام تعارض بالبينات ولان هذه المسالة (أي حالة التعارض بالبينات) لا يمكن الرجوع فيها لمرجعي فانه وبسبب تعارض الأقوال بين المراجع العظام بين من يقول بالتخيير ومن يقول بوجوب الاحتياط مع الإمكان فانني لم استطع الإحتياط للعسر في ذلك فبقيت على تقليدي ولكن راودتني فكرة شغلتني وضيقت علي أموري وهي انه صحيح ان الإحتياط غير ممكن عندي لكن انا بنظر بعض المراجع و بسبب اختلاف الفتاوى لا استطيع الدخول للمسجد لانني بنظر بعضهم على جنابة فعلاً وكذلك جميع الاواني و الثياب عندي بنظر بعضهم نجسة وغيرها من الأمور ولأن دخول المسجد و لمس القران وكتب الأدعية وصلاة النوافل والاتيان بمستحبات الصلاة، لأنها كلها غير واجبة فإنني اتجنبها كلها لأنني بنظر بعض المراجع آتي بفعل غير الزامي بنجاسة او جنابة لأن تجنب المسجد و المستحبات بنفسه غير عسير ولكن هذا مناف لنداء الفطرة والشريعة السمحاء. فأرجو تبيان هل ما افعله يجوز أم احتياط صحيح أم حرام علي ان اصل لهذا علماً ان فتاوى الاحتياط على اطلاقها تؤدي الى ذلك و حياتي للأسف اصبحت ـبعد عن سيرة المتشرعة فارجو ارشادي.
في فرض التعارض يعتبر قول من هو أقوى خبرة.
2.هل يشترط في مرجع التقليد البلوغ و الذكورة ؟
3.اذا تساوى المجتهدون في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم وكانوا متساويين في الورع والتثبت والاحتياط في الفتوى ، فهل المكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ؟ أم يلزمه الاحتياط بين أقوالهم ؟
2) نعم يشترط ذلك.
3) هو مخیّر فی اختیار أحدهم للتقلید وإذا اختار أحدهم لا يجوز له العدول الى آخر إلا إذا صار أعلم أو محتمل الاعلمية تعييناً.