استفتاءات مختارة
ان ميقات صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس، ما هو الفجر الصادق وما هو الفجر الكاذب ؟ وكيف يتم التمييز بينهما في الافق؟
الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الافق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتي ينمحي.
قال الفقهاء: صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة: 1- هل يمكن الإتيان بها فرادى في أي وقت؟ 2- هل يمكن الاتيان بها جماعة أنا و عائلتي في البيت؟
1- لا بأس بالإتيان بها فرادى في أي وقت وذلك برجاء المطلوبية.
2- نعم يجوز الإتيان بها جماعةً انت وعائلتك في البيت.
كثيراً ما أرى في الشارع وأنا جالس في السيارة نساء متبرجات بشكل عجيب هل يجوز انتقادهن مثلاً: أقول للذي يجلس بجانبي أنظر إلى هذا الاستهتار ولا تستحي من الله تعالى و تخرج الى الشارع بهذا المنظر؟
 
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
ما هو المبنى الفقهي لسماحة السيد في إثبات الهلال؟ هل هو الرؤية بالعين المجردة او المسلحة ام الحسابات الفلكية؟
تكفي رؤية الهلال بالإستفادة من المنظار ولكن لا يكفي ما يسمى بالتلسكوب وأما الحسابات الفلكية فلا إعتبار لها في جانب إثبات الرؤية. نعم إذا أوجب العلم بإمكان الرؤية أو عدمه كان العلم حجة.
هل یجوز تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
إذا كانت الأدوية محتوية على الكحول المسكرة ولو قليلاً فلا يجوز تناولها وإذا حصل الشك في احتواءها على المسكر جاز تناولها.
ما حکم الكذب على الزوجة؟
لا يجوز.
في حالة حدوث هزة أرضية (زلزال) هل تجب صلاة الأيات في الحالات التالية: 1- في حالة عدم الشعور بالهزة بسبب من الاسباب؟ 2- في حالة حدوث هزتين و الفترة الفاصلة بينهما بحدود ساعة هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ 3- في حالة اذا كان مركز الزلزلة في محافظة السليمانية و شعر بها أهل بغداد بما يسمى بالهزة الإرتدادية فهل تجب صلاة الأيات في بغداد؟
1) تجب حتى مع عدم الشعور بالهزّة في ما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بوقوع الزلزال أو قامت عليه البينة أو شهد به الثقة.
2) نعم تجب الصلاة مرة ثانية فالصلاة تتعدد حسب تعدد السبب.
3) إذا حصلت الهزّة الإرتدادية وجبت الصلاة على من في البلد الذي حصلت فيه الهزّة الإرتدادية.
هل يجوز للزوجة تفتيش تلفون زوجها دون علمه لسبب عقلائي او دون سبب؟
لايجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه.
هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري، تعتبر اعراضاً منها عن مسقط رأسها؟
إذا كان من قصدها عدم الرجوع إلى موطنها الأصلي للعيش فيه ولو بتبع زوجها، كان ذلك إعراضاً منها عن مسقط رأسها.
إذا أیقن المكلّف بأنه إذا نام لا يستيقظ لصلاة، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
إذا لم يكن وقت الصلاة قد دخل فلا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ولا يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته، إلا إذا كان نومه استخفافاً بالصلاة فلا يجوز واما إذا كان قد دخل وقت الصلاة فيجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى يصلي ويأثم إذا نام فلم يستيقظ طبعاً فيما إذا كان يقطع أو يطمئن بأنه إذا نام فسوف لا يستيقظ.
الديات
السؤال :

في أحد الأيام رميت أختي بخشبة كانت في يدي (ولم يكن قصدي التسبيب لها بعاهة أو جرح أو شج أو عيب) فوقعت الخشبة على عينها مما أدى الى تلف عينها وعماها. ما هو الواجب الشرعي علي تجاهها؟

الجواب :

تجب علیك ربع دية القتل لأن دية المرأة نصف دية الرجل.

القصاص والديّات
السؤال : امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأماً أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟
الجواب : الدية على الأم التي اسقطت جنينها.
دية الجنين
السؤال : في علاج العقم عن طريق الزرع المختبري تؤخذ مجموعة من الحيامن ويتم اختيار عدد خاص منها لزرعه في رحم الام:
1) ما حكم الحيامن المتبقية؟
2) اذا تم التخلص من بقية الحيامن فما حكمها؟
3) اذا تم اخذ المتبقي من الحيامن للقيام ببعض التجارب المختبرية ونمو الخلايا الاساسية بدون الاستجازة من الزوجين فما حكم ذلك؟
الجواب : 1. لا اشكال في اعدام الحيامن المذكورة ولا تترتب عليه الدية.
2. تم بيان الحكم.
3. يجوز ذلك.
القصاص والديّات
السؤال : لو اثبت قسم الطب العدلي أن اجراء الحد على الشخص المريض أو المعافى الضعيف أو اجراء قصاص العضو يؤدي إلى موته فما هو الحكم؟
الجواب : يجب تأخير الحد والقصاص حتى يتعافى. واما بالنسبة للحد فعند اليأس من التعافي أو وجود مصلحة في تقديم اجراء الحد عندها يتم اجراء الحد بحزمة من الحشيش الذي يحتوي على مجموعة معينة من العيدان بدون تأخير.
القصاص والديّات
السؤال : لماذا لو قتل الأب ابنه لا يتم قصاصه بينما يتم قصاص الأم لو فعلت؟
الجواب : لان الرواية الواردة في نفي القصاص تختص بالاب فقط لذلك فإن الام تشملها عمومات القصاص.
القصاص والديّات
السؤال : هل يجوز للانسان أن يقتل الشخص الذي يهاجمه أو اللص الذي يحاول السطو على منزله؟
الجواب : الدفاع عن النفس بمقدار دفع المهاجم جائز ولا يجوز اكثر من ذلك، واذا كان لم يندفع إلا بالقتل فعندها يجوز ذلك، اما بالنسبة للسارق فإن كان دخوله عنوة وعلى سبيل الغلبة فيجوز قتله مطلقاً.
القصاص والديّات
السؤال : لماذا لو قتل المجنون شخصاً عاقلاً عمداً لا يتم قصاصه؟
الجواب : ذلك لما ورد في صحيحة ابي بصير الواردة في كتاب وسائل الشيعة ج29، ص71، الحديث الأول.
القصاص والديّات
السؤال : 1. في حالة ما لو قام الأب بقتل ابنه هل يستحق القصاص؟ ما هو الدليل على ذلك؟
2. اذا كان الولد ابن زنا أو كان ابنه بالرضاعة أو بالتبني هل يفرق الحكم؟
3. هل يفرق الحكم لو كان الاب معتاداً على قتل ابنه؟ لو كانت الام هي القاتلة في جميع الحالات السابقة فما هو الحكم؟
4. لو كان الجد أو الجدة هم من ارتكب هذا القتل فما هو الحكم؟
الجواب : 1) كلا، والدليل على ذلك الروايات الواردة مثل صحيحة حمران وصحيحة الحلبي الواردة في كتاب وسائل الشيعة ج29، ص77، ابواب القصاص في النفس باب 32.
2)حكم ولد الزنا محل اشكال الاظهر أنه يسري عليه حكم الابن الصلبي (عدم القصاص) ولكن الابن الرضاعي والمتبنّى يثبت القصاص على الاب في قتلهما.
3)لا يفرق. يجري القصاص على الام.
4) الجد لا يجري عليه القصاص بخلاف الجدة.
القسامة
السؤال : بالنسبة للقسامة هل يكفي أن تقوم عائلة المقتول بتكرار القسم لخمسين مرة بدون الحاجة للاستعانة بالاقرباء أي أحد آخر له علاقة بالمقتول ليكملوا النصاب في خمسين قسماً، أم أنه يجب أن يقوم خمسون شخصاً بأداء القسم ليكون مؤدياً للغرض من الناحية الشرعية؟
الجواب : كلا، لا يمكن أن تقوم عائلة المقتول بتكرار القسم لخمسين مرة لاثبات القتل.
التغليظ في الدية
السؤال : 1. لو أن زيداً اورد جرحاً من نوع شبه العمد بعمر في الشهر الحرام خارج الحرم المكي، ومات عمر بنفس الجرح في مكة ولكن في غير الشهر الحرام فهل تجري الدية المغلظة في هذا المورد؟
2. لو فرضنا أنه مات في الشهر الحرام وفي الحرم المكي فهل تغلظ الدية؟
3. لو أن زيداً جرح عمراً جرحاً مميتاً في الشهر الحرام (في شهر رجب من العام 1430) مثلاً ومات عمر على اثر هذا الجرح في شهر محرم الحرام من العام الثاني فهل يعتبر هذا المورد من موارد تغلظ الدية؟
الجواب : 1) كلا، لا يكون موجباً لتغليظ الدية.
2) نعم، يوجب التغليظ في الدية.
3) في صورة ما لو كان الموت مستنداً إلى ذلك الجرح السابق فهو موجب لتغليظ الدية.
القصاص والديّات
السؤال : قام شاب بإغفال فتاة والتلاعب بمشاعرها ثم قام بإزالة بكارتها. نرجوا بيان مقدار دية ازالة البكارة؟
الجواب : إذا كانت الفتاة راضية بالزنا فإنها لا تستحق أي شيء. ولكن لو وقع الزنا قهراً وبدون رضاها فإن على الشاب أن يدفع للفتاة مهر المثل، وهو المهر الذي يتم دفعه لمثل هذه الفتاة عرفاً.
موجبات الضمان
السؤال : لو ضرب شخص شخصاً آخر وأدت الضربة إلى إيجاد نقص في جماله فكيف تجبر خسارة المجني عليه؟ هل يجب عليه زيادة على الأرش أن يجبر الخسارة الناتجة عن نقص جماله؟ إذا كان ذلك لازماً فكيف يتم الجبران وما هي ضابطه؟
الجواب : إذا كانت الضربة المذكورة من الضربات التي لها دية محددة وجب دفعها وإلا وجب دفع الأرش، وإذا كان نقص الجمال من اللوازم غير المنفكة عن الضربة فلا تحسب بشكل مستقل وإلا تم تقدير كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر، والأرش يتم تحديده من قِبل المتخصص وفقاً للضوابط المحددة.
القصاص والديّات
السؤال : 1. إذا كان المكرَه على القتل طفلاً غير مميز أو مجنوناً فهل يقتص من المكرِه العاقل البالغ أم يحبس حبساً مؤبداً أم يجب عليه دفع الدية؟
2. إذا كان الشخص مكرَهاً على قتل شخص فهل له الحق في الإقدام على القتل، وإذا أقدم على القتل فهل عليه قصاص أم لا؟
الجواب : 1) إذا عدّ كالآلة كما في إرسال الحيوان المفترس لقتل شخص كان المكرِه قاتلاً وعليه القصاص.
2) كلا، لا حق له في ذلك وعليه القصاص.
القصاص
السؤال : 1) هل القصاص يحتاج في تنفيذه إلى اذن الحاكم الشرعي بكل مراتبه حتى الجرح مثلا أو هناك تفصيل؟
2) هل يثبت القصاص في الضرب او الوكز أو الشتم أو اللعن، أو انه خاص بالقتل او الإبانة للعضو أو الجرح؟
الجواب : 1) الأحوط أنه يحتاج في تنفيذه إلى إذن الحاكم الشرعي.
2) لا يثبت القصاص إلا بالقتل أو الإبانة للعضو أو الجرح أو ذهاب المنفعة.
موجبات الضمان
السؤال : زوج يعيش مع زوجته في بيت اسرته مع والديه واخوته، وأثناء تأمين مفتاح الشقّة بعد سفر الزوجين فقد ذهب الزوجة ويقدّر بحوالي 1000 دينار، وأشارت أصابع الإتهام إلى اخت الزوج .
على من يجب تعويض الزوجة عن قيمة الذهب ؟
1-على الزوج ؟
2-على أب الزوج والد البنت ؟
3-على الاخت الموظفة التي امتدت يدها لسرقة الذهب
وإذا كان على أب الزوج فبعد أن توفي هل تستخرج قيمة الذهب من ارثه برضى الورثة أو بعدم رضاهم لتبرئه ذمته؟
الجواب : ما لم يثبت أن أحدهم قد سرق ثبوتاً قطعياً فلا ضمان في البين، ولا تستخرج القيمة من تركة الزوج .
دية فقد ضوء العين
السؤال : أنا مواطن من العراق ضربت ابني بصورة عشوائية وعن غير قصد وقعت الضربة في عينه مما سبب ضرر في عينه وبعد اجراء الفحوصات في المستشفى وإجراء عملية له تبين ان نسبة الضرر هي ٨٠ ٪ ، فما الحكم الشرعي على الأب؟ وكم الدية التي يجب على الأب ان يدفعها بالدينار العراقي ويدفعها لابنه التي تضررت عينه؟
الجواب : إن ذهب ضوء العين الواحدة كاملة ففيه نصف الدية وان ذهبت نسبة منه حوسب بالنسبة فإذا كانت النسبة 80% فعليه 80% من نصف الدية.
قصاص الجاني
السؤال : ولي دم المقتول إذا أخذ السيف او السلاح بقصد ازهاق نفس الجاني و جعل الجاني ارباً ارباً حتی مات، مشهور الفقهاء متفقون إنه لم یکن علیه إلا معصية، ظاهرهم أن التعدي فی نفس المزهق لا یوجب الضمان و إن حصل الإثم. سؤال: رجل قتل نفساً عدواناً واستحق القصاص، بعد حکم الحاکم ولي الدم أطلق علی الجاني الرصاص و أصاب إلی عنقه وأدى إلى اصابته بشلل الدائم، هل يجب علي المقتص شیئاً وهل یجوز إعادة القصاص؟
الجواب : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاً وظن أنه قتله فتركه وبه رمق ثم بريء فالأظهر انه لا يجوز له الاقتصاص منه إلا بعد ان يقتص منه الجاني بما فعله به إذا كان ضربه له غير سائغ كما في مفروض السؤال وإذا كان سائغاً كما إذا ضربه ضربة للقتل وتركه باعتقاد أنه قتله فبقي حياً فانه لا يجوز الاقتصاص منه ثانياً على الأحوط الا بعد اداء دية ما فعله به أولاً.
ثبوت الدية مع الإحمرار التقديري أو الفعلي
السؤال : لو أن مسلماً ضرب مسلماً أو كافراً ذا بشرةٍ سوداء بحيث أنه لم يحمر أو يخضر أو يزرق فهل تثبت له الدية مع الإحمرار التقديري أم المناط على الإحمرار الفعلي؟
الجواب : نعم، يثبت الأرش فيه بنحو الحكومة.
دیة الضرب
السؤال : 1- لو أن مسلماً ضرب مسلماً أو كافراً ذا بشرةٍ سوداء بحيث أنه لم يحمر أو يخضر أو يزرق فهل تثبت له الدية مع الإحمرار التقديري أم المناط على الإحمرار الفعلي حسب رأي السيد الخوئي وحسب رأيكم؟
2- ورد في منهاج الصالحين للسيد الخوئي : (مسألة 160 ) : "إذا إختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن إتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الارش نصف الثمن، وإذا إختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة والاحوط التصالح". فما هو المقصود من عبارة والذي تقتضيه القواعد عند السيد الخوئي، هل هي فتوى ام مجرد احتمال فقهي؟ وتظهر الثمرة - كما لا يخفى - في الإحتياط المزبور، وكذلك عند سماحتكم لمعرفة نوع الاحتياط؟
3- هل يجوز رمي الجدار المستحدث للجمرات؟
الجواب : 1) نعم، يثبت الأرش فيه بنحو الحكومة.
2) هذا الاحتیاط استحبابي.
3) الأحوط أن يكون الرمي للجمرة بمقدارها المتعارف سابقاً، فإذا کان الرمي به نحو ينزل الحصى المرمي الى الجمرة كفى ذلك.
الدية
السؤال : ما هي الدية أو الحكومة لفقد الإحساس في منطقة اللسان والأسنان واللثة والشفة والذقن لجهة اليسار؟
الجواب : إن كان يعد شللاً ففي شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو وإن لم يكن شللاً ففيه الأرش.